الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

اخبار متفرقة > الاسمر يؤكد الحق في سلسلة الرتب والرواتب


  
 

الوفاء : 29-6-2017 




بينما يعلن دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وبعض القوى السياسية، النيابية والوزارية عن ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أشبعت درساً وتمحيصاً على مدى السنوات الخمس الماضية، والتي أصبحت حق لأصحابها وواجب على الدولة، لا تزال بعض الأصوات ترتفع مهدّدة بالويل والثبور والانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني متجاهلةً سطو أصحاب الرساميل على الأملاك البرية والبحرية والنهرية وتهرب الكثير من التجار والمتمولين من الرسوم والضرائب وتسجيل أجرائهم في صندوق الضمان والفساد الذي يعتري التلزيمات والسياسة الضريبية الظالمة التي ترتكز إلى الضرائب غير المباشرة على عموم اللبنانيين لتمويل الخزينة فيما تزداد أصحاب الثروات ثراءً والفقراء فقراً.

 إنّ الاتحاد العمالي العام إذ يؤكّد على حقّ موظفي الدولة والأسلاك العسكرية والمتعاقدين والمتقاعدين وأساتذة التعليم الخاص والرسمي بهذه السلسلة وإيجابية إقرارها على تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، فإنه يعتبر أنّ المعركة تتلازم مع حق العمال في القطاعين الخاص والعام في تصحيح الأجور المجمّدة منذ مطلع سنة 2012 كما يعتبر الاتحاد أنّ المعركة مفتوحة لإنهاء كل أشكال عمل التعاقد الوظيفي غير القانوني تحت أي مسمّى كان سواء غب الطلب أو جباية إكراء أو مياومة أو على الساعة وفي جميع القطاعات الرسمية والخاصة إذا وجدت وتطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي على جميع العاملين على الأراضي اللبنانية بما في ذلك العمال غير اللبنانيين.

 ويؤكّد الاتحاد العمالي العام على استعداده لاستخدام كل أساليب الضغط في الشارع من اعتصامات وتظاهرات وكل ما تتيحه الوسائل الديموقراطية لانتزاع هذه الحقوق.

كما إن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر إذ يعتبر أن إنهاء لجنة الادارة والعدل لموضوع الأملاك العامة البحرية وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره ليس كافيا بذاته لرفع التعديات واحقاق حقّ الدولة والمواطنين وليس مبررا للحكومة أو للسلطات المحلية لعدم مكافحة التعديات على الأملاك البحرية والنهرية خاصة وأن إشغال الأملاك البحرية والنهرية القائم حاليا مخالف للقانون رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 الذي يحدد الأملاك العمومية للدولة اللبنانية والذي صدر في ظل الانتداب عن الجنرال ساراي وما زال معمولا به.

ومن جهة ثانية فإن الأملاك العامة البحرية تبقى باستعمال العموم ولا يكتسب عليها لمنفعة احد اي حق يخول إقفالها لمصلحة خاصة وما يجري حاليا هو مخالف للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العامة البحرية) الذي نص على أن السماح بتخصيص جزء من الشاطئ لاستعمال أفراد أو مجموعات وحصر هذا الانتفاع بهم دون سواهم يكون عملا استثنائيا يمكن تطبيقه في حالات خاصة تخضع لأسس محددة لم تتم مراعاتها في المخالفات القائمة ما يقتضي مع هذه الحال تطبيق هذا المرسوم وتعديله لجهة المساحات التي يقتضي السماح باستعمالها وحجبها عن العموم بحيث لا يجوز أن يشكل الاستثمار المطلوب عائقا لوحدة الشاطئ في حال وجود مساحات يتوجب إبقاؤها مفتوحة للعموم.، ومن جهة ثالثة فإنه يقتضي تعديل أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية المنصوص عنها في المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية) علما أننا نسمع بين الحين والآخر أصوات تدعو لجباية الأموال والضرائب من الفقراء وهذا هو باب الجباية الذي يجب أن تسلك طريقه ،
مع التأكيد على أن الحكومة يتوجب عليها الاضطلاع بدورها لا سيما أن مجلس الوزراء سبق أن أكد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 27/2/2003 (رفع التعديات عن حرم الأملاك النهرية) وبالفعل صدر القرار رقم  رقم 104/ف.و - صادر في 17/11/2005 وطلب إلى جميع شاغلي الأملاك العمومية النهرية بموجب قرارات إدارية أو بدون مسوغ قانوني، رفع التعديات ولم تتم متابعة هذه القرارات كغيرها من قرارات الورق بلا حبر  ، فالساكت عن حق الاعتداء على حقوق اللبنانيين هو شريك في هذا الاعتداء .



الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net