الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

مقالات صحفية مختارة > المصارف والضرائب الأميركية: كلٌ على ليلاه



اتفاقيات منفردة مع واشنطن وسلامة يُحدّد شروط رفع السريّة المصرفيّة
حسن شقراني :  الاخبار : 26-9-2012
حتّى الأسبوع الماضي، كانت ظلال الحيرة لا تزال مسيطرة على المصارف اللبنانية في ما خصّ كيفيّة التعاطي مع واشنطن في موضوع تكليف الأميركيين خارج الولايات المتّحدة. حيرة دفعت المصرف المركزي إلى حسم المسألة: كلّ بنك يصيغ اتفاقيته الخاصة مع مصلحة الضرائب لدى العم سام. ولكن هذا الخيار يعني بذل مزيد من الرقابة والتدقيق لضمان أن السرية المصرفية لا تُرفع عشوائياً. ومنذ انطلاق النقاش حول هذه المسألة في نهاية عام 2011، جهدت المصارف اللبنانية للتوصل إلى صيغة مناسبة مع المصرف المركزي لتوحيد الصف معه واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. فالولايات المتحدة تطلب من المصارف في العالم التعاون معها لكشف حسابات الأميركيين لديها، بهدف فرض ضريبة على الدخل الذي يحقّقونه؛ وذلك في إطار قانون الامتثال الضريبي للأصول الأجنبية (FATCA).
وكانت المصارف تضغط باتجاه اتفاقية موحدة _ برعاية المركزي _ يتم التعاطي بموجبها مع السلطات الضريبية الأميركية، غير أن الأمور يبدو أنها ستستقرّ على وضع مختلف. ففي اللقاء الشهري الأخير بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أوضح الأخير أن المصرف سيُصدر خلال الأسابيع المقبلة تعميماً حول هذه القضية «يُشدّد على ضرورة جهوزية المصارف داخلياً للتطبيق».
وأُعلمت المصارف بأنّه سيتعيّن على كلّ منها التوقيع مباشرة مع مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) «لأنّ مصرف لبنان لن يدخل في اتفاقية عامّة ومعقّدة بطبيعتها مع الحكومة الأميركية على هذا الصعيد».
المصرفيون أكدوا في أكثر من مرحلة لـ«الأخبار» أنّ الأفضل لهم هو الابتعاد عن الشرّ الأميركي، وصولاً ربما إلى التوقف عن فتح حسابات للأميركيين ولحاملي أكثر من جنسية (بينها الأميركية). ففي حال مخالفة القانون الأميركي الذي صدر عام 2010، يحقّ للسلطات الضريبية الأميركية حجز ما قيمته 30% سنوياً من المعاملات المالية التي تُجريها مؤسسات مالية لا تحترم هذا القانون.
غير أنّ التعقيدات التقنية في العقد _ كيف يتم التوقيع على الاتفاقية _ هي جزء بسيط من المعضلة. فالأهمّ هو قضية السرية المصرفية. وقد لفت رياض سلامة إلى هذه المسألة خلال اللقاء الشهري مع المصارف، إذ شدّد على «ضرورة موافقة مصرف لبنان على النموذج الذي سيوقّعه العملاء». الهدف من هذا الإشراف هو «التأكّد من أن رفع السرية المصرفية هو جزئي ومحصور بضرورات التصريح للإدارة الأميركية دون تجاوز».
وفي الواقع، يتضح من التجارب حتّى الآن أن إجبار المؤسسات المالية المختلفة على التصريح عن بيانات معينة ليس هيناً. فالقانون البريطاني الخاص بالأصول الخارجية (UK FATCA) يلقى معارضة شرسة من القطاع المصرفي. ويذهب بعض المحللين إلى درجة ربط نجاحه بضرورة «بذل جهود سياسية كبيرة».
على أي حال، يأتي النقاش حول رفع السريّة المصرفيّة في لبنان، في ظلّ معضلة أكبر تتعلّق بكيفيّة الحفاظ على «ميزة النظام المصرفي اللبناني» على وقع الضغوط الكثيرة التي تُمارس عليه لاحترام قرارات حظر التعامل مع أشخاص ومؤسسات معينة.
وقد أكّد خبراء مطّلعون أخيراً أن المصارف اللبنانية تُحقّق لواشنطن أكثر مما تريده بكثير وذلك باعتماد سياسة تحوّط حذرة جداً؛ وربما حذرة أكثر من اللزوم. وفي إطار التعاون القائم _ والذي ظهر أنّه عند مستوى مميّز خلال الزيارة الأخيرة لمساعد وزير الخزانة الأميركية نيل وولن _ يتم رفع السرية المصرفية عن حسابات كثيرة.
في هذا الإطار، يقول أحد المعنيين من القطاع المصرفي إنّ رفع السرية المصرفية يجوز في حالات محدّدة ضمن القوانين والمعايير الموجودة، وتحديداً القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال الصادر في عام 2001 ورقمه 318.
ويُحدّد هذا القانون مهمّة «هيئة التحقيق الخاصة» _ وهي هيئة «مستقلّة» لدى مصرف لبنان «ذات طابع قضائي» _ بالآتي: إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها.
وتتمتع تلك الهيئة بالحق الحصري لرفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه بأنها استُخدمت لغاية تبييض الأموال.
وفي الحالات المثيرة للريبة، يُطلب من الهيئة إجراء التحقيقات اللازمة، بنهايتها تتخذ قراراً نهائياً أما بتحرير الحساب المشبوه (إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع) وإمّا برفع السرية المصرفية عنه.
ويُشدّد المصدر نفسه على أنّ حتّى قانون السرية المصرفية الصادر في أيلول عام 1956، لا يتحدّث عن سرية مطلقة. «في المنطق، ليس هناك سرية على الفساد والممارسات المشبوهة، بل فقط ضمن ما تسمح به القوانين». وينوّه: «طبعاً القانون ليس مصاغاً لحماية الجرائم المالية!».
وفي السياق، يقول رئيس جمعية المصارف، مكرم صادر، إنّ المصارف اللبنانية تحترم العقوبات ولا تتعامل مع الأشخاص المصنّفين في اللوائح المختلفة الخاصة بالإرهاب المالي أو بتبييض الأمول؛ وهناك لوائح أوروبية، عربية وأميركية...
«ليس هناك أيّ عشوائية في التعامل مع هذه القضايا» يُتابع المصرفي. «نتبع قوانين صارمة وواضحة تنصّ على ضرورة تبليغ المحاكم عن الخلل إذا وُجد وتحوّل القضايا ضمن الأصول والقوانين».
اقتصاد
العدد ١٨١٨ الاربعاء ٢٦ أيلول
الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net