اخبار متفرقة > تعديل المادة 14 من الضمان: الالتباس المقصود
كان المطلوب من تعديل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي أمرين: تحقيق المساواة وتأمين وصول المحرومين لخدمات الضمان. لكن، ما فعلته لجنة المرأة والطفل أنها صنعت لغماً. فلا هي حققت المساواة بين الزوج والزوجة ولا بينت من هو المستهدف بالاستفادة من الخدمات ما فعلته لجنة المرأة والطفل أنها صنعت لغماً. فلا هي حققت المساواة بين الزوج والزوجة ولا بينت من هو المستهدف بالاستفادة من الخدمات
راجانا حمية الاخبار 4-6-2013
لتكن المساواة هي نقطة الانطلاق. على هذا المفهوم، توافقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والهيئات والمجالس النسائية اللبنانية في طرحها اقتراح تعديل «النواقص» في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي (المرسوم 1395 الصادر في السادس والعشرين من أيلول العام 1963). كان في البال المساواة بين الزوجة والزوج، والغاء حال التمييز بينهما، خصوصاً في ما يتعلق بحق العاملة المضمونة بضمان زوجها، على قاعدة «ما يحق له يحق لها». من هنا، انطلقت الهيئة الوطنية، طارحة تعديل البند «ج» من هذه المادة، الذي ينص على أن يستفيد من الضمان «زوج المضمونة البالغ الستين عاماً على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية»، واقترحت اضافة عبارة تفيد «كل زوج غير مضمون بأي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي». يومها، أعطت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة جيلبرت زوين الموافقة المبدئية على الاقتراح، قبل أن تدرسه مع اللجنة مجتمعة. لكن، المفاجأة أتت بعد الدرس الذي امتد على ثلاث جلسات انتهت في الثامن من تشرين الأول الماضي. لم تستطع المرأة الوحيدة في اللجنة أن تدافع عن موافقتها المبدئية، فمنحت توقيعها بلا معارضة على تعديل «ملتبس» يقرّ باستفادة «زوج المضمونة إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً وكان يعيش مع زوجته العاملة تحت سقف منزلي واحد». هكذا أنهت اللجنة عملها بتعديل لا يلبي الهدف منه. كان يمكن لهذا التعديل أن يمرّ بلا صخب، لكن «الصدفة لعبت دورها في اكتشاف الأمر في طريقه إلى لجنة الإدارة والعدل»، اذ سمحت العطلة النيابية القسرية بتحرّك يرمي الى تعديل التعديل وتأمين مبدأ المساواة المكفول في الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما الأسباب، فهي الإجابة عن سؤال «من هو الذي لا يتعاطى عملاً مأجوراً؟». بحسب التعديل المطروح، فإن من يتعاطون العمل المأجور هم العمّال والاجراء، او بمعنى اوضح كل من يتقاضى اجرا، وبالتالي فإن قانون الضمان ينص على الزامية استفادة معظم هؤلاء من الضمان، الا ان الواقع ليس على هذا القدر من البديهية، اذ تفيد دراسة حديثة للبنك الدولي بأن 29% فقط من القوى العاملة هم في خانة الاجراء النظاميين في حين ان نصف العاملين بأجر تقريبا لا يستفيدون من تغطية اي مؤسسة عامّة ضامنة! ما يعني ان الصيغة المطروحة بحصر الاستفادة من الضمان بزوج المضمونة الذي لا يتعاطى عملا مأجورا سيفيد العاملين لحسابهم واصحاب المهن الحرّة والعاطلين من العمل (وربما اصحاب العمل) لكنه سيترك شريحة واسعة من المحرومين من الضمان خارج الاستهداف! بحسب اللجنة الوطنية لم يتضح «لنا من هو المقصود بمن لا يتعاطى عملاً مأجوراً». وهو ما تؤكده عضوة اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة الدكتورة ماري الدبس. فالتعديل هنا «بمثابة لغم، ويمكن أن يحمل على محامل كثيرة، كون من لا يتعاطى عملاً مأجوراً غير واضح أصلاً». وتسأل «فهل هو التباس مقصود؟ وماذا عن الدكنجي والحرفي مثلاً؟». ولهذا، ترى الدبس أن من الواجب تعديل التعديل، بحيث يشمل من لا يتعاطى عملاً مأجوراً وغير المضمون وزوج المرأة اللبنانية الأجنبي. الا ان عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية غسان مخيبر يعتبر «أن ما يجري ليس كافياً»، فالمسألة برأيه «ليست مسألة مساواة بقدر ما هي مسألة خدمات اجتماعية». وما تفعله اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية «مش غلط، فالعمل على المساواة من أولوياتها»، لكن العمل الأساس «يكون بحل مشكلة نظام الضمان برمّته». فثمة «دستة» من المشاريع المقدمة منذ ستينيات القرن الماضي بهدف حلّ مشكلة غير المشمولين بأي شكل من أشكال الضمان وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وهذا، في جميع الأحوال، يتطلب العمل «بالتوازي، كل حسب أولوياته»، بحسب مخيبر. ولهذا، لا يمكن أن تكون خطوة الهيئة الوطنية الجزئية إلا «شيئاً ناجحاً من بين أشياء مطلوبة»، يختم