· · · · تفاصيل دستورالاتحادالدولي لنقابات العمال العرب ،المعدل بالقرار رقم / 11/ ، الصادرعن المؤتمر العام الحادي عشرالمنعقد بدمشق ،في الفترةما بين 18 – 21 / 12 / 2004 **الفهــــرس الموضوع الصفحــة المقدمة………………………………….. 3 الباب الأول الاسم – المقر –التعريف – الأهداف ………... 5 الباب الثاني العضوية ……………………………… 17 شروط القبول………………………….. 17 الانسحاب…………………………….. 20 التجميد ………………………………. 21 الفصل ………………………………. 22 الباب الثالث رسم الانضمام………………………… 23 الاشتراكات…………………………… 23 الباب الرابع تشكيل الاتحاد………………………… 27 المؤتمر ……………………………… 27 المجلس ……………………………… 34 الأمانة العامة…………………………. 42 اختصاصات وصلاحياتالأمانة العامة ……. 44 الأمين العام………………………….. 46 الأمناء………………………………. 48 الباب الخامس الاتحادات المهنيةالعمالية العربية ………… 50 التعريف …………………………….. 50 الأهداف …………………………….. 51 العضوية ……………………………. 52 هيكلية الاتحادات……………………… 53 مالية الاتحاداتالمهنية………………… 54 الباب السادس لجان الاتحاد………………………… 56 اللجان الاستشارية…………………… 56 اللجان المختصة…………………….. 57 لجنة الحقوق والحرياتالنقابية ………… 57 لجنة المرأة العاملةالعربية …………….. 58 لجنة الشباب العامل……………….. … 58 لجنة النظام والعضوية……………….. 59 لجنة الرقابة المالية………………….. 60 أحكام عامة وانتقالية…………………. 60 الفهرس …………………………… 63 مقدمــة إن الطبقة العاملةالعربية إيماناً منها بوحدة الأمة العربية وبرسالتها الهادفة إلى إقامة المجتمعالعربي الديمقراطي الاشتراكي الموحد وإقامة العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقلالالاقتصادي والسياسي من كل تبعية وتحرير كامل الأراضي العربية المحتلة، تؤكد بأنوحدتها الطبقية عامل رئيسي في وحدة الأمة العربية، وبأن آمال العمال العرب فيالحصول على كامل حقوقهم والحفاظ عليها والقيام بدورهم الفعال والمساهمة في بناءوقيادة المجتمع هو رهن بتطوير قواهم ووحدتهم وتحرر أرضهم العربية من الامبرياليةوالصهيونية وقوى الاستغلال والهيمنة بكافة مظاهرها الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية والثقافية. إن الطبقة العاملة فيالوطن العربي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تحكم نفسها بنفسها وتؤازر كلحركة وطنية تستهدف القضاء على سيطرة ونهب ثروات الشعوب، وتؤكد أن الحركة النقابيةالعربية رافد أساسي في النضال الديمقراطي وحليف استراتيجي للقوى المناضلة من أجلمجتمع عربي معتز بحضارته ومتحاور مع الثقافات والحضارات الأخرى، وتؤيد كل مجهوديبذل لتدعيم السلام العادل وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في العالم، وإرساءعلاقات اقتصادية متكافئة بين دول العالم، وتؤكد إيمانها بضرورة تعزيز وصيانةالحقوق والحريات العامة الأساسية والحقوق والحريات النقابية والتزامهابالمبادئ الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العملالعربية والدولية. وإيماناً من"العمال العرب" بهذه المبادئ يعلنون انتظامهم في اتحاد نقابي عربي يوحدكلمتهم وينسق جهودهم لتسهم متكافئة في الدفاع عن مصالحهم العمالية والحفاظ علىالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للطبقة العاملة العربية والإسهام فيتحقيق المصالح العربية المشتركة ونصرة القضايا المصيرية للأمة العربية. الباب الأول الاسم – المقر –التعريف – الأهداف المادة الأولى: تأسس في دمشق في 11 منشعبان 1375هـ الموافق 24 مارس/ آذار سنة 1956 بمقتضى هذا الدستور اتحاد عاملنقابات عمال الوطن العربي تحت اسم " الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب" المادة الثانية: 1 - تكوندمشق مقراً للاتحاد وأمانته العامة ويمكن تبديل هذا المقر بقرار من المؤتمر يصدربأغلبية ثلثي أصوات المنظمات القطرية الأعضاء. 2 - تعطىالأفضلية في اختيار مقر الأمانة العامة للاتحاد للدولة التي تتوفر فيها حرية العملللاتحاد وتلتزم بمنح المسؤولين والعاملين فيه ومكاتبه وأمواله وممتلكاته حصانةدبلوماسية كاملة بتشريعاتها. التعريــف يقصد بالتسمياتالتالية المعنى الوارد بجانب كل منها. المادة الثالثة: 1¬ الاتحاد: الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 2- المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد الدولي لنقاباتالعمال العرب 3-المجلس:المجلس المركزي 4-الرئيس:رئيس المجلس المركزي 5-الأمينالعام : الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 6-الأمين:الأمين العام المساعد المختص 7-الأمانةالعامة: الأمين العام والأمناء العامون المساعدون المختصون 8-المندوبون:مندوبو المنظمات الأعضاء 9-المنظمات:الاتحادات القطرية الأعضاء في الاتحاد 10-الاتحادات المهنية: المنظمات العمالية المهنية العربيةالتابعة للاتحاد. أهـــداف الاتحـــاد المادة الرابعة: يهدف الاتحاد إلى: 1- الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة العربية وحركتهاالنقابية والسعي لتطوير مستواها الحياتي مادياً ومعنوياً وتفعيل مشاركتها في بناءوتقدم أقطارها وأمتها العربية. 