الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

مراسيم -قوانين - قرارات > السفير» تنشر مشروع «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» لتمويل وإدارة المشاريع:


تحـديـد مـدة أي مشـروع مشتـرك بـ 35 سنـة تعـود بعدهـا الملكيـة للدولـة


كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 24-4-2012

يتضمن «مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي تناقشه اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ومشاركة وزراء المالية والاقتصاد والطاقة والبيئة ووزير الدولة مروان خير الدين، بعض الأمور المتعلقة بالإصلاحات التي نصت عليها شروط باريس - 3 لجهة إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاستثمارية للدولة. ويأتي المشروع في إطار الحد من نمو الدين من جهة، وهو التحدي الأول في العملية الإصلاحية المالية. كذلك في إطار تفعيل أداء الإدارة العامة في تحديد دور القطاع العام من جهة ثانية. إضافة إلى محاولة تعزيز إنتاجية القطاع العام بتحقيق الحد من التدخلات السياسية والخلافية في قيام الإدارة الفاعلة، على اعتبار أن القسم الأكبر من تعطيل الإدارة وتغييب الشفافية يعود إلى الحصص الطائفية والسياسية التي تعطل قيام المؤسسات القادرة وتحد من وصول الكفاءات إلى مراكز القرار.
يضاف إلى ذلك أيضاً أن العمليات الإصلاحية التي كانت تنتظرها الدول المانحة في إطار المعالجات ارتبطت بفترات زمنية لتنفيذ هذه الإصلاحات، لاسيما وان تعطيل التشريعات والمراسيم التطبيقية للمشاريع الخدمية والاستثمارية حالت دون الإفادة من أموال أو القسم الأكبر من الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع منذ باريس - 3 وحتى اليوم.
يشير بعض الوزراء من اعضاء اللجنة رداً على سؤال لـ«السفير» الى ان اهمية المشروع تكمن في الولوج في تحسين مستوى الخدمات مع تحقيق تحريك العجلة الإقتصادية من خلال الأموال المتاحة اليوم في القطاع الخاص وتحديداً القطاع المصرفي من دون اللجوء الى الاستدانة وتكبير حجم الدين العام.
وبالعودة إلى مشروع القانون فانه يعول كثيراً على موضوع قيام الهيئات الناظمة التي من شانها تحديد تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص في المشاريع العامة لاسيما في قضايا الكهرباء والاتصالات والطيران المدني. كما ينص مشروع القانون على استبدال المجلس الأعلى للخصخصة بتسمية «المجلس الأعلى لإشراك القطاع الخاص». بمعنى الابقاء على تركيبة مجلس الخصخصة مع تغيير التسمية. كذلك ينص على انضمام الوزير المختص الى المجلس في المشاريع التي تعود لوزارته.
ويعطي المشروع للوزير المختص صلاحية اقتراح المشاريع المشتركة التي يبثها المجلس للبحث في إمكانية تنفيذها ومدى اهتمام القطاع الخاص في الدخول فيها. أما مدة الشراكة والاستثمار المشترك فيحدّد المشروع الحد الأقصى لمدة المشروع أو الاستثمار المشترك بـ35 سنة تعود بعدها الملكية للدولة أو لشراكة اخرى.
تشمل عمليات الشراكة حسب مشروع القانون كل المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة أو إحدى العمليات المتعلقة بالإنشاء والتشييد أو التطوير أو الترميم أو التجهيز، أو التأهيل والتشغيل.


نص مشروع القانون


يقع مشروع القانون بحوالي 20 مادة اكثرها تنظيمي لعمل المجلس واللجان وتحديد الصلاحيات. هنا نص «مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي تدرسه اللجنة وسيحال الى مجلس الوزراء ومن بعده الى المجلس النيابي:
المادة الأولى:
من اجل تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لكلٍّ منها:
المشروع المشترك: أي مشروع عام ذات طبيعة اقتصادية يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة وإحدى العمليات التالية على الأقل: الإنشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل.
