الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

اخبار عربية ودولية > وكالة أنباء العمال العرب تنشر النص النهائى لمشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم

 قبل عرضه على"الوزراء"
03 أيلول/سبتمبر 2013




تلقت كالة أنباء العمال العرب اليوم ( الثلاثاء 3-9-2013

 النص النهائى لمشروع الحريات النقابية والمزمع قيام وزير العمل كمال ابو عيطة تقديمه لمجلس الوزراء فى اقرب فرصة تمهيدا لتمريره.فالى نص المشروع بشكله النهائى:" الصياغة النهائية " ...مسودة مشروع قانون’’ المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم ’’
مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني ؛
وقانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
وقانون العقوبات؛
وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
والقانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن اصدار قانون النقابات العماليه وتعديلاته؛
والقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
والقانون 48 لسنة 1978 وتعديلاته؛
والقانون 43 لسنة1979 وتعديلاته ؛
وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته؛
وقانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته؛
وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
بعد موافقة مجلس الوزراء .
قرر ..مشروع القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، كما يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته .
(المادة الثانية)
لاتخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات النقابية التى يكفلها الدستور ، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والحريات النقابية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية.
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة { المنظمة النقابية المعنية } بعبارات { اللجنة النقابية } و{النقابة العامة المعنية } و{ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر } أينما وردت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها.
(المادة الرابعة )
تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق ، خلال عام من تاريخ العمل به، وإلا أعتبرت غير قائمة .
ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق أعانات الطوارئ للعمال المنشأ بموجب القانون 156 لسنة 2002 .
(المادة الخامسة )
يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية فى موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
(المادة السادسة)
تحيل المحاكم ، من تاريخ سريان هذا القانون ومن تلقاء نفسها ، مايوجد لديها من دعاوى أو طعون بالحالة التى تكون عليها والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة ، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
(المادة السابعة )
يستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم فى صناديق الادخار أو الزمالة أو أى صناديق خاصة تم إنشائها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى ،دون انتقاص ، وذلك فى حالة إبداء رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة
الفصل الأول
التعاريف
مادة (1) :
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:
-العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًّا، أو موسميًّا.
-الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم وأصحاب الحرف الحرة.
-العمال المستقلون: يقصد بهم القائمون بأعمال أو أنشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة بأجر.
-المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في غير المكان الذي به المركز الرئيسي.
-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، سواء كان من منشآت القانون العام أو الخاص .
-النقابة العمالية: كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة، وتم الإعلان عن إيداع أوراق تأسيسه وفقا لأحكام هذا القانون .
-الاتحادات النقابية: هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو النطاق الجغرافي أو على المستوى القومى.
-المنظمات النقابية : يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية.
•تشكيلات المنظمة النقابية العمالية : تتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية أو أى مسمى اخر فى لائحة النظام الأساسى الخاص بها .
•ممثلو العمال : هم ممثلو المنظمات النقابية العمالية ، وكذلك العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم فى التجمعات العمالية التى لا تمثلها منظمات نقابية.
•العمل النقابى : كل نشاط يقوم به العامل منفردًا أو بالاشتراك مع زملائه فى العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية أو الدفاع عن مصالح العمال والسعى لتحسين شروط وظروف العمل.
•الجهة الإدارية المختصة : وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات.
•الوزير المختص : وزير القوى العاملة والهجرة.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
مادة (2) :
تسرى أحكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقات عمل والعاملين المستقلين وعلى الأخص :-
1.العاملين فى الحكومة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة .
2.العاملين بشركات القطاع العام.
3.العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الأقتصادية التى يتم أنشاؤها بقانون .
4.العاملين بالقطاع الخاص
5.العاملين بالقطاع التعاونى
6.العاملين بالقطاع الأستثمارى والقطاع المشترك
7.العاملين لحسابهم والحرفيين والمهنين .
8.العاملين غير المنتظمين والموسميين
9.العاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات
10.أصحاب المعاشات
11. العاملين بالزراعة أو الرى أو الصيد
12. العاملين بالخدمة المنزلية
13. العاملين بالداخلية
14. العاملين المدنين بالجيش
15. العاملين المدنين بالأنتاج الحربى
, ويستثني من تطبيق أحكامه العسكريين العاملين بالقوات المسلحة .
مادة (3) :
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، وإن كان سابقًا على العمل به ، إذا تضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقرره فيه.
مادة (4):
للعمال - دون تمييز أو إذن - الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها وذلك وفقًا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ، ولا يجوز إكراه أى عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته.
ولايجوز الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين فى نفس الوقت بداخل المنشأة أو المهنة الواحدة.
مادة (5):
يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى او عرقى ،
كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى.
ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية الا بناء على قرار من جمعيتها العمومي’
كما لا يجوز للسلطات او لكل ذى مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
مادة (6):
يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسى ،كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل أو لأى سبب أخـر .
مادة (7):
تشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشرة نقابات عمالية ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومى بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعيه أوالجغرافيه أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعيه او جغرافيه .
ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً.
وفى جميع الأحوال يحق للمنظمات النقابية العمالية أن تقرر عملها المشترك وتوحد صفها وجهودها بمختلف الأشكال المتاحة.
الباب الثانى
تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها الأساسى
والموارد والرقابة المالية
الفصل الأول
تأسيس المنظمات النقابية العمالية
مادة (8) :
يخطر الممثل القانونى للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة باوراق التأسيس أو يودع لديها طلب مرفقاً به المستندات التالية:
أولآ : فى حالة تأسيس نقابة عمالية :-
1. كشف مدون به اسم المنظمة على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى متضمنآ الأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعاً منهم جميعاً ،على ألا يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون، ومبيناً به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته .
2.عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة.
3.عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية .
4.عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للمنظمة.
5.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية .
6.إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين المنظمة قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانيآ : فى حالة تأسيس أتحادات نوعية أو جغرافية :-
1.طلب مدونآ به أسم الأتحاد على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر موضحآ به نوعه ونطاق عمله.
2.كشف بأسماء النقابات المؤسسة للأتحاد.
3.صورة من أيصال أيداع كل نقابة مؤسسة للأتحاد
4.طلب الأنضمام الخاص بكل نقابة مؤسسة للأتحاد موقعآ من الأمين العام ورئيس النقابة وممهورآ بخاتمها
5.عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة.
6.عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الأتحاد
7.عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للأتحاد.
7.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس الأتحاد .
8. إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين الأتحاد قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثآ : فى حالة تأسيس اتحادات على المستوى القومي :-
1.طلب مدونآ به أسم الأتحاد على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر
2.كشف بأسماء الأتحادات النوعية أو الجغرافية و النقابات المؤسسة له.
3.صورة من أيصال أيداع كل أتحاد نوعى أو جغرافى و نقابة مؤسسة له.
4.طلب الأنضمام الخاص بكل أتحاد نوعى أو جغرافى ونقابة مؤسسة للأتحاد موقعآ من الأمين العام والرئيس على حسب الأحوال وممهورآ بخاتمها.
5.عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للأتحاد.
6.عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الأتحاد.
7.عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للأتحاد.
7.عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس الأتحاد .
8. إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين الأتحاد قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولايجوز للمنظمة النقابية العمالية الأنضمام إلى أتحاديين متماثلين فى نفس الوقت
ويكون الإخطار فى جميع الأحوال بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول او على ورقة من اوراق المحضرين على عنوان مقر الجهة الإدارية المختصة ، كما يكون الإيداع لدى الإدارة المعنية فى الجهة الإدارية المختصة.
مادة (9) :
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بمجرد الإخطار أو الإيداع وعلى الجهة الأدارية تسليم الممثل القانونى للمنظمة المستندات الدالة على الأخطار أو الأيداع وهى:
أ- إيصال تمام الإخطار أو الإيداع للطلب والمستندات.
ب- خطاب لفتح حساب للمنظمة بالبنك الذى تحدده الجهة الطالبة.
ج‌-خطاب موجة لعمل أختام المنظمة .
ح‌-خطاب موجه الى جهة العمل يفيد تأسيس المنظمة النقابية واكتسابها الشخصيه الاعتبارية .
على ان تختم جميع تلك المستندات بخاتم الجهة الأدارية.
وتلتزم الجهة الأدارية بنشر اسم المنظمة وممثلها القانونى ومقرها على نفقتها بالوقائع المصرية
فإذا أمتنعت الجهة الإدارية تسليم المستندات المذكورة يحق للممثل القانونى اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بالنشر وبأحقيته فى فتح حساب بالبنك الذى تحدده المنظمة النقابية العمالية.
مادة (10) :
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإخطار أو الإيداع عدم اكتمال أو عدم صحة المستندات المشار إليها فى المادة السابقة ، عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى حالة عدم الاستجابة ، خلال أسبوع من تاريخ علم الوصول، وجب عليها الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثانى
النظام الأساسى
مادة (11):
يضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسى للمنظمة ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها ، وعلى الأخص ما يلى :
1- اسمها المميز عن غيرها ، ومقرها ، ونطاق عملها ، وأغراضها .
2- شروط اكتساب العضوية وفقدها ،وانتهائها ، والاشتراكات الشهرية التى يسددها الأعضاء .
3- هيكلها التنظيمي ، وأجهزتها التنفيذية.
4- نظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانياتها .
5- قواعد تعديل نظامها الأساسى ، وحلها ، واندماجها ، أو انضمامها إلى تنظيمات نقابية أخرى وتصفية أو أيلولة أموالها وممتلكاتها بعد الحل أو الاندماج أو الانضمام .
وذلك كله بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (12) :
يحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية ، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السرى المباشر ،على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن خمسة أفراد ، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربعة سنوات ميلادية.
ويراعى فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الشروط الأتيـة :
1.أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية.
2.أن يجيد القراءة و الكتابة.
3.ألا يكون قد أحيل إلى التقاعد و يستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لأصحاب المعاشات
4.ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5.ألا يكون له سلطة توقيعد الجزاء أو مفوضًا فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية العمالية.
مادة (13):
إذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للمنظمة، بموجب قرار من جمعيتها العمومية ، يتقدم ممثلها بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة الإدارية المختصة ، ويرفق التعديل بملف المنظمة المودع بالجهة الإدارية بعد قيده فى السجل المعد لذلك .
الفصل الثالث
الموارد والرقابة المالية
مادة (14):
تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى:
أ- اشتراكات الأعضاء .
ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها.
ج- الإعانات والهبات و التبرعات غير المشروطة ، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات و المؤسسات المصرية .
د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة.
ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجهة الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه من الاتحادات العربية او الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون.
ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها.
مادة (15):
للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو إضراب ، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال .
مادة(16):
تنتخب الجمعية العمومية - وقت أنتخاب مجلس الأدارة – لجنة للمراقبة الماليه من ثلاث أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى أى منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية . ولها الحق فى دعوة الجمعية العمومية فى أجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها وأكتشاف مخالفات مالية.
ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة المراقبة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة ولا يحول ذلك دون حقه فى التقاضى.
مادة (17):
يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير ، ولها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار أمنة وفقًا للضوابط التى ينص عليها نظامها الأساسى ، وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات.
الباب الثالث
حقوق والتزامات
المنظمات النقابية العمالية وأعضائها
مادة (18):
للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال الناشئة عن علاقات العمل ، ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير .
مادة (19) :
تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وأبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل وكافة لجان الحوار الأجتماعى وأى قوانين أخرى وفقآ للتمثيل النسبى لعدد العمال المنضمين أليها من خلال فريق تفاوضى يتكون من تمثيل نسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها وتختار كل منظمة ممثلها فى الفريق وعند الأختلاف تختص وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد نسبة التمثيل وفقآ لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية والمودعة لديها
مادة (20):
تتكون الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية من جميع أعضائها المسددين لأشتراكتهم ، وهى السلطة العليا التى ترسم سياساتها وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها .
مادة (21) :
تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية رئيس وأعضاء مجلس إداراتها ولجنة للمراقبة المالية وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والضوابط التى يحددها النظام الأساسى لكل منها.
مادة (22):
للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وكيفية التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقًا للضوابط والشروط الواردة فى نظامها الأساسى، ولكل ذى مصلحة الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من صدور قرار الحل.
مادة (23):
يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس إدارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئى للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها.
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وجميع الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المادية والعينية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا وذلك بالتفاوض الأختيارى بين المنظمة النقابية العمالية والمنشأة ، وفى جميع الأحوال تحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وتعتبر إصابة عضو النقابة أثناء وبسبب مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء المتفرغين كليًا عضوًا واحدًا لإجمالى أعضاء جمعية عمومية أقل من ألف عضواً ، وعضوًا واحدًا لكل ألف عامل بعد ذلك بحد أقصى خمسة أعضاء على مستوى المنشأة.
مادة (24) :
تباشر المنظمة النقابية العمالية النشاط النقابى الذى يكفل تحقيق أغراضها وعلى الأخص :
1.الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم وتمثيل اعضاؤها فى كل مايتصل بحقوق وعلاقات العمل أمام الأخـرين.
2.تحسين شروط وظروف العمل و أحكام الاستخدام.
3.رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والصحى والاقتصادى للعمال .
4.رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم.
5.إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها والمشاركة فى الحوار الأجتماعى فى كل مايهم العمل والعمال.
6.تنظيم الاجتماعات و الاحتفالات وإنشاء وسائل الأتصال و الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والألكترونية الخاصة بها، وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.
7.إنشاء مراكز متخصصة لنشر ثقافة العمل والتدريب المهنى لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن
8.المشاركة فى تكوين الاتحادات العربية والأفريقية والدولية العمالية أو الانضمام إليها ، وكذا المشاركة فى كافة الفاعليات والمؤتمرات التى تنظمها ،واستضافة الوفود النقابية.
9- المشاركة فى خدمة المجتمع وفقاً للقواعد والمعايير الواردة في نظامها الأساسى .
ويتعين على صاحب العمل أو من يمثله الأمتناع عن أى أجراء من شأنه آعاقة آو الحد من ممارسة الأعضاء النقابيين لنشاطهم النقابى.
