الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

اخبار متفرقة > مؤتمر صحافي لبشارة الاسمر

1. الاسمر تحدث عن الطعن بقرار وزير الاتصالات امام مجلس الشورى: قراره يتضمن مخالفات قانونية يمكن أن تؤثر سلبا على عمال أوجيرو ومستخدميها 
 
D


الوفاء : 14-7-2017 





 عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا خصصه للحديث عن الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار وزير الاتصالات جمال الجراح رقم 365/1 تاريخ 11 ايار 2017، الذي "أجاز بموجبه لشركة محددة بتمديد شبكة ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلية واستعمال المسالك العامة وتركيب أجهزة معينة والذي حدد المبالغ التي ستتقاضاها الوزارة سنويا في مقابل مرور الكوابل"، وقال: "إن الاتحاد العمالي العام في لبنان، وبصفته الهيئة الأكثر تمثيلا للاجراء على جميع الأراضي اللبنانية استنادا الى أحكام قانون العمل والمراسيم المرعية الإجراء، وحيث ان غاية الاتحاد العمالي في لبنان المحددة في قانونه الأساسي تتمثل بالمشاركة في رسم السياسة الاجتماعية والاقتصادية والوطنية إضافة الى السهر على تنفيذ القوانين والانظمة التي ترعى علاقات العمل والسعي لاصدار تشريعات عمالية واقتصادية واجتماعية تمضمن مصالح العمال ضمن اطار العدالة الاجتماعية والدفاع عن العمال في لبنان والسعي إلى رفع مستواهم مهنيا، اجتماعيا، اقتصاديا ومعنويا، وحيث أن المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية قد حددت مستويات ثلاث للتشاور والحوار ومنها على مستوى المؤسسة أو على مستوى المهنة أو على المستوى الوطني ، ما يعطي الحق للاتحاد العمالي بأن يكون له الصفة والمصلحة في كل قرار يتصل بالحقوق المتعلقة بالعمال على الأراضي اللبنانية وحريّ بالاتحاد أن يتدخل بكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على استمرار وديمومة العمل لأي من العمال والنقابات اللبنانية، وحيث ان منظمة العمل الدولية قد أكدت هذه الحقوق ولا سيما ما ورد منها في ثلاث توصيات أصدرتها منظمة العمل الدولية وهي: 

أ - التوصية رقم 9 في شأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى المؤسسة، والتوصية رقم 129 في شأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المؤسسة ما يحقق مصلحة العمال وفاعلية المؤسسة، والتوصية رقم 113 في شأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني التي تكفل ضمان إطلاع السلطات العامة على وجهة نظر هذه المنظمات وتعاونهم في مجالات إعداد التشريعات التي تؤثر في مصالحهم وتطبيقها، وكذلك الاتفاق رقم 144 في شأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. 

وحيث ان قرار معالي وزير الاتصالات رقم 365/1 تاريخ 11 ايار 2017 الذي أجاز بموجبه لشركة محددة بتمديد شبكة ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلية واستعمال المسالك العامة وتركيب أجهزة معينة والذي حدد المبالغ التي ستتقاضاها الوزارة سنويا في مقابل مرور الكوابل ورسوم شهرية، على أن تستوفي الوزارة ايضا نسبة 20 في المئة من فواتير المشتركين، وتقوم الوزارة بتحمل نفقة انشاء او ترميم بعض الانشاءات، يراجع القرار 365/1 تاريخ 11 ايار 2017.

وحيث ان القرار المشكو منه يتضمن مخالفات قانونية يمكن أن يؤثر في حال سريانه سلبا على وضع عمال هيئة "اوجيرو" ومستخدميها لكونهم متضررين منه بشكل مباشر ويؤدي الى المس بالغاية التي أنشئت من أجلها الهيئة المذكورة، وبالتالي يمكن ان يؤثر على ديمومة عملهم، ناهيك بأن هذا القرار يمكن ان يؤثر على وضع عمال لبنان الذين يمثلهم الاتحاد العمالي العام الذي يعد الهيئة الاكثر تمثيلا للأجراء خاصة وأن التنازل عن امتياز عام يؤثر سلبا على حقوقهم، 

وحيث ان من حقوق الاتحاد العمالي العام وواجباته السعي الى تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف في مختلف الميادين وحسن سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد ومراقبة صرف الأموال العامة بشكل قانوني وشفاف بما لا يحرم العمال والموظفين من حقوقهم ومطالبهم المحقة على مختلف الأصعدة. 

وحيث ان الإتحاد يجمع تحت رايته الغالبية المطلقة للنقابات والإتحادات العمالية في لبنان وهو المعني الأول بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وديمومة عملهم. 
لذلك كان لازما تدخل الاتحاد العمالي العام عبر القضاء الذي نثق به لإنصاف القانون والحق راجين من مجلس شورى الدولة بصفته صاحب الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التدخل لوقف تنفيذ هذا القرار وإبطاله".

