علامة يتقدم باقتراح قانون يتعلق بضبط الاسعار ومكافحة الغلاء وحماية المستهلك الوفاء : 2-9-2021 قدم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق بضبط الاسعار ومكافحة الغلاء وحماية المستهلك.
وجاء في نص الاقتراح:
"المادة الاولى: تعدل المادة 74 من قانون حماية المستهلك القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005، ويضاف اليها المقطع الاتي: خلافا لاي نص آخر، يجاز للموظفين المكلفين بمهام ضبط المخالفات لا سيما في حالة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك والمرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) وكذلك في حالات الاحتكار والتلاعب بالاسعار وتجاوز الاسعار المحددة اصولا، تسطير المحاضر المتضمنة: - غرامات مالية لا تقل عن عشرين ضعف الحد الادنى للاجور. - اتخاذ القرار باقفال المحل المخالف وختمه بالشمع الاحمر لمدة تتراوح بين يوم وعشرين يوم. - حجز البضائع في مستودعات الوزارة ونقلها على نفقة المخالف. - رفع الاقتراح الى وزير الاقتصاد لاتخاذ القرار بحجز البضائع واقفال المحال المخالفة بالشمع الاحمر لمدة تزيد عن عشرين يوما. - وفي حال التكرار تضاعف الغرامة الى 3 أضعاف، يكون القرار بالاقفال حكما لمدة لا تقل عن الشهر، ويبقى صاحب المحل ملزما بتسديد رواتب العاملين لديه عن فترة الاقفال.
- يجاز في هذه الاحوال للمتضرر الاعتراض أمام القضاء المختص على أن هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ.
- توضع هذه الغرامات في صناديق الخزينة المختصة في وزارة المالية بموجب نموذج يوضع لهذه الغاية بقرار يصدر عن وزير المالية.
- يجاز لوزير الاقتصاد تكليف متطوعين لضبط المخالفات ، على أن تحال محاضر الضبط المثبتة للمخالفات إلى مصلحة حماية المستهلك لاعطائها المجرى النهائي بعد موافقة هذه المصلحة على مضمونها تحدد، عند الاقتضاء أصول دفع هذه الغرامات في صناديق وزارة المالية بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاقتصاد.
- المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
الاسباب الموحبة وفي الأسباب الموجبة لاقتراح قانون يرمي الى ضبط الاسعار ومكافحة الغلاء وحماية المستهلك : "عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر في 9 ايلول 1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) لا سيما المادة 6، يحق لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات، وان يعين الحد الاقصى لنسب الارباح في بيعها، علما ان تحديد نسب الارباح التجارية تم تحديدها بموجب القرار رقم 277 تاريخ: 15/6/1972 الصادر عن وزير الاقتصاد والذي أعيد العمل به بموجب قرار وزير الاقتصاد 232/2008، وبموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي نفسه، عند وقوع مخالفة لاحكام المواد 6 و7 و8 من هذا المرسوم الاشتراعي تحجز المواد والسلع والحاصلات التي هي من نوع وصنف البضاعة التي ارتكبت بها المخالفة في اي مكان وجدت سواء اكانت في مكان ارتكاب المخالفة ام في مستودعات المخالف، التي يشغلها بنفسه او بالواسطة، ام في اي مكان اخر، ويمكن الحكم بمصادرة الكمية المحجوزة كليا او جزئيا حسب الحالة.
وحيث ان هذا الامر جعل من محاضر مصلحة حماية المستهلك، مجرد إحالات الى القضاء، الامر الذي لم يردع المخالفين، كما جاء في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) انه لا يجوز في بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة محليا او المستوردة والتي لم تعين الحدود القصوى لاسعار بيعها او لنسب الارباح في بيعها ان يتجاوز سعر البيع في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة، الامر الذي بقي مبهما، وحيث ان قانون حماية المستهلك القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 يتضمن في مواده، احكاما تتعلق بضبط المخالفات الا انها بقيت من دون جدوى لا سيما المادة 74 التي عدلت بموجب القانون 265/2014 والتي تنص على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، عند قيامهم بمهامهم، ان يتخذوا أيا من الاجراءات الاتية:
- حجز الاوراق المنصوص عليها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة او التي تتيح كشف كافة الاشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة، تسليم صاحب العلاقة ايصالا بذلك. - حجز السلع التي يتبين انها مزيفة او سامة او غير صالحة للاستهلاك او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة او التي تعرض صحة المستهلك وسلامته لخطر. وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الاشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل او المراقبة، على الا تتجاوز مدة الحجز 45 يوما.
- حجز البضائع التي تتجاوز الاسعار الرسمية او الاسعار المنصوص عنها .
لذلك يقتضي بتعديل هذه المادة، بحيث يجاز خلافا لاي نص آخر للموظفين المكلفين بمهام ضبط المخالفات،لا سيما في حالة مخالفة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) وكذلك في حالات الاحتكار والتلاعب بالاسعار وتجاوز الاسعار المحددة اصول تسطير المحاضر المتضمنة:
- غرامات مالية لا تقل عن عشرين ضعف الحد الادنى للاجور. - اتخاذ القرار باقفال المحل المخالف وختمهع بالشمع الاحمر لمدة تتراوح بين يوم وعشرين يوم. - حجز البضائع في مستودعات الوزارة ونقلها على نفقة المخالف. - رفع الاقتراح الى وزير الاقتصاد لاتخاذ القرار بحجز البضائع واقفال المحال المخالفة بالشمع الاحمر لمدة تزيد عن عشرين يوما. وفي حال التكرار تضاعف الغرامة الى 3 اضعاف، يكون القرار بالاقفال حكما لمدة لا تقل عن الشهر، ويبقى صاحب المحل ملزما بتسديد رواتب العاملين لديه عن فترة الاقفال.
- يجاز في هذه الاحوال للمتضرر الاعتراض امام القضاء المختص على ان هذه الاعتراض لا يوقف التنفيذ. - يجاز لوزير الاقتصاد تكليف متطوعين لضبط المخالفات، على ان تحال محاضر الضبط المثبتة للمخالفات الى مصلحة حماية المستهلك لاعطائها المجرى النهائي بعد موافقة هذه المصلحة، على مضمونها على ان تحدد ، عند الاقتضاء اصول دفع الغرامات في صناديق وزارة المالية بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاقتصاد". |