اخبار متفرقة > ميقاتي يبحث «جدول تركيب الأسعار» مع شركات النفط
إفادة جامعية للطلاب للاستفادة من التعويضات العائلية
الوفاء : 17-12-2012
بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد من «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» برئاسة بهيج أبو حمزة في موضوع جدول تركيب الأسعار، الذي لا يزال عالقاً في أدراج وزارة النفط منذ سنوات طويلة. وقال ابو حمزة بعد اللقاء: «أطلعنا رئيس الحكومة على المتغيرات العالمية للأسعار والتكلفة والأعباء المعيشية. كما طالبنا بتعديل جدول تركيب الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات والأعباء الإضافية التي فرضت قسماً منها الدولة اللبنانية والقسم الآخر من الأسواق العالمية. كما طالبنا بضرورة وضع سياسة واضحة للقطاع النفطي في لبنان، خصوصاً مع بوادر وجود الغاز والنفط في لبنان ووجوب إعطاء ثقة للمستثمر المحلي اللبناني لكي يكون هناك ثقة لدى المستثمر الخارجي الذي يريد توظيف مئات الملايين في لبنان». واستقبل ميقاتي وزير الاتصالات نقولا صحناوي وبحث معه شؤون وزارته.
تعميم الى الادارات
وأصدر ميقاتي تعميما الى كل الإدارات العامة هنا نصه: نصت الفقرة «ج» من المادة الثالثة من المرسوم الرقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) على أن يعطى الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن: أولاده الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين: إذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته، على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد، إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره. كذلك نصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة آنفا، على أنه لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجورا أو مهنة حرة. وحيث تبين أن العديد من الموظفين والمتعاقدين والأجراء يتقدمون بطلبات للاستفادة من التعويض العائلي عن أولادهم الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة وقبل إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم مرفقة بإفادات جامعية، مدرسية أو مهنية، تظهر تسجيل الطالب للعام أو الفصل الدراسي، وبما ان الفقرة «ج» من المادة الثالثة المذكورة أعلاه قد حددت متابعة الدراسة كشرط أساسي للاستفادة من التعويض العائلي، لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها الرقم 4416/ص1 تاريخ 12/12/2012، يطلب الى جميع الموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة الراغبين في الاستفادة من التعويض العائلي عن أولادهم الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة وقبل إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم إرفاق إفادة جامعية، مدرسية أو مهنية مصدقة وفقاً للأصول تبين متابعة وإنهاء الطالب السنة الدراسية أو الفصل الدراسي.