2- توطيد أواصر الأخوة بين عمال الوطن العربي في إطارالاتحاد وتعزيز التعاون الثنائي بين المنظمات وتحقيق التعاون والتنسيق بين الاتحادومنظماته وتشجيع الصلات مع الاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية القومية الأخرىفي خدمة الأهداف المشتركة.3 3- ضمان حق العمل والقضاء على البطالة وتهيئة الفرصالمتكافئة للاستخدام لكل العمال العرب مع حماية حق العامل العربي في العمل والتنقلفي الوطن العربي وضمان المساواة في الحقوق والواجبات مع عمال القطر المضيف. 4- ضمان حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وتعزيزالحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج على الصعيدين القطري والقومي والدفاع عن الحقوقوالحريات وتعميق وتعميم الديمقراطية والعمل على تدعيمها وصيانتها بكافةالوسائل المناسبة بما فيها حق الإضراب والعمل على ضمان حرية الرأي والتعبيرواحترام الحقوق والحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان. 5- تحقيق وتعزيز وحدة الحركة النقابية العربية وحمايتها علىالمستويين القطري والقومي وتعزيز ديمقراطيتها واستقلاليتها وذلك لتتمكن من الوقوففي وجه محاولات إضعاف العمل النقابي وخلق التفرقة والانقسام في صفوفه. 6- تعزيز وتطوير قدرة الحركة النقابية العربية على تبوءمكانها الطليعي في حركة المجتمع بالمشاركة الإيجابية الفعالة مع القوى الاجتماعيةالأخرى في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ودفع مسيرة التنميةوالتقدم لصالح العمال والجماهير الشعبية وبناء مؤسسات المجتمع المدني في الوطنالعربي. 7- الإسهام الفعال في تنمية أقطار الوطن العربي والاستثمارالأمثل لموارده البشرية والمادية استثماراً مشتركاً في خدمة الأمة العربية والعملمن أجل إقامة السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي لتعزيزالتطور والاستقلال الاقتصادي والسياسي قطرياً وقومياً والتخلص من التبعية وذلكبالاعتماد على الذات العربية ومن خلال التخطيط القومي الشامل. 8- متابعة التشريعات العمالية وتطبيقها والعمل على تطويرهاوتوحيدها لتنسجم مع درجة التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبما يضمن حقالامتياز للحقوق العمالية الناشئة عن علاقات العمل وحماية مصالح الطبقة العاملة فيالوطن العربي وبما يتفق مع مستويات ومعايير العمل العربية والدولية. 9- تطوير نظم التأمينات الاجتماعية في أقطار الوطن العربيوتوحيدها بما يحقق شمول الضمان الاجتماعي بما فيه التأمين ضد البطالة لجميع فئاتالعمال. 10- دعم نضال العمال وحركتهم النقابية من أجل تطوير مستواهمالمعيشي وحماية الأجر وتحسين القدرة الشرائية لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعاروتشجيعهم على إقامة تعاونيات استهلاكية وخدمية وسكنية وإنتاجية تخفف عن كاهلهمالاستغلال وتعزز التضامن بينهم. 11- تطوير القدرة الإنتاجية للعمال وتحسين وسائل وظروف العملوالأخذ بأحدث أساليب التدريب المهني والتقني لتحسين المستويات المهنية وتحقيقالكفاية الإنتاجية. 12- توفير وتطوير ظروف وشروط الصحة والسلامة المهنيةللعاملين وتحسين بيئة العمل وتقديم الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية للعمال. 13- إنماء وتعميق الوعي القومي النقابي للطبقة العاملة، ونشرالثقافة العمالية باستخدام أنجع الوسائل التثقيفية وتبادل الخبرات لتطوير الأداءالنقابي وبلورة مصالح العمال في النضال ضد قوى الاستغلال. 14- تنمية وتطوير المشاركة العمالية في الإدارة لتحقيقالإدارة الديمقراطية ومواجهة البيروقراطية بكافة الوسائل. 15 - تأكيد حقالمرأة العاملة في العمل ومساواتها بالرجل في كافة الحقوق وخاصة الحقوق الناجمة عنالعمل وتعزيز دورها في المجتمع وتشجيع انخراطها في العمل النقابي وإفساح المجالأمامها لتحمل المسؤوليات النقابية في كافة المستويات. 16 - الاهتمامبالشباب العامل والمساهمة في معالجة مشكلاتهم وتشجيعهم للانخراط في العمل النقابيوتحمل المسؤولية فيه. 17 - الاهتمام بالعمال المعوقين والمسنين وحمايتهم وتنظيم عملالأحداث بما يتفق مع معايير العمل العربية والدولية. 18- الاهتمامبالعمال المسرحين نتيجة التكييف الهيكلي والخصخصة الجارية في البلدان العربيةومتابعة ضمان حقوقهم والسعي لتوفير العمل المناسب لهم بالتعاون مع المنظمات القطرية. 19- تكريم النقابيين القدامى والاستفادة من خبراتهم. 20- الاهتمامبالعمال المتقاعدين وتشجيع قيام تنظيمات نقابية خاصة بهم تدافع عن حقوقهم وترعىمصالحهم. 21- تشجيعتشكيل اتحادات مهنية عمالية عربية لنقابات العاملين في المهن المتشابهة والمتكاملةفي إطار الاتحاد وتحت إشرافه تعنى بالشؤون المهنية والنقابية للعاملين. 22- النضاللإقامة الوحدة العربية وتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة من الاستعماروالصهيونية. 