مادة (25):
تعتبر مدة الدورات التدريبية والتثقيفية التى تعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها ، وكذا مدة المهام النقابية سواء فى الداخل أو الخارج مأمورية بأجر كامل يستحق عنها عضو المنظمة النقابية جميع العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافأة الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلا.
مادة (26):
يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى أجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية الآتيه :-
1 - الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة.
2- إجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل فى موعد مسبق متفق عليه مع صاحب العمل . لا يتجاوز ستين يوم من تاريخ اخطار المنظمه النقابيه لصاحب العمل.
3- الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها ذات الصلة بموضوع النزاع.
مادة (27) :
يحظر على صاحب العمل أو من يمثله القيام بأى عمل ينطوى على أكراه مادى أو معنوى لأحد العمال أو تمييز بين العمال ، بسبب نشاطهم النقابى ، و تعد من الأعمال المحظورة على الأخص مايلى :
1-الأمتناع عن تشغيل عامل أو انهاء خدمته بسبب أنضمامه الى منظمة نقابية عمالية
2-التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الأنضمام الى منظمة نقابية أو ممارسة النشاط النقابى .
3-أكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير أنتمائهم النقابى
4-تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم أو تغيير أنتماهم النقابى
مادة (28):
يتم البدء فى التحقيق مع العامل المنتخب بعد إخطار منظمته النقابية العمالية التى ينتمى إليها بخطاب مسجل بعلم الوصول مبينا به تاريخ التحقيق ومكانه والمخالفة المنسوبة إليه قبل اسبوع على الاقل من موعد التحقيق ، وللمنظمة حق حضور التحقيقات مع العامل و توكيل محام للدفاع عنه ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيق.
مادة (29):
لايجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية أو ممثلى العمال التى ليس بها منظمة نقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها أحتياطيآ أو تأديبيآ أو توقيع عقوبة الفصل عليهم إلا بناء على حكم من السلطة القضائية المختصة.
كما لايجوز توقيع أى جزاء عليهم بسبب نشاطهم النقابى أو ندبهم للعمل أو نقلهم بغير موافقتهم الكتابية على ذلك
وتسرى الأحكام السابقة على المرشح لعضوية المنظمة النقابية العمالية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة ولمدة ستة أشهر للأعضاء المنتخبين المنتهية عضويتهم بمجلس أدارة المنظمة النقابية ويعتبر باطلآ كل قرار يصدر بالمخالفة لأى من الفقرات السابقة
مادة (30) :
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابى طبقاً لأحكام هذا القانون .
الباب الرابع
الإعفاءات والمزايا
مادة (31) :
تعفى المنظمات النقابية العمالية من الرسوم والمصروفات القضائية في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة( 32):
مع عدم الإخلال بأية مزايا أو إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر، تعفى المنظمات النقابية العمالية من :
1- الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة بالنسبة للعقارات التى تمتلكها أو تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية.
2- الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة لممارسة نشاطها من أدوات وآلات واجهزة ومهمات ومعـدات وسيـارات أتوبيس وميكروباص وسيارات إسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها من قطع الغيار اللازمة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية .
ولا يجوز التصرف فى كل ما ذكر بالفقرة السابقة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم.
3- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها.
4 - جميع رسوم الشهر والتوثيق والتصديق على التوقيعات التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة للعقود والمحررات التى تكون طرفاً فيها .
البـــاب الخــامس
العقوبـــات
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد الأتية بالعقوبات المقررة قرين كل منها :-
المادة 33:
يعاقب كل ممثل قانونى لمنظمة نقابية عمالية قدم للجهة الأدارية المختصة عمداً بيانات غير حقيقيه تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو البيانات المحاسبيه للمنظمة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية من امواله الخاصة .
المادة 34 :
يعاقب صاحب العمل عن المنشأة الذى يعطل أيًا من الأنشطة النقابية المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز ثلاثين ألف جنية .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال اللذين وقعت بشأنهم المخالفة و تضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة 35 :
يعاقب صاحب العمل على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادتين (27) ، (29) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
ويستحق العامل أجره الشامل وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه بالمادة (29) من هذا القانون
المادة 36 :
يعاقب أعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم من اموالهم الخاصة حال موافقتهم و تلقيهم أموالاً أو إعانات أوهبات أوتبرعات من جهة أجنبية بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن قيمة ماتلقتها المنظمة مع مصادرة الأموال والتبرعات والأعانات والهبات المتبرع بها.
المادة 37 :
يؤول مبلغ الغرامة المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (34)، (35) إلى الجهة الإدارية المختصة على أن تصرف نسبة 75% منها إلى المنظمة النقابية المعنية خلال ستون يومآ من تحصيل الجهة الأدارية لها.
الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net