الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

اخبار متفرقة > قرار جديد لمراقبة العمليات العابرة للحدود عبر المصارف المراسلة


 
كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 23-4-2012

أصدر مصرف لبنان، أخيراً، قراراً يطلب فيه من المصارف القيام بسلسلة إجراءات مشدّدة بناءً على علاقات المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين، أي مصارف المراسلة في الخارج التي تتعامل معها المصارف المحلية في إطار أداء عمليات تحويل الأموال وتوظيفها. إلا أن هذا القرار يستند إلى قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 وإلى القرارات الصادرة عن مصرف لبنان ضمن «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال»، وسواها من القرارات المكتوبة والتوجيهات الشفهية التي أتت إثر الاتهامات الأميركية للبنك اللبناني الكندي بأنه يقوم بعمليات تبييض أموال.
في اللقاء الشهري الأخير بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، أثير موضوع العلاقة بين المصارف اللبنانية ومصارف المراسلة في أوروبا وأميركا. كان سلامة حازم اللهجة في اللقاء، وأشار إلى أن «الأمر بات واضحاً ويجب على مصارفنا التزام العقوبات المفروضة في تنفيذ عملياتها مع الخارج».
هذا الأمر يعكس، بصورة ما، طبيعة العمليات القائمة بين المصارف اللبنانية ومصارف المراسلة. لذلك، هو يعكس «قلق» السلطة النقدية التي أصدرت أخيراً القرار الأساسي 10965 الذي يضع ضوابط جديدة لعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع مصارف المراسلة. فبحسب عضو في مجلس إدراة جمعية المصارف، يأتي هذا القرار بعد زيارة وكيل الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية دايفيد كوهين، ولقائه عدداً من المسؤولين في لبنان، بالإضافة إلى رئيس جمعية مصارف لبنان وأعضائها. ففي هذا اللقاء، يقول المصرفي، «وجّه دايفيد كوهين لوماً للسلطات المالية والنقدية؛ لأنها لم تقم بواجبها في مراقبة عمليات تبييض الأموال التي جرت من خلال حسابات في البنك اللبناني الكندي». لذلك، يعكس القرار الأخير «قلق» السلطة النقدية.
والقرار 10965 موجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية التي «تقوم بجزء مهم من عملياتها عبر المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو عبر مراسليها في الخارج وتشترك بالتالي في أنظمة الدفع العالمية (تسمح بالقيام بكل أنواع عمليات دفع الأموال وتسجّلها)»، فلهذه المشاركة «تأثير كبير على سلامة واستقرار الأوضاع المصرفية والاقتصادية»، وبحسب مبررات إصدار هذا القرار، فهو يأتي «تلافياً لمخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية».
يطلب القرار «التشدّد في تطبيق نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما بالنسبة إلى العملاء الذين يطلبون تنفيذ عمليات عابرة للحدود من خلال مصارف أو مؤسسات ماليّة مراسلة، وذلك من خلال اعتماد مقاربة مبنية على المخاطر والتحقق من هوية العملاء وصاحب الحق الاقتصادي والاستحصال على المعلومات المطلوبة ووضع إجراءات لمراقبة العمليات والحسابات العائدة لهم باستمرار». ويضيف أنه يجب تحديث مركزية المعلومات المجمعة المنشأة لدى هذه المؤسسات والمتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع أحكام القرار، وإبلاغ هيئة التحقيق عن أي عملية يشتبه بها.
وأوجب القرار على المصارف والمؤسسات المالية الاطلاع على القوانين والأنظمة المطبقة من مصارف المراسلة، والإجراءات والعقوبات والتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية في بلاد هؤلاء المراسلين.
وعليها أيضاً، «مراقبة عمليات الدفع المنفّذة على حسابات مفتوحة لدى مصارف المراسلة والإجراءات المتصلة بالعملاء».
في الواقع، كثرت القرارات التي أصدرها مصرف لبنان خلال السنتين الأخيرتين والتي شملت تشديد الإجراءات والأنظمة التي ترعى العمليات المالية عبر حسابات المصارف اللبنانية. إلا أن الملاحظ، أن كل هذه القرارات التي تدرج تحت باب مكافحة الإرهاب وعمليات تبييض الأموال، أتت بعد الاتهامات الأميركية للبنك اللبناني الكندي بالقيام بعمليات تبييض أموال لمصلحة حزب الله.
التفسيرات التي يقدّمها المصرفيون لهذا الأمر، أنه ضغط أميركي يمارسه هؤلاء لتضييق الخناق على العمليات المالية، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذه النقطة؛ فقد كان هذا الأمر مجرّد نقطة البداية التي أطلقت عملية تشدّد واسعة استمرّت بعدما اضطرب الوضع في سوريا وانفجرت عملية هروب الأموال من هناك. وقد بدا واضحاً أن زيادة الضغط هي التي أدّت إلى اتخاذ جمعية مصارف لبنان قراراً بتمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
ويروي عاملون في القطاع المصرفي، إن الإجراءات التشدديّة بدأت تأتي تباعاً منذ ذلك الوقت، سواء مكتوبة أو شفهية. ويشير بعضهم إلى أن إدارات المصارف اتخذت قرارات من تلقاء نفسها تصبّ في هذا الاتجاه، لكن الغريب أنها كانت قرارات جماعية، فتوقفت عن قبول تحويلات مالية يكون فيها الطرف المرسل أو المتلقي إيرانياً أو سورياً أو سودانياً.
رسمياً، أدخل مصرف لبنان كلمة الإرهاب إلى قواعد تطبيق القانون 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، ثم أصدر مجموعة من القرارات التي تندرج في هذا الإطار. فعلى سبيل المثال أقرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان «نظام العمليات على المشتقات المالية» الذي يحدّد المحظورات بالنسبة إلى القيام بعمليات على المشتقات المالية، ويطلب تحديد هوية المستفيدين بوضوح... كذلك صدرت سلسلة قرارات تتعلق بتنظيم عمل الصرافين، وخصوصاً أن الاتهامات الأميركية كانت تشير إلى أن الصرافين هم المدخل الأساسي لعمليات تبييض الأموال التي جرت عبر حسابات في البنك اللبناني الكندي.
اقتصاد
العدد ١٦٩٠ الأثنين ٢٣‎ نيسان
الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net