23- تدعيم مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات الرسميةوالشعبية. 24- المساهمة في إقامة المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكيالموحد. 25- التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية ونقاباتالبلدان المستقبلة للعمالة على ضمان حقوق العمال العرب الوافدين إلى البلدانالعربية والعمال العرب المهاجرين إلى البلدان الأجنبية والعمال الأجانب المهاجرينإلى البلدان العربية. 26- التعاون مع الاتحادات والمنظمات والهيئات الوطنيةولإقليمية والدولية التي تتوافق أهدافها مع أهداف الطبقة العاملة العربية. 27- ترسيخوتطوير التضامن العمالي العالمي والإسهام في وحدة الحركة النقابية العالميةوالنضال من أجل القضايا الحيوية المشتركة لتحقيق الرخاء والنمو والتطور الاقتصاديوالاجتماعي والديمقراطي وحقوق الإنسان. 28- تأييد حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام خياراتهاوالتمتع بالاستقلال والسيادة الكاملين ودعم نضالها الرامي إلى القضاء علىالاستعمار بجميع أشكاله. 29- مقاومة سياسات التفرقة والتمييز بسبب العرق أو الجنس أواللون أو العقيدة. 30- العمل على تجنيب العالم ويلات الحروب ومنع انتشارواستخدام أسلحة الدمار الشامل والنضال من أجل استتباب السلم والأمن الدوليين. 31- الإسهام في تعزيز الجهود من أجل إقامة علاقات اقتصاديةعادلة ومتكافئة بين الدول تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة وتعزيز التعاون الدوليفي المجال الاقتصادي بما يخدم مصالح العمال والشعوب كافة ويسهم في استقرار المجتمعالدولي. 32- التعاون مع الهيئات المختصة لتحقيق الاستخدام الأمثللموارد الطبيعة وحماية البيئة ومنع التلوث ودفن النقابات الضارة. 33- العمل على كسب تأييد الرأي العام العالمي من أجل نصرةقضايانا القومية العادلة. الباب الثـــاني العضويــة شروط القبول والانسحابوالتجميد والفصل المادة الخامسة: يعتبرعضواً في الاتحاد: 1- المنظمات الأعضاء المؤسسة والمنضمة. 2- عضوية الاتحاد مفتوحة أمام جميع المنظمات العماليةالعربية في أي قطر من أقطار الوطن العربي سواء ما كان منها قائماً وقت صدور هذاالدستور ما يتم تكوينه مستقبلاً. 3- لا تقبل عضوية أية منظمة عمالية إذا تبين أنها تسببت فيانشقاق المنظمة العضو دون إبداء أسباب يقدرها المجلس وبعد استنفاذ كافة الجهود منأجل إعادة الوحدة. 4- تحدد العضوية بالاتحاد على درجتين: 1- عضو أصيل وهي المنظمة القائمة بهيكليتها وتمارس نشاطهاعلناً داخل قطرها ولها حق التصويت والترشيح في كافة الهيئات الدستورية. 2- عضو مراقب لا تتوفر فيه شروط العضو الأصيل ولا يملك حقالتصويت والترشيح في كافة الهيئات الدستورية. 5- تحدد إجراءات العضوية كما يلي: 1- تقدم المنظمة طالبة العضوية طلب العضوية على الأمانةالعامة تؤكد فيه التزامها بدستور الاتحاد وسياسته وبقرارات هيئاته الدستورية. 2- تقوم الأمانة العامة بإحالة الطلب إلى لجنة النظاموالعضوية لدراسة طلب المنظمة وواقع هيكليتها التنظيمية قبل إحالته إلى المجلس خلالمدة ثلاثة أشهر من استلام الطلب. 6- يحق للمجلس قبول عضوية المنظمة بقرار يصدر بأغلبية ثلثيأصوات المنظمات الأعضاء الحاضرة ويسري مفعول هذا القرار بمجرد صدوره، ويعرض القراربعدئذ على المؤتمر للمصادقة عليه. المادة السادسة: لا يجوز لأية منظمةعضو في الاتحاد الانضمام إلى أية منظمة إقليمية أو دولية تقف معادية من قضاياالأمة العربية وطبقتها العاملة أو من قضايا الحريات العامة والفردية وحقوق الشعوبفي الحرية والديمقراطية والتقدم. الإنسحاب المادة السابعة: 1- يجوز للمنظمة العضو أن تنسحب من عضوية الاتحاد بناءً علىقرار يصدر عن هيئاتها الدستورية المختصة. 2- تقوم الأمانة العامة بمحاورة المنظمة المعنية لإقناعهابالعدول عن انسحابها. 3- وفي حال إصرار المنظمة على الانسحاب يعرض الأمر علىالمجلس لاتخاذ القرار. المادة الثامنة: على المنظمات الأعضاءأن تخطر الأمانة العامة بانتظام بمواعيد مؤتمراتها وبتكوين هيئاتها القياديةوبالقرارات التي تصدرها مؤتمراتها. المادة التاسعة: تعتبر الأسباب الآتيةموجبة للتجميد أو الفصل من عضوية الاتحاد: 1- عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدستورية للاتحاد بغير عذرمقبول. 2- الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في دستور الاتحاد. 3- انتساب المنظمة العضو إلى منظمات دولية أو إقليميةمعادية لقضايا الأمة العربية وطبقتها العاملة أو من قضايا الحريات العامة والفرديةوحقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية والتقدم. التجميــد والفصــل المادة العاشرة: يصدر قرار التجميد أوالفصل للأسباب الواردة في المادة السابقة عن المجلس أو المؤتمر بعد التحقق منارتكاب المخالفة من قبل لجنة النظام. أولاً- التجميد: 1- يتم التجميد بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أصواتالمنظمات الأعضاء ويكون نافذاً بمجرد صدوره. 