الوفاء : 11-6-2020 طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تعميم حمل الرقم 1464، وبناء على أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء والعقد الموقع بين الصندوق وكل مستشفى"، "إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق التقيد بالأحكام القانونية والنظامية لاسيما لجهة عدم تحميل المرضى المضمونين أية فروقات إضافية عن مساهمته في الفاتورة الإستشفائية لاسيما المستلزمات والأدوات الطبية المدعوم إستيرادها بموجب تعميم مصرف لبنان وذلك تحت طائلة فسخ التعاقد وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حق أي مستشفى مخالف". أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة اعلامية رقم 637 تاريخ 10 حزيران 2020، بناء على أحكام القانون رقم 160 تاريخ 8 أيار 2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1126 المتخذ في الجلسة عدد 827 تاريخ 7 أيار 2020 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار 49/ 1 تاريخ 1 حزيران 2020. ونصت المذكرة على الآتي: أولا: تعتبر جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية والمهل المتعلقة بتقديم المعاملات والطلبات وتسديد السندات والإشتراكات وتسويات نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي والقوانين والأنظمة المتممة له معلقة إعتبارا من تاريخ 18 تشرين الأول 2019 ولغاية 30 تموز 2020 ضمنا. ثانيا : تعود المهل المبينة في الفقرة أولا أعلاه إلى السريان مجددا إعتبارا من تاريخ 1 آب 2020. ثالثا: يطلب إلى جميع المدراء، كل فيما خصه، العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الإقتضاء. |