الشخص العام: الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات.
الوزير المختص: هو الوزير الذي يدخل المشروع المشترك في نطاق صلاحيات الإدارات التابعة له أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات الخاضعة لرقابته.
الشريك الخاص: شركة أو تكتل شركات محلية أو أجنبية من القطاع الخاص فازت بالمشروع المشترك.
شركة المشروع: الشركة المغفلة اللبنانية التي تؤسس من قبل الشريك الخاص بهدف تنفيذ المشروع المشترك.
عقد الشراكة: العلاقة التعاقدية القائمة بين الشخص العام والشريك الخاص لتنفيذ المشروع المشترك.
المجلس: المجلس الأعلى لإشراك القطاع الخاص.
المادة الثانية:
تخضع لأحكام هذا القانون كل المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة، كما ويجوز للبلديات ولاتحادات البلديات أن تُخضع المشاريع المشتركة المتعلقة بها لأحكام هذا القانون. تُستثنى المشاريع المشتركة في قطاع الكهرباء من شرط الترخيص المنصوص عليه في القانون رقم 462 تاريخ 5 أيلول 2002. كما وتُستثنى المشاريع المشتركة في قطاع الطيران المدني من موجب الترخيص المنصوص عليه في القانون رقم 481 تاريخ 12 كانون الأول 2002.
المادة الثالثة:
تُستبدل تسمية المجلس الأعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 أينما وردت بتسمية المجلس الأعلى لإشراك القطاع الخاص. يتولى المجلس بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه المهام الملحوظة في هذا القانون. كما ويستبدل مركز أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة الوارد في المرسوم رقم 5540 تاريخ 23 أيار 2001 بمركز أمين عام المجلس الأعلى لإشراك القطاع الخاص. يترأس هذا الأخير فريق عمل المجلس ويقوم بتسيير وتنفيذ أعمال المجلس العادية. ينضم إلى أعضاء المجلس حكماً الوزير المختص عند النظر في مشروع مشترك يدخل في نطاق مهام الإدارات التابعة له أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات الخاضعة لرقابته.
المادة الرابعة:
1 - لرئيس المجلس كما للوزير المختص أن يقترح المشاريع المشتركة. يتباحث المجلس في مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة ومدى اهتمام القطاع الخاص به ومدى تطابقه مع أولويات الحكومة.
2 - في حال قرر المجلس إضافة المشروع إلى برنامج المشاريع المشتركة الذي يتبناه ويعلن عنه من حين إلى آخر، يؤلّف لجنة للمشروع برئاسة أمين عام المجلس وتضمّ ممثلاً عن الشخص العام المعني يسميه الوزير المختص وممثلاً عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. كما ويقوم المجلس أيضاً باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنيّة تعاون لجنة المشروع.
3 - تؤلّف لجنة المشروع خلية عمل تساندها في عملها وتضمّ مندوبين عن المجلس والشخص العام المعني ووزارة المالية ومكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنية، وتضم أيضاً أي شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة المشروع أن بعض نواحي المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صلاحياته، وأي خبير أو استشاري آخر يعينه المجلس حسبما تدعو الحاجة. يتولى أحد مندوبي المجلس، يسميه أمين عام المجلس، مهمة تنسيق نشاطات خلية العمل.
المادة الخامسة:
تتولى لجنة المشروع، تعاونها خلية العمل، إعداد دراسة أوليّة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك مدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، وترفع تقريراً يتضمن توصيتها بشأنه إلى المجلس.
المادة السادسة:
في حال موافقة المجلس على السير بالمشروع المشترك، يحال الملف إلى مجلس الوزراء بواسطة رئيسه. وإذا وافق مجلس الوزراء على تنفيذ المشروع المشترك، تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقاً للمبادئ المحددة في هذا القانون.
المادة السابعة:
تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية الاشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في معاملتهم، ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعدّد العروض المتنافسة على نيل العقد.