2- يحق للمنظمة المعنية استئناف قرار المجلس أمام المؤتمرالذي عليه مناقشته واتخاذ القرار المناسب بحضور المنظمة دون حقها بالتصويت. 3- يتم إنهاء التجميد بقرار يصدر عن المجلس بأغلبية ثلثيأصوات المنظمات الأعضاء وذلك بعد زوال أسباب التجميد. ثانياً- الفصل: 1- يصدر قرار الفصل عن المؤتمر بأغلبية ثلثي أصوات المنظماتالأعضاء. 2- لا يحق للمنظمة المفصولة تقديم طلب العودة إلى عضويةالاتحاد إلا بعد مضي سنة على قرار الفصل. 3- في حالة الانسحاب أو الفصل لأية منظمة من عضوية الاتحادفإن إعادة قبولها عضو تكون خاضعة لأحكام المادة الخامسة من الدستور. البــاب الثالــث رسـم الانضمــام –الاشتراكات المــادة الحادية عشرة: 1- رسم الانضمام إلى عضوية الاتحاد ألف دولار أمريكي أو مايعادلها من العملات الحرة تدفع لمرة واحدة. 2- يكون رسم الانضمام مستحق الأداء من تاريخ صدور القراربقبول المنظمة عضواً في الاتحاد ولا تتمتع المنظمة بحق العضوية الأصيلة أوالمراقبة إلا بعد تسديد رسم الانضمام دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منالدستور. المادة الثانية عشرة: 1- تحتسب الاشتراكات السنوية للمنظمات الأعضاء في الاتحادعلى أساس ألفي / 2000 / دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الحرة عن كل مندوبمن مندوبي المنظمات المنصوص عليهم في المادة /17/ من الدستور. 2- تحتسب الاشتراكات السنوية للمنظمات المراقبة في الاتحادعلى أساس نسبة 50% من الحد الأدنى لعدد المندوبين المنصوص عليهم في المادة/17/ من الدستور، فإذا لم تسدد اشتراكها بتاريخ الاستحقاق المنصوص عنه فيالفقرة اللاحقة تحرم من المشاركة في أنشطة الاتحاد. 3- تستحق اشتراكات مقدماً في بداية شهر كانون الثاني /يناير من كل عام. المادة الثالثة عشرة: 1- يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أصوات المنظمات الأعضاءالحاضرة وبتوصية من الأمانة العامة إعفاء أية منظمة عضو من سداد قيمةالاشتراكات كلياً أو جزئياً أو تأجيلها للمدة التي يحددها المجلس وذلك في حال وجودأسباب قاهرة. 2- إذا لم تسدد المنظمة اشتراكاتها في الاتحاد لمدة سنةتخطرها الأمانة العامة بوجوب التسديد خلال مدة ثلاثة أشهر، فإذا لم تسدد المنظمةخلالها تحرم من المشاركة في أنشطة الاتحاد، فإذا انقضت ثلاثة أشهر أخرى دونالتسديد تنزل درجة عضويتها في الاتحاد إلى درجة عضو مراقب إضافة إلى استمرارحرمانها من الأنشطة، وتعود لها عضويتها تلقائياً بعد تسديد الاشتراكات المستحقةعليها. المادة الرابعة عشرة: 1- يجوز للمؤتمر تعديل رسم الاشتراك السنوي بأغلبيةثلثي أصوات المنظمات الأعضاء بناءً على اقتراح المجلس ومصادقة المؤتمر. 2- يستثنى حكم هذه المادة من الإجراءات المنصوص عليهالتعديل الدستور. المادة الخامسة عشرة: تتكون موارد الاتحادالمالية من: 1- رسوم الانضمام 2- الاشتراكات السنوية. 3- التبرعات والمساعدات والهبات والمنح والوصايا التي لاتتعارض وأهداف الاتحاد ويوافق المجلس على قبولها باستثناء ما يرد منها من المنظماتالأعضاء ومنظمتي العمل العربية والدولية. 4- الموارد التي تحققها مشروعات الاتحاد. البــاب الرابــــع تشـــكيل الاتحــــاد هيئــات الاتحــاد: 1- المؤتمر. 2- المجلس. 3- الأمانة العامة . المؤتمـــــر المادة السابعة عشرة : المؤتمر هو السلطةالعليا للاتحاد ويتكون من : 1- مندوبي المنظمات القطرية الأعضاء الأصيلة في القطرالواحد على النحو التالي: أ- حتى 10.000 منتسب ثلاثة مندوبين ب- 10001 25.000منتسب أربعة مندوبين ج- 25001 50.000 منتسب خمسة مندوبين د- 50001 100.000منتسب ستة مندوبين هـ- 100001 250.000 منتسب ثمانية مندوبين و- 250001 500.000 منتسب عشرة مندوبين ز- 500001 مليون منتسب اثني عشرمندوباً ح- مليون وواحدفما فوق منتسب اثني عشر مندوباً 2- ثلاثة ممثلين عن كل منظمة عضو قطرية مراقبة. 3- ممثلين اثنين عن كل اتحاد مهني عضو في الاتحاد بصفةمراقب. 4- الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة أعضاء في المؤتمرحكمً إلى حين انتخاب أمانة عامة جديدة وليس لهم الحق التصويت إلا إذا كانوامندوبين ضمن وفود منظماتهم. 5- ممثلة عن لجنة المرأة العاملة العربية بصفة مراقب. 6- ممثل عن لجنة الشباب العامل بصفة مراقب. 7- يجوز لوفد المنظمة أن يصطحب معه مستشارين يحدد عددهم فينظام العمل في المؤتمر. 8- يشترط أن لا يقل عدد المندوبات من النساء عن 25% من عددالمندوبين للمؤتمر عن كل منظمة. 9- يجوز لعضو المؤتمر في حالة تعذر حضوره أن يفوض أحد أعضاءوفد منظمته إلى المؤتمر لينوب عنه في المؤتمر ولا يجوز أن يفوض عضو المؤتمر بأكثرمن تفويض واحد. المادة الثامنة عشرة: 1- تعقد الدورات العادية للمؤتمر مرة كل خمس سنوات بناءًعلى دعوة من المجلس. 2- يجوز في لظروف القاهرة تأجيل عقد المؤتمر بناءً على طلبخطي من ثلثي أصوات المنظمات الأعضاء على أن لا تتجاوز مدة التأجيل سنة واحدة فقطولا يمكن تجديد التأجيل لاستمرار الظروف القاهرة إلا من قبل أغلبية أصوات المنظماتأعضاء المجلس. 