الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

اخبار متفرقة > اشتراكات الكهرباء لـ«الضمان» لا تخضع لتعليق المهل

الظروف الاستثنائية لا تسري على «المؤسسة»



 عدنان حمدان  السفير  5-12-2014




رفع المدير العام لـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» الدكتور محمد كركي كتاباً الى اللجنة الفنية في الصندوق، حول «تعليق المهل المنصوص عنها في المادة 24 من نظام الاشتراكات لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان» يطلب بموجبه إبداء الرأي القانوني في طلب المؤسسة تعليق المهل، ما يعني اعفاءها من غرامات التأخير عن مبالغ الاشتراكات غير المدفوعة في تاريخ استحقاقها والبالغة نصف في المئة عن كل يوم تأخير.
باشر عمال وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء تحركهم وإقفال أبواب المبنى المركزي، ومنع المديرين والمستخدمين من دخول مكاتبهم منذ 9/8/2014 ، وما زالوا حتى اليوم، أي اربعة اشهر ونيف، من دون إيجاد حلول لمشكلاتهم وتحقيق مطالبهم بالتثبيت، الى أن استغلت قضيتهم سياسياً.
ازمة المؤسسة
الى ذلك، يشير مجلس ادارة المؤسسة الى تدهور حالتها «نتيجة الواقع الشاذ الذي ادى الى تأزم الوضع المالي نتيجة فقدان الموارد المالية للمؤسسة وتراجع الإمكانيات الفنية بوتيرة مطردة»، محذرين من «أن الأمور سوف تصل الى وضع مالي صعب قد يكون له انعكاسات سلبية على العقود الموقعة بين المؤسسة من جهة ومورّدين ومتعهدين عديدين من جهة أخرى».
هذا الوضع المأزوم دفع المؤسسة الى رفع وتيرة تقنين التيار، وكما جاء في كتاب المدير العام كركي الى اللجنة الفنية، لم تتمكن المؤسسة، بسبب الإقفال القسري، من تسديد اشتراكات شهري تموز وآب 2014 للأجراء والمستخدمين العاملين في المؤسسة ضمن المهل المحددة في المادة 24 من نظام الاشتراكات.
طلب تعليق المهل
وبسبب الظروف الاستثنائية الخاصة، تطلب المؤسسة تعليق المهل المنصوص عنها في المادة 24 من نظام الاشتراكات، لجهة سريان زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان، اعتباراً من 9/8/2014، حتى تاريخ انتهاء الظروف الخاصة، او حتى قيام المؤسسة المذكورة بإعلام الصندوق، انه اصبح بإمكانها تسديد الاشتراكات في المهل المحددة في المادة 24 من نظام الاشتراكات.
احيل الكتاب المتضمن الطلب الى رئيس اللجنة الفنية في الصندوق سمير عون. ماذا يقول عون في مطالعته القانونية، التي باتت في عهدة مجلس الادارة، وموضوعة على جدول اعماله، وقد يستطيع التطرق اليها في الجلسة (امس)، نظراً لكثرة البنود المطروحة للمناقشة؟.
تسديد الاشتراكات
يقول عون في مطالعته القانونية انه بعد الاطلاع والدرس، يرى رئيس اللجنة الفنية ما يأتي: «بما ان المادتين 21 و22 من نظام الاشتراكات، اوجبتا على اصحاب العمل أن يسددوا الاشتراكات المتوجبة عن الأجراء الذين يستخدمونهم خلال المهل المحددة في النظام العام، وبما ان المادة 24 من النظام المشار اليه اعلاه، عالجت موضوع بدء سريان زيادات التأخير للاشتراكات التي لا تُدفع خلال المهل المحددة في هذا النظام. وبما ان المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي، نصت على ان الاشتراكات التي لا تُدفع خلال المهل المحددة، تزاد حكماً بنسبة نصف في الألف عن كل يوم تأخير. وبما ان احكام المادة 79 من قانون الضمان، وإن تركت للنظام الداخلي للصندوق صلاحية تحديد المهل لتسديد الاشتراكات، إلا ان هذا القانون لم يتضمن أي نص يسمح بإعفاء صاحب العمل من زيادات التأخير، وبالتالي لا يجوز قانوناً إجراء أي تعليق للمهل المحددة في نظام الاشتراكات سنداً للمادة 79، باستثناء حالة القوة القاهرة التي يعود الحق في تقديرها فقط للقضاء المختص، او للسلطة التشريعية».
وبعدما أورد عون عدداً من القوانين الخاصة بالأحكام المتعلقة بتطبيق المهل، ومنح عفو عن المخالفات والعقوبات والغرامات وزيادات التأخير المتعلقة بأحكام قانون الضمان. ورأى انه لا يمكن ان تعفي الظروف الاستثنائية الخاصة التي تمر بها المؤسسة من تنفيذ موجباتها تجاه الصندوق إلا في حالة القوة القاهرة بمعناها الاصطلاحي الدقيق، وهي الظروف التي لا يمكن توقعها او دفعها او تداركها، ولا تكون راجعة لفعل المؤسسة ويترتب على هذه الظروف الاستثنائية استحالة تنفيذ موجبات المؤسسة المذكورة تجاه الصندوق استحالة مطلقة نتيجة هذه الظروف المكونة للقوة القاهرة، ويعود تقدير هذه الظروف الاستثنائية للسلطات المختصة في الدولة.
سلطة مجلس الادارة مرتبطة بالمصلحة العامة
ومن جهة اخرى، ترى اللجنة الفنية «ان سلطة مجلس الادارة ترتبط حكماً بالمصلحة العامة لا بالمصلحة الخاصة، لأي مؤسسة مسجلة في الصندوق، انما هذه السلطة مقيدة بما أجازه القانون لهذا المجلس. ان القانون هو الذي يفرض على ادارة الصندوق الحل الذي يجب اتباعه، وقانون الضمان لا يتضمن أي نص يسمح بتعليق او إعفاء صاحب العمل من زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي. وان صلاحية تعليق المهل تعود للقضاء المختص او للسلطة التشريعية».
واستناداً الى القوانين، تضيف اللجنة الفنية، «ان شركة كهرباء لبنان ملزمة بدفع زيادات التأخير المتوجبة عليها للصندوق ولها ان تدَّعي قضائياً، وتطالب بالضرر ممن تعتبرهم حالوا دون قيامها بتسديد الاشتراكات في مواقيتها». وبناء على ذلك ترى اللجنة «عدم الموافقة على مضمون كتاب المؤسسة لجهة تعليق المهل».
الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net