المادة الثامنة:
1 - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة إلى من يودّ أن يترشح للفوز بالمشروع المشترك.
2 - تزود لجنة المشروع المرشحين بالمعلومات والتعليمات اللازمة وتطلب منهم تقديم طلب تأهيل.
3 - تقوم لجنة المشروع، تعاونها خلية العمل، بدراسة وتقييم طلبات التأهيل المقدمة وترفع تقريراً معلّلاً إلى المجلس يتضمّن اقتراحاً بأسماء المرشحين المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين. بعد أن يأخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن، تبلغ اللجنة كل مرشح نتيجة تأهيله، سلبية كانت أم ايجابية.
4 - تتولى لجنة المشروع إجراء حوار مع المرشحين المؤهلين والجهات المموّلة بهدف التوصل إلى تصور متكامل لتحديد المتطلّبات التقنية والوسائل العملية والهيكلية المالية الأفضل لتحقيق المشروع المشترك. يمكن إجراء هذا الحوار في أي مرحلة من مراحل عملية اختيار الشريك الخاص تسبق تقديم العروض.
5 - تقوم لجنة المشروع، تعاونها خلية العمل، بإعداد دفتر شروط يتضمن مسودة عقد الشراكة ومعطيات المشروع وإجراءات تقديم العرض وعناصر المشروع المالية والفنية والإدارية.
6 - ترفع لجنة المشروع دفتر الشروط إلى الوزير المختص لأخذ موافقته تمهيداً لرفعه إلى المجلس، الذي إذا ما وافق عليه، يرفع دفتر الشروط بواسطة رئيسه إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليه.
7 - يبلّغ دفتر الشروط إلى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع.
8 - يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها إلى لجنة المشروع وفقاً للأصول المحدّدة في دفتر الشروط.
9 - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدّمة. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.
10 - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها إلى أصحابها دون الكشف عنها.
11 - تقيّم لجنة المشروع، تعاونها خلية العمل، العروض الفنية الباقية وتحدد لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم.
12 - تفضّ لجنة المشروع العروض المالية العائدة إلى العروض الفنية المقبولة وترفع بعد ذلك تقريراً إلى المجلس تصنّف فيه العارضين على ضوء التقييمات الفنية والمالية. ترفق لجنة المشروع هذا التقرير بتوصيتها لجهة العرض المفضّل.
13 - للجنة المشروع، بتفويض من المجلس وبالتنسيق مع الوزير المختص، أن تقوم بمفاوضات مع مقدّم العرض المفضّل، أو في حال تقارب العروض، مع مقدمَيّ أفضل عرضين، بهدف تحسين العرض من الناحية الفنية و/أو المالية.
المادة التاسعة:
يرسو العقد على المرشح الذي يتقدّم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع وبموافقة المجلس. تبلّغ لجنة المشروع سائر المرشحين بالنتيجة التي انتهت إليها عملية الاختيار.
المادة العاشرة:
لا ينبغي السماح لأي مرشح بالتمتع بقوة تسويقية هامة تحدّ من المنافسة في القطاع المعني.
لا يجوز اختيار شريك خاص أُعلن إفلاسه ولا التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتها حكمٌ مبرمٌ يدينه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة.
المادة الحادية عشرة:
يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة المشروع، وهي شركة مغفلة لبنانية تخضع لأحكام قانون التجارة وتعفى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادتين 78 و144 منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي، ويعفى رئيس مجلس الإدارة المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل.
يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها بأية نسبة، وتعفى مقدماته العينية من معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة على أن يتمّ التخمين من قبل جهة مستقلة ذات خبرة دولية. يتمّ اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يُمثَّل الشخص العام طيلة مدة مساهمته في الشركة بعضو على الأقل يُعيَّن من قبل مجلس الوزراء.