3- يجوز بناءً على قرار المجلس وبأغلبية ثلثي أصواتالمنظمات الأعضاء عقد دورة طارئة للمؤتمر. 4- تعقد اجتماعات المؤتمر في الزمان والمكان اللذين يحددهماالمجلس سنة على الأقل قبل انعقاده ويراعى في تعيين مكان الانعقاد أن يكون في أقطارالمنظمات الأعضاء دورياً كلما أمكن ذلك. المادة التاسعة عشرة: 1- يجري التصويت في المؤتمر بعدد الأصوات المختصة للمنظمة منقبل المندوبين أو من ينوب عنهم في جميع المسائل التي ينظرها المؤتمر. 2- يجري التصويت في المؤتمر علنياً ويجري سرياً في الحالاتالتي يحددها نظام العمل بالمؤتمر. المادة العشرون: 1- يعتبر انعقاد المؤتمر في دورته العادية والطارئة صحيحاًبحضور الأغلبية للمندوبين المنصوص عليهم في المادة السابعة عشرة من الدستور. 2- إذا لم يكتمل النصاب المذكور في الفقرة السابقة يؤجلانعقاد المؤتمر لمدة لا تزيد عن يومين وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب يلغى عقدالمؤتمر الطارئ ويؤجل العادي لمدة لا تزيد عن سنة. المادة الحاديةوالعشرون: ينظر المؤتمر علىالأخص في الموضوعات التالية: 1- اعتماد عضوية مندوبي المنظمات ومستشاريهم للمؤتمر. 2- رسم سياسة الاتحاد وإقرار توجهاته العامة. 3- التصديق على قبول الأعضاء الجدد والتجميد والفصل منعضوية الاتحاد. 4- التصديق على قرارات المجلس التي يتخذها إنابة عن المؤتمرفيما بين انعقاد دوراته العادية والطارئة. 5- مناقشة تقارير المجلس المقدمة من المسائل الواردة فيجدول الأعمال. 6- المصادقة على التقرير المالي. 7- تعديل دستور الاتحاد ونظام العمل بالمؤتمر. 8- انتخاب الأمين العام واعتماد أعضاء المجلس. 9- حجب الثقة عن الأمين العام وفق إجراءات يحددها نظامالعمل في المؤتمر. 10- تشكيل لجنة الرقابة المالية من ثلاثة أعضاء أصلاء وثلاثةاحتياط تكون مهمتها مراقبة مالية الاتحاد وعرض تقاريرها على المجلس والمؤتمر. 11- انتخاب لجنة النظام والعضوية من خمسة أعضاء أصلاء وخمسةاحتياط. المادة الثانيةوالعشرون: تصدر قرارات المؤتمربأغلبية الأصوات المخصصة للمنظمة من قبل المندوبين أو من ينوب عنهم إلا في الحالاتالتي تقتضي أغلبية خاصة يحددها الدستور ونظام العمل بالمؤتمر. المادة الثالثةوالعشرون: تحجب الثقة عن الأمينالعام في الحالات التالية: 1- الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في دستور الاتحاد. 2- إذا أدين بحكم قضائي مبرم بجرم مخل بالأمانة والشرف. 3- يتم حجب الثقة عن الأمين العام بأغلبية ثلثي الأصواتالمخصصة للمنظمات الأعضاء من قبل المندوبين أو من ينوب عنهم. المجلـــس المادة الرابعةوالعشرون: 1- يتألف المجلس من عضوين اثنين عن كل منظمة 2- ممثل واحد عن كل اتحاد مهني عربي بصفة مراقب. 3- الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة دون أن يكون لهم حقالتصويت. المادة الخامسةوالعشرون: مدة عضوية المجلس خمسسنوات وإذا لم تجر انتخابات المجلس لسبب قاهر بعد انقضاء هذه المدة استمر المجلسفي مزاولة مهامه إلى أن تجري الانتخابات الجديدة. المادة السادسةوالعشرون: تعقد الدورات العاديةللمجلس مرة واحدة كل عام على الأقل. المادة السابعةوالعشرون : يجوز عقد دورة طارئةللمجلس في الخالات التالية: 1- بطلب من الأمانة العامة 2- بطلب من منظمة عضو أو أكثر . 3- تقوم الأمانة العامة فوراً بتعميم الطلب على المنظماتالأعضاء. 4- يجب أن تصل ردود المنظمات إلى الأمانة العامة خلال أسبوعكحد أقصى. 5- يعقد المجلس الطارئ إذا وافق ثلثا المنظمات الأعضاء علىعقده. المادة الثامنةوالعشرون: تحدد الأمانة العامةزمان ومكان انعقاد الدورات العادية والطارئة. المادة التاسعةوالعشرون: 1- يعتبر انعقاد المجلس في دورته العادية والطارئة صحيحاًبحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. 2- إذا لم يكتمل النصاب المذكور في الفقرة السابقة يؤجلانعقاد المجلس لمدة لا تزيد عن يومين وإذا استمر فقدان النصاب يلغى عقد المجلسالطارئ ويؤجل العادي إلى موعد تحدده الأمانة العامة. المادة الثلاثون: 1- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات المنظمات الأعضاءالحاضرة بعدد أصواتها إلا في الحالات التي تقتضي أغلبية خاصة يحددها دستور الاتحادونظام العمل بالمجلس . 2- يجري التصويت في المجلس بعدد الأصوات المقررة للمنظماتالأعضاء المنصوص عليها في المادة /17/ من هذا الدستور. المادة الحاديةوالثلاثون: يعتمد المؤتمر أعضاءالمجلس وفقاً لحكم المادة /21/ من بين المندوبين الذين ترشحهم منظماتهم. المادة الثانيةوالثلاثون: إذا خلا أحد مقاعدالمجلس بالوفاة أو الاستقالة أو زوال الصفة النقابية أو حجب الثقة أو أسفرتانتخابات المنظمة المعنية وفق نظامها الأساسي عن فقد العضو حق تمثيلها تقومالمنظمة المعنية بترشيح عضو آخر له ويصبح عضواً بمجرد مصادقة المجلس على الترشيح. المادة الثالثة الثلاثون: 1- يقضي المجلس في أي نزاع وذلك بأغلبية ثلثي أصواتالمنظمات الأعضاء الحاضرة ولا يكون لممثلي المنظمة أو المنظمات محل النزاعحق التصويت. 