الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

بيانات > نقابة المالكين ترحّب بقرار استئنافي يحسم احتساب سنوات التمديد في قانون الإيجارات

١٣ حزيران ٢٠٢٦

رحّبت نقابة المالكين، في بيان، بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، والذي شكّل أول قرار استئنافي يحسم بصورة واضحة ونهائية مسألة احتساب السنوات التمديدية المنصوص عليها في قانون الإيجارات السكنية، مؤكّدًا أن هذه السنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 2/2017 في 28 شباط 2017، وتنتهي تبعًا لذلك في 28 شباط 2026.

 

 

 

وقالت النقابة: "تكمن الأهمية الاستثنائية لهذا القرار في كونه صادرًا عن محكمة استئناف، ما يمنحه قيمة اجتهادية رفيعة ويؤسس لاتجاه قضائي واضح يضع حدًا لمحاولات الالتفاف على أحكام القانون أو تأويل نصوصه بما يتعارض مع إرادة المشترع وروحية التشريع".

 

 

 

وأضافت: "لقد كرّست المحكمة في قرارها مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية التي دأبت نقابة المالكين على التمسك بها والدفاع عنها، وفي مقدّمها أن التمديد الاستثنائي للإيجارات القديمة ليس حقًا دائمًا أو مكتسبًا بصورة مطلقة، بل هو استثناء مؤقت حدّده القانون بمهل واضحة ومحددة".

 

 

 

وتابعت: "كما شدّد القرار على أن "الاستفادة من التمديد الإضافي لمدة ثلاث سنوات، الممنوح للفئات المستفيدة من الصندوق، لا تتم بصورة تلقائية أو حكمية، بل تستوجب احترام مجموعة من الشروط والإجراءات التي فرضها القانون بصورة واضحة. وفي مقدمة هذه الشروط، أن يتقدّم المستأجر، ضمن المهلة القانونية المحددة، بطلب الاستفادة من الصندوق أمام اللجنة المختصة المكلّفة البتّ في مدى توافر شروط الاستفادة من المساهمة، وذلك خلال مهلة الشهرين المنصوص عليها قانونًا. وأكد القرار أيضًا "ضرورة قيام المستأجر، وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنوات التمديدية الأساسية، أي قبل تاريخ 28 تشرين الثاني 2025، بتوجيه طلب أو إشعار إلى المالك يُبدي فيه رغبته بالاستفادة من التمديد الإضافي المنصوص عليه في القانون. وبالتالي، فإن التمديد الإضافي لا ينشأ تلقائيًا لمجرّد الادعاء بالاستفادة من الصندوق، بل يبقى مرتبطًا بتوافر الشروط القانونية واستيفاء الإجراءات والموجبات التي فرضها المشترع ضمن المهل المحددة، تحت طائلة سقوط الحق في الاستفادة منه".

 

 

 

وأضافت: "بذلك يكون القرار قد حسم بصورة واضحة أن التمديد الإضافي ليس حقًا مكتسبًا أو تلقائيًا، بل امتياز استثنائي مشروط، يسقط عند تخلّف المستأجر عن القيام بأي من الإجراءات أو المراجعات أو التبليغات التي أوجبها القانون ضمن المهل المحددة".

 

 

 

ورأت نقابة المالكين أن هذا القرار يشكّل خطوة قضائية متقدمة على طريق تكريس سيادة القانون واستعادة التوازن المفقود إلى العلاقات التأجيرية، بعد عقود طويلة حُرم خلالها المالكون من حقهم في التمتع بملكهم الخاص والانتفاع منه، مؤكدة أن "مضمون القرار ينسجم بصورة كاملة مع فلسفة قانون الإيجارات التي تقوم على إنهاء النظام الاستثنائي تدريجيًا وإعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى إطارها الطبيعي والعادل، بالتوازي مع توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة عبر الصندوق والآليات التي نص عليها القانون".

 

 

 

وإذ دعت النقابة جميع المعنيين إلى احترام الأحكام القضائية والامتناع عن الترويج لتفسيرات أو اجتهادات تفتقر إلى أي سند قانوني، جدّدت مطالبتها الدولة اللبنانية باستكمال تنفيذ موجباتها القانونية المتعلقة بالصندوق وسائر الآليات التنفيذية المنصوص عليها في القانون، بما يضمن تقاضي المالكين حقوقهم كاملة.

 

 

 

وختمت بالتأكيد أن "صدور هذا القرار يمثّل محطة قضائية مفصلية في مسار تطبيق قانون الإيجارات، ويؤكد مجددًا أن الحقوق لا تُصان بالشعارات ولا تُستعاد بالمزايدات، بل بالاحتكام إلى القانون واحترام أحكام القضاء".

الصفحة الرئيسية
الجمهورية الاسلامية في إيران
تعريف عن الاتحاد
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
فنون
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
متفرقات
مجتمع
إنتخابات نقابية
بيانات
قطاعات اقتصادية
منصة إكس
تشريعات
مقالات صحفية مختارة
منصة إرشاد
ارشيف
ثقافة وتربية
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
لبنان بلا دستور
صدى النقابات
الأجندة
دراسات وابحاث
مواقف وآراء
نافذة على العدو
فرص عمل

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 

يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب

لاتحاد الوفاء بالضغط على الأيقونة أدناه

     

 
Developed by Hadeel.net