لا تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة، على أن تبقى أعمال المجلس خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة الثانية عشرة:
يوقع عقد الشراكة من قبل السلطة المخوّلة التوقيع باسم الشخص العام المعني ومِن مَن يمثل شركة المشروع والشريك الخاص. يجب أن يحدد عقد الشراكة الأمور التالية:
1 - الأعمال التي يتوجب على كل من الشخص العام وشركة المشروع القيام أو الامتناع عن القيام بها وموجبات وحقوق كل فريق.
2 - أسس تمويل المشروع المشترك.
3 - مدة العقد، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمسة وثلاثون عاماً.
4 - كافة البدلات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام لقاء قيامها بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وطرق تقاضي تلك البدلات.
5 - مؤشرات تقييم أداء شركة المشروع (key performance indicators).
6 - التقارير التي تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك وتحيلها إلى الشخص العام والمجلس.
7 - توزيع المخاطر بين الشخص العام وشركة المشروع بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي يجب إتباعها للحد من وقع تلك المخاطر.
8 - الضمانات والتعهدات والإلتزامات التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو الشخص العام.
9 - الأموال والأملاك العائدة إلى الشخص العام والتي توضع طيلة مدة عقد الشراكة بتصرف شركة المشروع لتنفيذ موجباتها، بالإضافة إلى حقوق وموجبات شركة المشروع فيما خص هذه الأملاك والأموال.
10 - كيفية وتوقيت تحويل المشروع المشترك إلى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع.
11 - الإجراءات والجزاءات التي تلحق بشركة المشروع في حال إخلالها بأي من موجباتها العقدية.
12 - إجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهاء عقد الشراكة بحلول أجله أو بفسخه أو في حال إخلال شركة المشروع في تنفيذ موجباتها العقدية.
13 - الأصول المتبعة لحل النزاعات، بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي.
المادة الثالثة عشرة:
يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه. وفي حال كان الشخص العام مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلديات، يقوم الوزير المختص بتعيين ممثلاً عنه يشرف على المشروع المشترك من قبله. يرفع الوزير المختص إلى المجلس تقارير دورية عن سير المشروع.
المادة الرابعة عشرة:
يتولى المجلس بالإضافة إلى مهامه المحددة في القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 وفي هذا القانون، المهام التالية:
1 - متابعة التزام الاطراف بشروط عقد الشراكة، وله لأجل هذه الغاية أن يطلب من الشخص العام و/أو شركة المشروع تزويده بالمعلومات والوثائق والتقارير المرتبطة بتنفيذ عقد الشراكة.
2 - إبداء الرأي وتقديم الملاحظات بخصوص تنفيذ عقد الشراكة في ضوء المعلومات والتقارير المتوفرة لديه إلى الشخص العام المعني، وإلى مجلس الوزراء عند الاقتضاء.
3 - إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن برنامج المشاريع المشتركة وتقديم الاقتراحات التي ترمي إلى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام.
4 - الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين وبمكاتب التدقيق المحلية والدولية لدى ممارسة المجلس لأي من المهام المذكورة أعلاه.
5 - تدريب العاملين في القطاع العام وتنمية قدراتهم لتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
المادة الخامسة عشرة:
خلافاً لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرّف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك مهما كانت طبيعتها القانونية وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.
إذا أوجب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبّق في هذه الحالة أصول الإستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجل العقارات المستملكة في السجل العقاري باسم الشخص العام وتعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.
المادة السادسة عشرة:
تلحظ نفقات المشروع المشترك التي تقع على عاتق الدولة في موازنة الدولة العامة.
المادة السابعة عشرة:
للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أن تجيز لشركة المشروع استيفاء الرسوم والجعالات العائدة للمشروع المشترك باسم ولحساب الشخص العام المعني.
المادة الثامنة عشرة:
لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم 360 الصادر بتاريخ 16 آب 2001 والمتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان.
المادة التاسعة عشرة:
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على اقتراح المجلس.
المادة العشرون:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net