2- يحق للمجلس حجب الثقة عن أحد أعضائه بأغلبية ثلثي أصواتالمنظمات وفق إجراءات يحددها نظام العمل بالمجلس. المادة الرابعةوالثلاثون: يحق للمجلس تأجيل عقدالمؤتمر كما يحق له الدعوة إلى عقد دورة طارئة للمؤتمر بأغلبية ثلثي أصواتالمنظمات الأعضاء في كلا الحالتين. المادة الخامسةوالثلاثون: 1- يصدر المجلس أنظمة العمل للهيئات الدستوريةللاتحاد مع مراعاة أحكام الفقرة /7/ من المادة /21/ من الدستور. 2- يصدر المجلس نموذجاً لنظام عمل خاص بالاتحادات المهنيةالعمالية العربية يكون إطاراً عاماً لعمل هذه الاتحادات تلتزم به. المادة السادسةوالثلاثون: للمجلس أن يقرر إنشاءمكاتب فرعية للاتحاد في بلدان الوطن العربي أو خارجه عند الحاجة وبموافقة الجهاتالمعنية في البلد المضيف. المادة السابعةوالثلاثون: للمجلس أن يقرر اتخاذالإجراءات المناسبة بحق الأمانات العامة للاتحادات المهنية العربية بناء على ماتعرضه الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وبعد الاستماع إلى وجهةنظر الاتحاد المهني المعني وله تقويم عملها وتطوير أوضاعها بما فيها الحق فيالدعوة لانعقاد المجالس التنفيذية والمؤتمرات العامة لهذه الاتحادات بما يخدممصالح عمال ونقابات المهنة في حال إخلالها بدستور الاتحاد الدولي ونظام العملللاتحاد المهني نفسه. المادة الثامنةوالثلاثون: يجتمع المجلس بعدانتخابه مباشرة ويتخذ ما يلي: 1- ينتخب من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري رئيساً للمجلسونائباً للرئيس. 2- يقوم بانتخاب الأمناء من بين المرشحين الذين ترشحهممنظماتهم القطرية بالاقتراع السري على ألا يزيد عددهم عن ثمانية أمناء ويشترطبالترشيح: أ- أن تكون المنظمة مسددة لكافة التزاماتها المالية. ب- أن تلتزم المنظمة المعنية بتحمل كافة نفقات وأجورومستحقات مرشحها. ج- أن تتوفر في المرشح الشروط والمواصفات المنصوص عليها فينظام العمل في المجلس المركزي وفقاً لأحكام الدستور. د- أن يكون المرشحلعضوية الأمانة العامة نقابياً منتخباً أمضى في العمل النقابي مدة لا تقل عن خمسسنوات. 3- ينتخب بالاقتراع السري من بين الأمناء نائباً للأمينالعام ليقوم مقامه وتكون له كافة صلاحياته في حال غيابه. 4- لا يجوز أن يكون للقطر الواحد أكثر من عضو واحد فيالأمانة العامة. 5- للمجلس الحق في حجب الثقة عن نائب الأمين العام وأعضاءالأمانة أو أحد أعضائه وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها نظام العمل بالمجلسوذلك بثلثي أصوات المنظمات الأعضاء. المادة التاسعةوالثلاثون: إذا شغر منصب أحد الأمناءأو نائب الأمين العام في الأمانة العامة لسبب من السباب يقوم المجلس بانتخاب بديلعنه لإكمال الدورة الانتخابية من بين المرشحين الذين ترشحهم منظماتهم القطريةوتتوفر فيهم الشروط والمواصفات المنصوص عليها في نظام العمل بالمجلس المركزي وفقاًلأحكام الدستور. المادة الأربعون: تكون للمجلس صلاحياتالمؤتمر العام فيما بين انعقاد دورات المؤتمر العادية والطارئة على أن يعرض مايتخذه من قرارات أو توصيات على أول دورة تالية للمؤتمر للتصديق عليها فيما عداالحالات التي تعتبر من صلاحيات المؤتمر على الإطلاق. الأمانـــــة العامـــــة المادة الحاديةوالأربعون: 1- تتألف الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء ويشترطأن يكونوا متفرغين للعمل بمقر الأمانة العامة وفي حالة عدم التحاق الأمين بمقرالأمانة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتخابه يعتبر تخلياً منه ومن منظمته عنالعضوية في الأمانة العامة وفي هذه الحال يعتبر المنصب شاغراً ولا يجوزللمنظمة التي لم يلتحق مرشحها أن تتقدم بمرشح جديد ويقوم المجلس بانتخاب البديل. 2- تعمل الأمانة العامة برئاسة الأمين العام وفق نظام العملبها الذي يقره المجلس. 3- الأمين العام والأمناء مسؤولون مسؤولية جماعية أمامالمجلس والمؤتمر وعليهم جميعاً في أدائهم لواجباتهم أن يلتزموا بأهداف الاتحادوقرارات هيئاته الدستورية. 4- تجتمع الأمانة العامة بصفة دورية كل أسبوعين وكلما دعتالحاجة. 5- تتخذ قرارات الأمانة العامة بأغلبية الأصوات وفي حالتساوي الأصوات يعتبر صوت الأمين العام مرجحاً. 6- يحق للأمانة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً في حال تعرضالحقوق والحريات النقابية للانتهاك أو اعتقال أي قائد نقابي في أي قطر عربي دونطلب من المنظمة النقابية المعنية وتبذل مساعيها لتسوية الخلافات وتكريس احترامالدساتير والقوانين والأنظمة الداخلية للمنظمات الأعضاء. 7- تنشأ بالاتحاد دوائر وأقسام متخصصة ويصدر بتشكيلهاوتحديد أعمالها قرار من الأمانة العامة. اختصاصات وصلاحياتالأمانة العامة المادة الثانيةوالأربعون: فضلاً عن الصلاحياتالممنوحة للأمانة العامة بموجب أحكام هذا الدستور تختص الأمانة العامة بما يلي: 1- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد المحددة في هذا الدستور. 2- تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات المؤتمر والمجلس. 3- تمتين أواصر التعاون والتنسيق مع المنظمات النقابيةالقومية والهيئات العربية والإقليمية والدولية من أجل تحقيق طموحات ومصالح الطبقةالعاملة. 4- بحث الموضوعات المقترح عرضها على المؤتمر والمجلس الخاصةبمختلف البنود التي تدرج في جدول أعمال دورات انعقاد المؤتمر والمجلس. 5- تطوير العلاقات بين المنظمات الأعضاء وبذل المساعي لحلالخلافات ومعالجة المشكلات التي قد تنشأ بينها. 6- الإشراف على الاتحادات المهني العربية في جميع المجالاتودعوة أمناء هذه الاتحادات لاجتماعات خاصة لمتابعة تنفيذ خطة العمل ومدى أدائهالمهامها وتنفيذ مقررات هيئاتها الدستورية كلما اقتضت الضرورة لذلك. 7- إصدار نشرة ومجلة دورية تكون لسان حال الاتحاد وتعالجالشؤون العمالية في إطار المبادئ التي تتضمنها مقدمة هذا الدستور وأهداف الاتحاد. 8- إصدار المطبوعات والكتب التي تتفق وأهداف الاتحاد. 9- دعوة الضيوف لحضور المؤتمر والمجلس. الأميــــــن العـــــام المادة الثالثةوالأربعون: 1- ينتخب الأمين العام من بين مرشحي المنظمات الأعضاءالمقدمة أسماؤهم إلى المجلس في دورة انعقاده التي تسبق انعقاد المؤتمر قبل ثلاثةأشهر على الأقل. 2- مدة الأمين العام خمس سنوات ويجوز تجديد انتخابه. 3- إذا لم يجر لأي سبب انتخاب الأمين العام بعد انقضاء مدتهفإنه يستمر في منصبه إلى أن تجري الانتخابات الجديدة. 4- إذا شغر منصب الأمين العام بسبب الوفاة أو الاستقالة أوتوليه منصب ذي سلطة تنفيذية حكومية أو عدم التحاقه بمقر الأمانة العامة خلال ثلاثةأشهر خلال مدته كأمين عام ففي هذه الحالات يتولى نائب الأمين أمانة الاتحاد وفق مايقرره المجلس بهذا الخصوص. المادة الرابعةوالأربعون: الأمين العام هوالممثل القانوني للاتحاد ويشرف على تنظيم شؤونه وهو الناطق باسمه والمعبر عنإرادته في نطاق هذا الدستور. المادة الخامسة والأربعون: 1- الأمين العام هو آمر الصرف وفقاً للنظام المالي الذييقره المجس ويوقع على المستندات المالية وأذونات الصرف من مالية الاتحاد بالاشتراكمع أمين الشؤون الإدارية والمالية وتكون الأمانة العامة مسؤولة عن مالية الاتحادبالتكافل أمام المؤتمر والمجلس. 2- يعين الأمين العام موظفي الاتحاد ويضع اللوائح التي تنظمشؤونهم بموافقة الأمانة العامة. 3- للأمين العام بموافقة الأمانة العامة حق تعيين أو انتدابأو استعارة خبراء ومستشارين للاتحاد وتسمية محاسب قانوني لتدقيق حسابات الاتحاد. الأمنـــــــاء المادة السادسةوالأربعون: 1- يمارس الأمناء مهماتهم وفق الاختصاصات المحددة بنظامالعمل بالأمانة. 2- مدة الأمناء خمس سنوات ويجوز للمجلس تجديد انتخابهم مععدم الإخلال بما جاء بأحكام المادة / الثامنة والثلاثين/ من هذا الدستور. 3- لا يجوز للأمناء تولي منصب ذي سلطة تنفيذية حكومية أوأية مناصب تحول دون قيامهم بمهماتهم وفي حالة قبولهم لمثل هذه المناصب يعتبر ذلكموجباً لزوال عضويتهم في الأمانة العامة. الباب الخامس الاتحادات المهنيةالعمالية العربية التعريف المادة السابعةوالأربعون: الاتحاد المهنيةالعمالية العربية تنظيمات نقابية متخصصة ذات شخصية اعتبارية يشرف عليهاالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وتعمل في إطاره وتلتزم بسياسته وأهدافهوتتمتع بعضوية مراقب ومعفاة من رسم انضمام والاشتراكات. المادة الثامنةوالأربعون: تشكل الاتحاداتالمهنية العمالية العربية من النقابات المتشابهة والمتكاملة في النشاط بموافقةالمجلس المركزي وفق تصنيف مهني يصدره المجلس. المادة الخمسون: بالإضافة إلى أهدافوالأغراض المنصوص عليها في هذا الدستور تعمل الاتحادات المهنية العمالية العربيةبشكل خاص من أجل: 1- دعم الوحدة النقابية العربية على المستوى المهني. 2- العمل على الارتقاء بشؤون المهنة ورفع مستويات الأداءوالإنتاجية ومواكبة أحدث تكنولوجيا العصر لاعداد القوى العاملة العربية الماهرةوالمدربة والقادرة على التعامل مع أحدث التطورات التكنولوجية. 3- وضع البرامج اللازمة لتنفيذ سياسة وقرارات الاتحادالدولي لنقابات العمال العرب في المجالات النقابية والمهنية التي تدخل فياختصاص هذه الاتحادات. 4- تقديم المشورة الفنية والمهنية للاتحاد الدولي لنقاباتالعمال العرب في المسائل التي تدخل في مجال أنشطتها. 