الوفاء : 19-11-2013
دعا رئيس "اتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال في لبنان"، موسى الفغالي كل المراجع النقابية والمسؤولين كافة، وبخاصة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، لدرس وإقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10415 والرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور. وقال فغالي في بيان، امس، بعد التعديلات التي طرأت على الرواتب والأجور وبخاصة الحد الأدنى الذي تدرج من ثلاثمئة ألف الى خمسمئة ألف وصولاً الى ستمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية، ما زال مرسوم النظام الضرائبي للرواتب والأجور يسري بمرسومه الصادر تحت رقم 36 بتاريخ 30/07/1999 عملاً بقانون ضريبة الدخل - مرسوم اشتراعي رقم 144 صادر بتاريخ 12/06/1959، وحيث ان الإعفاء الضريبي جاء بنسبة 2.08 في المئة من قيمة الحد الأدنى الذي كان مقداره ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية ما يعادل ستمئة وخمسة وعشرين ألف ليرة إعفاء ضريبي للأجير العازب، حيث ترتفع قيمة الإعفاءات للمتزوج وكذلك الذي له أولاد لغاية الخمسة. وبعد أن أصبح الحد الأدنى بقيمة 675.000 ل.ل ما زال مرسوم الإعفاء الضريبي القديم كما هو من دون تبديل أو تعديل". ورأى فغالي وجوب "الإسراع في ترميم وتعديل وتحديث هذا المرسوم، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأجير نسبة الى تدني القدرة الشرائية بسبب تضخم الأكلاف على الحاجيات الأساسية كافة، وذلك من تاريخ 25/01/2012 آخر تصحيح للأجور من دون أن ننسى أو نتجاهل الأمر نفسه بالنسبة الى التعويضات العائلية التي أقرّها المرسوم بتحديد 20 في المئة من الحد الأدنى للأجور للزوجة، و11 في المئة عن كل ولد لغاية خمسة أولاد. حيث يجب احتساب هذه النسب على الحد الأدنى 675 ألف عوضاً عن 300 ألف ليرة إسوة بالمرسوم رقم 10110 الصادر بتاريخ 22/03/2013 (نظام التعويضات والمساعدات في الإدارات العامة).
|