الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

متفرقات > كتاب موجه الى حاكم مصرف لبنان استنادًا لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات

٦ ت٢ ٢٠٢٥

تقدمت المحاميتان اوديت نجيم صوايا والكسندرا عبسي برفقة القاضية غادة عون، بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان موضوعه طلب معلومات استناًدًا إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 والمادة 26 من قانون النقد والتسليف.

ووقع الطلب كل من لقاء جمعيات المودعين وجمعية اموالنا لنا واللجنة الوطنية للإخبار عن الإبادة الجماعية المالية ومجموعة العسكريين المتقاعدين ، وجمعية المودعين الفرنسيين واللبنانيين و"مجموعة كاليبر للقضاء الحر".

وفیما یلي نص الكتاب : 

 

سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ كريم سعيد المحترم المستدعون : جمعيات المودعين الموضوع : طلب معلومات استنادًا إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 2017/28 والعادة 26 من قانون النقد والتسليف ومرجعية قانون رفع السرية المصرفية تاريخ 24/2025/4 وقانون رفع السرية المصرفية رقم 2022/306 وقانون مكافحة تبييض الأموال رقم 2015/44 الحياة وبعد نحن الموقعين أدناه ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فقد بلغ إلى علمكم ما يعانيه المودعون من جزاء حجز أموالهم في المصارف وما ترتب على ذلك من حرمانهم من مدخراتهم ومن حق الملكية عليها دون وجه حق انه ، وإذ نؤكد ثقتنا بحسن إدارتكم للمصرف المركزي وبعزمكم على إنصاف المودعين وإعادة الحقوق إلى أصحابها لتقدم بهذا الطلب سندا لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات حيث تنص المادة الأولى منه على حد يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي وبمعزل عن صفته ومصلحته ، الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها وفقا لأحكام هذا القانون ، دون حاجة لتبيان أسباب الطلب أو وجهة استعماله >> كما تنص الفقرة ج من المادة 8 من القانون عينه على أنه ؛ << لا يمكن للإدارة رفض طلب المعلومات مبرّرة ذلك بعدم امتلاكها لها ، عندما تكون طبيعة هذه المعلومات داخلة « أصلا ضمن نطاق صلاحيتها واختصاصها >> وبالاستناد إلى ما ثبت من التدقيق الذي أجرته شركة كرول » في حسابات شركة « أوبتيموم » في إطار الدعوى المعروفة بـ « دعوى أوبتيموم >> ( وقد صدرت بشأنها ورقة طلب عن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في شهر شباط من عام عالقة حاليا أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان 2025 وهي ولا مجال في هذا السياق للتذرع بالسرية المصرفية لأن القضية تتعلق بارتكابات موظف عمومي هو حاكم مصرف لبنان السابق وقد رفعت السرية المصرفية لهذه الجهة بموجب القانون رقم ٢٠٢٢/٣٠٦ كما ان الأعمال الحاصلة موضوع قضية اوبتيموم هي اعمال احتيالية قام بها حاكم مصرف لبنان السابق لا يمكن بالتالي ان تكون مشمولة بالسرية المصرفية فضلا عن أن قانون رفع السرية المصرفية تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ قد نص في المادة الثالثة منه على رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف المدققين .... وذلك في اطار ممارسة عمل الرقابة والتدقيق ، أو القيام باي دور اخر مناط باي منهما في القوانين المرعبة الاجراء هذا ولقد تبين أن الشركة المذكورة ، والتي أنت دور الوسيط بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية بخصوص بيع وشراء سندات الخزينة وسائر الأدوات المالية كانت تقوم بشراء سندات خزينة وشهادات إيداع من مصرف لبنان بين الأعوام 2015 و 2020. ثم يشتري المصرف المركزي فورا من هذه الشركة السندات عينها مع ربح يمثل « العمولة المستقبلية ( accrued interest ) . وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه العمليات حوالى 9 مليارات دولار أميركي ، فيما بلغ الربح اي العمولة ( حوالي 8 مليارات دولار أميركي كما تبين أن هذا المبلغ دخل إلى الحساب الاستشاري في مصرف لبنان ، من غير أن يُكشف عن مصير هذه الاموال وكيفية استعمالها وإلى أين ذهبت !!! وحيث إن قانون مكافحة تبيض الأموال رقم 2015/44 يعاقب ، في مادته الثانية ، كل من يحاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبريز كاذب لها أو تحويلها أو نقلها أو استبدالها أو توظيفها أو القيام بعمليات مالية بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع واستنادًا إلى حقنا في الوصول إلى المعلومات بموجب القانون المشار إليه أعلاه ولا سيما أنا أشخاص ومجموعات تضررنا في أموالنا وحياتنا وصحتنا من الجرائم المرتكبة بحقنا سواء من قبل الحاكم السابق رياض سلامة وشركاته أو من قبل المصارف وأشخاص الحق العام المتعاونين معهم ؛ وحيث إن المعلومات المطلوبة ( أي مصير مبلغ الثمانية مليارات دولار أميركي ) موجود حكما لديكم ، ضمن دانا مصرف لبنان لكون هذا المبلغ دخل إلى أحد حسابات المصرف وهو « الحساب الاستشاري الذي أنشاء الحاكم السابق لهذه الغاية وحيث إن المادة 19 من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات توجب أن تكون قرارات رفض الوصول إلى المعلومات خطية ومعللة وأن تبلغ إلى صاحب العلاقة ، وأن الرفض الضمني يكون قابلا للطعن أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما تؤكد الفقرة " ج " من المادة عينها أنه لا يمكن للإدارة رفض طلب المعلومات بذريعة عدم امتلاكها لها عندما تكون بطبيعتها اداخلة أصلا ضمن نطاق صلاحيتها واختصاصها الجميع هذه الأسباب نلتمس من جانبكم إفادتنا خطئ 16 وبوضوح عن مصير مبلغ الثماني مليار دولا و أميركي الذي دخل إلى الحساب الاستشاري في مصرف لبنان ما بين الأعوام ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ وفقا لما أثبته تقرير كرول >> المرفق ربطا اي كافة القيود المحاسبية المتعلقة بهذا المبلغ و مصير هذه القيودا في مهلة ١٥ يونا من تاريخ تقديم هذا الطلب سندا للمادة ١٦ من القانون رقم ۲۰۱۷/۲۸ المتعلق بالحق بالوصول الى المعلومات وذلك حتى يُبنى على الشيء مقتضاه القانوني وتفضلوا بقبول فائق الاحترام            

الصفحة الرئيسية
الجمهورية الاسلامية في إيران
تعريف عن الاتحاد
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
متون نقابية
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
متفرقات
مجتمع
إنتخابات نقابية
بيانات
قطاعات اقتصادية
منصة إكس
تشريعات
مقالات صحفية مختارة
منصة إرشاد
ارشيف
ثقافة وتربية
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
لبنان بلا دستور
صدى النقابات
الأجندة
دراسات وابحاث
مواقف وآراء
نافذة على العدو
فرص عمل
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 

لمتابعة حسابنا على منصة إكس 

إنقر على الأيقونة أدناه

 

يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب

لاتحاد الوفاء بالضغط على الأيقونة أدناه

     

 
Developed by Hadeel.net