الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

اخبار متفرقة > اللقاء الديمقراطي تقدم باقتراح قانون لحماية المنتجات الوطنية

 اللقاء الديمقراطي تقدم باقتراح قانون لحماية المنتجات الوطنية عبدالله: يشكل حافزا للانتاج اللبناني

 

 

 

الوفاء : 28-4-2021

 

 

 

- تقدم عضوا "اللقاء الديمقراطي" النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبدالله، باسم اللقاء وبتوجيهات ومتابعة من رئيسه النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون يرمي الى وضع رسم إضافي لحماية المنتجات الوطنية، والذي يعد استمرارا لعدة اقتراحات قوانين كان اللقاء تقدم بها وآخرها اقتراح قانون الضريبة على الثروة.

وقال عبدالله: "من شأن هذا الاقتراح إذا أقر ونفذ، ان يكون حافزا اساسيا للانتاج اللبناني، لأننا وفي ظل الإنهيار الاقتصادي الكبير نسمع الكثير من النظريات او التحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج ولكن لا نعلم كيف سيتم هذا التحول".

أضاف: "نحن اليوم محكومون بنظام اقتصادي حر، ونأمل في يوم من الايام ان ننتهي من هذا الاقتصاد المتفلت، وكل منتج زراعي أو صناعي يستورد الى لبنان نطلب ان يكون عليه رسم 25% من قيمته لكي يكون هناك هامش مناورة وربح واستثمار للمنتج الزراعي او الصناعي اللبناني".

وتابع: "نحن في لبنان لا نمارس اي نوع من الحمائية لانتاجنا الزراعي والصناعي الذي من شأنه ان يشجع الاستثمار".

نص الإقتراح
وجاء في نص اقتراح القانون الرامي الى فرض رسم إضافي لحماية المنتجات الوطنية:

"المادة الاولى:
يفرض رسم إضافي يعادل خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة الواردات من المنتوجات الزراعية والصناعية المماثلة أو المشابهة أو المنافسة للمنتجات الزراعية والصناعية المنتجة في لبنان.
يضاف مصاريف النقل والشحن الى القيمة الاساسية للبضائع المذكورة لاحتساب القيمة الخاضعة للرسم.

المادة الثانية:
لتطبيق المادة الاولى اعلاه، يتم تعديل تعرفة الرسوم الجمركية على جميع المنتوجات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بعد أن يتم تحديدها من قبل الوزارات المعنية، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة الثالثة:
يستثنى من الرسم المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه الأدوية والمواد الأولية وجميع الآلات والمعدات التي تستخدم في الانتاج المحلي والمعدة حكما للزراعة وتلك المعدة حكما للصناعة.

المادة الرابعة:
يستمر العمل بهذا القانون طيلة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذه.

المادة الخامسة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الأسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة:

"لما كان قانون حماية الانتاج الوطني الصادر بالمرسوم رقم 1204 تاريخ 18/12/2006، ألغى المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 7/8/1967 الرامي الى حماية الانتاج الوطني.

ولما كان المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/12/2006 لم يعد يؤمن حماية الانتاج الوطني من الخسائر التي يتكبدها، في ظل الازمة التي يعاني منها يعاني منها لبنان.

ولما كان من الاسباب الرئيسية للازمة الاقتصادية ولما تعاني القطاعات الاقتصادية، هو الزيادة المضطردة لاستيراد السلع الزراعية والصناعية.

ولما كان القانون الحالي يتضمن نصوصا تفرض اجراءات تحقق بالغة التعقيد ولا تؤدي اي دور في معالجة المشكلة القائمة والمتراكمة.

ولما كانت غالبية الدول التي يستورد منها لبنان تؤمن الدعم لقطاعاتها الانتاجية، وهذا ما يؤدي الى استحالة منافسة هذه المنتوجات من قبل الانتاج الوطني.

ولما كان تعزيز قدرات القطاعات الانتاجية اللبنانية، على المديين القريب والمتوسط، يستوجب تأمين الحماية لها حتى تتمكن من التعافي ومواكبة متطلبات السوق المحلي.

ولما كان من الضروري حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة والتي تشكل اليد العاملة في القطاعات الانتاجية غالبيتها، ما يستوجب حماية القطاعات الانتاجية والعمل على تطويرها وتنميتها لخلق فرص عمل للشباب اللبناني.

لكل ما سبق نتقدم باقتراح القانون المرفق، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".
 

الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net