الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

اخبار متفرقة > كركي: إخضاع أصحاب العمل لقانون الضمان إنجاز مهم

كركي: إخضاع أصحاب العمل لقانون الضمان إنجاز مهم يؤمن لهم الإستقرار الإجتماعي
 

 

 

 

 

الوفاء : 11-8-2018

 

 

 

 رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مشروع المرسوم القاضي بإخضاع أصحاب العمل ومن في حكمهم والأسباب الموجبة، إلى مجلس الإدارة لدرسه والإنهاء فيه تمهيدا ليسلك المجرى النظامي عن طريق سلطة الوصاية - وزارة العمل "بعد أن إكتملت الدراسات الإكتوارية اللازمة لجهة ضم أصحاب العمل ومن في حكمهم إلى مظلة الضمان الإجتماعي للاستفادة من التقديمات الصحية هم وأفراد عائلاتهم". 

واعتبر كركي في بيان اليوم، أن "إخضاع أصحاب العمل وأفراد عائلاتهم بصورة إلزامية لأحكام قانون الضمان الإجتماعي - فرع ضمان المرض والأمومة - هو إنجاز مهم لأن الضرورة تقتضي بشمول التغطية لهذه الفئة من اللبنانيين كونهم شركاء أساسيين في نظام الضمان الإجتماعي ومن حقهم الإستفادة من تقديمات هذا النظام الذي سوف يشمل الفئات التالية وأفراد عائلاتهم:
1.التجار، المسجلون في السجل التجاري وفقا للمادة 24 من قانون التجارة البرية.
2.الشركاء في شركات التضامن.
3.الشركاء المفوضون في شركات التوصية البسيطة.
4.المدير المفوض بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية.
5.رؤساء مجلس الإدارة المدراء العامون وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، طوال فترة إنتخابهم.
6.المدراء العامون المساعدون في الشركات المساهمة.
7.رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة أو ذات الصفة العامة.
8.الشركاء المتضامنون في شركات التوصية المساهمة.
9.المدراء المفوضون بالتوقيع في الشركات المدنية المسجلة في السجل المدني لدى الغرفة الإبتدائية المدنية في بيروت.
10.مدراء الشركات الأجنبية التي لها فروع في لبنان أو مكاتب تمثيل.
11.سائر أصحاب العمل المسجلين في الصندوق ويستخدمون أجراء".

وقال كركي عن "دقائق تطبيق هذا المرسوم": "إن إتمامها سيكون في نظام الصندوق الداخلي وفقا لأحكام المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي". 
وختم: "تحدد الاشتراكات على أساس المعدل العادي المعمول به على أساس كسب شهري مقطوع مقداره الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات المعمول به لفرع ضمان المرض والامومة على ان يعمل بهذا المرسوم بعد إصداره إعتبارا من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لجهة استحقاق الاشتراكات، وإعتبارا من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات". 

الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net