5- إعداد البحوث والدراسات والإحصائيات الاجتماعيةوالاقتصادية الخاصة بالمهنة والعاملين بها. العضويـــــــة المادة الحاديةوالخمسون: تتمتع الاتحاداتالمهنية العمالية العربية بعضوية مراقب في المجلس المركزي المؤتمر العام ولكلاتحاد ممثلين اثنين في المؤتمر وممثل واحد في المجلس وعليها أن تلتزم بكافة قراراتوتوصيات الاتحاد وهيئاته الدستورية. المادة الثانيةوالخمسون: تتولى الأمانة العامةللاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب فض المنازعات التي تنشأ بين النقابات الأعضاءفي الاتحادات المهنية العربية وأماناتها العامة إذا تعذر حلها في الهيئات الدستوريةلهذه للاتحادات المهنية. المادة الثالثةوالخمسون: يحق للاتحاد المهنيةأو نقاباتها بشكل فردي أو جماعي رفع أي اعتراض أو تظلم إلى الأمانة العامة للاتحادالدولي لنقابات العمال العرب. هيكلية الاتحاداتالمهنية المادة الرابعةوالخمسون: تتألف الاتحادات المهنيةالعمالية العربية من الهيئات التالية: 1- مؤتمر الاتحاد المهني 2- المجلس التنفيذي 3- الأمانة العامة. ماليــــة الاتحاداتالمهنية المادة الخامسةوالخمسون: تتكون مالية الاتحاداتالمهنية من: 1- رسوم الانضمام 2- الاشتراكات السنوية 3- مساهمة مالية سنوية من الاتحاد المستضيف يتم الاتفاقعليها مع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. 4- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي يوافق عليهاالمجلس التنفيذي والتي لا تتعارض مع أهداف الاتحاد. 5- الموارد التي تحققها المشروعات التي يقوم بها الاتحادالمهني. المادة السادسةوالخمسون: في حالة زوال الاتحادالمهني لأي سبب كان يؤول ما تبقى من أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الاتحادالدولي لنقابات العمال العرب. الباب السادس لجـــان الاتحــــاد اللجـــانالاستشاريـــة المادة السابعةوالخمسون : للاتحاد لجان استشاريةتجتمع كل سنة مرة واحدة على الأقل بدعوة من الأمانة العامة وتعمل تحت إشرافها وهيعلى الشكل التالي: 1- لجنة العلاقات العربية والدولية والهجرة وتتكون منمسؤولي العلاقات العربية والدولية والهجرة في المنظمات الأعضاء. 2- لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتتكون من مسؤوليالشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المنظمات الأعضاء. 3- لجنة الثقافة والإعلام وتتكون من مسؤولي الثقافةوالإعلام في المنظمات الأعضاء. 4- لجنة العمل والتشريع وتتكون من مسؤولي العمل والتشريع فيالمنظمات الأعضاء. 5- لجنة الاتحادات المهنية العمالية العربية وتتألف منالأمناء العامين للاتحادات المهنية العربية. يحق للأمانة العامةدعوة من تراه للمشاركة في أعمال هذه اللجان. اللجــــانالمختصــــة لجنة الحقوق والحرياتالنقابية المادة الثامنة والخمسون: تشكل بقرار من المجلسلجنة خاصة بالحقوق والحريات النقابية يحدد نظام العمل هيكليتها ومهماتها بقرار منالمجلس. لجنة المرأة العاملةالعربية المادة التاسعةوالخمسون: تشكل بقرار من المجلسلجنة خاصة بالمرأة العاملة وتتألف من مسؤولات المرأة العاملة في المنظمات الأعضاءوتدعى ممثلة عنها لاجتماعات المؤتمر والمجلس بصفة مراقب ويحدد نظام العمل هيكليتهاومهماتها بقرار من المجلس. لجنة الشباب العامــل المادة الستون: تشكل بقرار من المجلسلجنة خاصة بالشباب العامل وتتألف من مسؤولي الشباب العامل في المنظمات الأعضاء ويدعىرئيس لجنة الشباب العامل في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لاجتماعاتالمؤتمر والمجلس بصفة مراقب ويحدد نظام العمل هيكليتها ومهامها بقرار مكن المجلس. لجنــة النظــاموالعضويــة المادة الحاديةوالستون: ينتخب المؤتمر لجنةالنظام والعضوية من خمسة أعضاء أصلاء وخمسة أعضاء احتياط مهمتها: 1- النظر في طلبات العضوية المحالة إليها من الأمانة العامة. 2- النظر في حالات مخالفات الدستور. 3- الفصل في النزاعات النقابية التي تعترض مسيرة العملالنقابي العربي. 4- النظر في حالات مخالفة مقررات المؤتمر والمجلس، ينظمعملها نظام خاص بها يصدره المجلس. لجنــة الرقابـــةالماليـــة المادة الثانيةوالستون: ينتخب المؤتمر لجنةالرقابة المالية من ثلاثة أعضاء أصلاء وثلاثة أعضاء احتياط مهمتها مراقبة القيودالمالية للاتحاد وأصول الصرف وترفع تقاريرها إلى المجلس والمؤتمر وينظم عملها نظامعمل خاص بها يصدره المجلس. أحكـــام عامـــةوانتقالية المادة الثالثةوالستون: • يجري تعديل الدستور من المؤتمر بأكثرية ثلثي أصوات أعضاءالمؤتمر وفق إجراءات التي يحددها نظام العمل بالمؤتمر. المادة الرابعةوالستون: • يحق للمؤتمر حل الاتحاد وتصفية حقوقه وموجوداته بقراريصدر عن المؤتمر بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضاء المؤتمر، وتعتبر حقوق العاملينلها الأفضلية الأولى عند التصفية. المادة الخامسةوالستون: • يبت المجلس المركزي بأي خلاف حول تفسير أحكام هذاالدستور وفي كل ما لم يرد فيه هذا الدستور. المادة السادسةوالستون: • في حال قيام بعض المنظمات الأعضاء بتشكيل تنظيمات شبهإقليمية فإن عليها أن تراعي لدى وضع دساتيرها وأنظمتها أحكام دستور الاتحاد وأنتنسجم مع أهدافه وأن تنسق أعمالها وأنشطتها مع الأمانة العامة. المادة السابعة والستون: • تتولى الأمانة العامة توفيق أوضاع الاتحاد وأماناتهوإداراته وفق أحكام هذا الدستور. المادة الثامنةوالستون: • يعتبر هذا الدستور نافذاً من تاريخ إقراره من المؤتمرويلغى ما يتعارض ومضمونه. |