الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

متفرقات > من "المالية" إلى المدارس والمعاهد الخاصة بوجوب إخضاع مجموع الرواتب والأجور للضريبة

٤ ك١ ٢٠٢٥

نبهّت وزارة المالية، في بيان، جميع المدارس ومعاهد التعليم الخاصة ب"وجوب إخضاع مجموع رواتب وأجور العاملين في هذه المؤسسات والمعاهد للضريبة بما فيها تلك المسددة بالدولار الأميركي تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية".

 

وشدّدت الوزارة على "إلزامية تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية دون اجتزاء، لا سيما لناحية إخضاع كافة الرواتب والأجور والمنافع الملحقة بها للضريبة خصوصا وان قوانين موازنات عامي 2022 و2024 قد اعتمدت توسيع شطور الضريبة التصاعدية ورفع التنزيلات العائلية تدريجبا لتصبح أكثر عدالة للمكلفين على أثر الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة غلاء المعيشة".

 

ولفتت إلى "أن المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) قد نصت على الخضوع للضريبة مجموع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية، كما ونصت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي نفسه على ألا يستثنى من الضريبة أي دخل إلا بنص صريح في القانون، وعليه تعتبر المساعدات والأجور الإضافية التي تسدد تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية للعاملين في هذه المؤسسات، بما فيها أفراد الهيئة التعليمية، جزءاً لا يتجزأ من المنافع الخاضعة للضريبة، على أن تراعى، بما خص المبالغ المسددة بالدولار الأميركي، أسعار الصرف المحددة بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص والمتعلقة بكيفية تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى".

 

وأضافت :"بما ان معظم المؤسسات التعليمية قد رفعت أقساطها بصورة تصاعدية بالدولار الأميركي لتعويض كلفة غلاء المعيشة لمستخدميها والعاملين لديها دون أن تنعكس هذه الوقائع على التصاريح الضريبية المقدمة من قبل معظم القطاع التعليمي، وبما ان المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) قد عرفّت التهرب الضريبي بأنه " قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب اقطاعها أو تحصيلها، فإنه من المتوجب إخضاع مجموع الرواتب والأجور في المدارس والمعاهد تلك للضريبة المشار إليها".

الصفحة الرئيسية
الجمهورية الاسلامية في إيران
تعريف عن الاتحاد
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
متون نقابية
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
متفرقات
مجتمع
إنتخابات نقابية
بيانات
قطاعات اقتصادية
منصة إكس
تشريعات
مقالات صحفية مختارة
منصة إرشاد
ارشيف
ثقافة وتربية
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
لبنان بلا دستور
صدى النقابات
الأجندة
دراسات وابحاث
مواقف وآراء
نافذة على العدو
فرص عمل
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 

لمتابعة حسابنا على منصة إكس 

إنقر على الأيقونة أدناه

 

يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب

لاتحاد الوفاء بالضغط على الأيقونة أدناه

     

 
Developed by Hadeel.net