في المخالفات القانونية التي تعتري هذا القرار 
وأضاف: "بعد مراجعة القوانين المرعية والمراسيم التي استند اليها هذا القرار، يتبدى لنا ما يلي:
أولا : مخالفة الدستور اللبناني :

- مخالفة المادة 89 منه التي تنص على أنه لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود. 
اما القرار المشكو منه فقد جاء من دون سند قانوني بحيث لم يصدر في شأنه قانون عن مجلس النواب كما أنه لم يحدد له زمن محدود.

- مخالفته المادة 7 من الدستور التي تنص على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم بإعطائه حصرية واحتكارا للشركة. 

- مخالفته المادة 65 من الدستور التي اناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وليس الوزير. 

ثانيا: مخالفة المرسوم رقم 9288 تاريخ: 05/10/1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 تاريخ النشر: 17/10/1996 وفقا لما يلي :

1 - هذا القرار يتضمن ترخيصا باستعمال شبكات خطوط المشتركين العائدة الى الدولة وهذا الامر ينجم عنه امران: اولا أنه صدر خلافا للمرسوم، وثانيا انه يقتضي أن يصدر به قانون عن مجلس النواب بحيث صدر قانون في شأن الهاتف الخليوي - القانون 431/2002 - وقد أصرت حينذاك هيئة الاستشارات والتشريع على صدور قرار عن مجلس الوزراء بسبب حصرية قطاع الاتصالات وملكية الدولة، ما يقتضي أن يكون الأمر أسوة بما صدر في هذا الشأن حول الهاتف الخليوي (رأي هيئة الاستشارات والتشريع رقم 143/2014 تاريخ 27/2/2014).

2 - لقد نص المرسوم المذكور في المادة 4: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها، ولا يترتب على الدولة أي مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك، في حين أن قرار الوزير ينص على تحميل الوزارة نفقات تركيب بعض التجهيزات وفقا لما ورد في المادة الثالثة منه.

3 - إن هذا القرار يتضمن أحكاما تعتبر تعديلا للمرسوم المذكور الأمر الذي يقتضي معه إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء بالحد الأدنى وليس قرارا عن وزير الاتصالات.

ثالثا: مخالفة القوانين والمراسيم المتعلقة بهيئة "أوجيرو":

- مخالفة المرسوم رقم 5613 - صادر في 5/9/1994 الذي ينص على تكليف هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة ("أوجيرو") أعمال صيانة لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع توابعها.

- مخالفة القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (تحديد صلاحيات هيئة إدارة استثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان المنتقلة إلى الدولة)،

- مخالفة المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 (تحديد صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت شركة راديو اوريان وتجهيزاتها المنتقلة الى الدولة) وتعديلاته.

- مخالفة الاتفاق المعقود بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو المجدد في تاريخ 3 شباط 2015. 

رابعا : مخالفة قانون المحاسبة العمومية: جرت من دون أي مناقصة او مزايدة لا بل انه قدم هذه الامتياز مجانا للشركة.

خامسا: مخالفة القانون رقم 431 - صادر في 22/7/2002 الذي ينص على تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية:
- ولا سيما المادة 3 منه التي تنص على صلاحيات الوزير التي لا تتضمن صلاحية اصدار قرار مشابه. 

- مخالفة المادة 15 التي تنص على أن الترددات اللاسلكية ممتلكات عامة لا يجوز بيعها ويخضع تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لأحكام هذا القانون وتتمتع الهيئة بسلطة حصرية لإدارة هذه الترددات وتوزيعها ومراقبة استخدامها.

- مخالفة المادة 30 حول الأسواق التنافسية بحيث يقتضي حماية التنافس.

- مخالفة المادة 45التي تمنح الترخيص لـ"شركة اتصالات لبنان" والحق الحصري الموقت لها لمدة 20 عاما 
- مخالفة المادة 46التي تحدد أصول الخصخصة.

اسطفان
ثم تحدث رئيس نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" جورج اسطفان شاكرا رئيس الاتحاد العمالي العام والاتحاد لتبنيه تحرك النقابة وموقفه، وقال: "إن قرار الوزير لا يضيف أي قيمة أو خدمة لا تقدمها "أوجيرو"، وليس في الأمر سوى "هبة" للقطاع الخاص على حساب قطاع الاتصالات، ويتسبب بتشريد موظفيها.

- إن لدينا ثقة مطلقة بالقضاء اللبناني لذلك لجأنا إليه.

- هناك أخطار أمنية لأن لموظفي "أوجيرو" مرجعية معروفة بينما القطاع الخاص لا نعرف من مرجعيته في أمور حساسة تدخل إلى بيوت جميع المواطنين، فضلا عن أنه يحرم الدولة مداخيل مهمة.

- إن موظفي "أوجيرو" هم الوحيدون الذين يلمون فنيا بموضوع "الفايبر أوبتك" والقرار بالتشغيل متخذ منذ العام 2007 ومعطل لأسباب سياسية". 

الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net