اخبار متفرقة > بعد سلسلة إضرابات عمالية.. الحكومة تجتمع وعلى جدولها إقرار زيادة الرواتب
«اللواء» تنفرد بنشر مشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور بعد تعديلاته الاثنين,25 حزيران 2012 الموافق ٥ شعبان ١٤٣٣
بقلم بلقيس عبد الرضا
بعد عام على التظاهر وبعد سلسلة من الاضرابات العمالية وتهديد أفراد الهيئة التعليمية بمقاطعة تصحيح الامتحانات وبعد خوض معارك عنيفة من أجل زيادة سلسلة الرتب والرواتب، الحكومة تجتمع لبحث 74 بنداً أبرزها بحث مشروع قانون يرمي إلى رفع الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام ومخططات السلطات العامة وبإعطاء زيادة غلاء معيشة وكأن الحكومة تحاول من خلال هذا العمل ترضية بعض الفئات وتهدئة الشارع اللبناني بعد سلسلة توترات اجتماعية بدأت مع انقطاع التيار الكهربائي والتقنين القاسي الذي خيّم على المناطق اللبنانية وبعد إطلاق الاتهامات بين وزير الطاقة والمياومين وإيجاد مخرج قانوني لهم، تسعى الحكومة لترضية الموظفين العامّين علّها تستطيع أن تخفف من وطأة ما يعيشه المواطن من أزمات متلاحقة. رفع الحدّ الأدنى للأجور أكد مصدر لـ «اللواء» أن وزير المالية محمد الصفدي أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لإقراره في الجلسة المقبلة بعدما أنهت اللجنة المعنية في وزارة المالية بدرس الملف وإضافة التعديلات اللازمة لإنصاف الفئات الإدارية والفنية والرقابية لا سيما الفئتان الرابعة والخامسة. وتقوم «اللواء» بنشر مشروع القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام ومخصصات السلطات العامة وإعطاء زيادة غلاء معيشة. ويتناول مشروع القانون إجراء تعديل على سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي بما يتلاءم والكلفة المقدرة التي يمكن تأمينها من الواردات التي أدرجت في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012، بالإضافة إلى إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ست درجات استثنائية بعد إضافة شرط يتعلق بتعديل شروط تعيين أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني لجهة حيازة شهادة عليا (ماجستير) في الاختصاص المطلوب. - إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. - تعديل المادة المتعلقة باحتساب الزيادة على المعاشات التقاعدية لجهة إعطاء هؤلاء 80٪ من نسبة الزيادة المعطاة للموظفين في الخدمة الفعلية. 1- تحول سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام بزيادة إلى الفئة الأولى 250 الف والفئة الثانية بزيادة تتراوح بين 150 الف و200 الف والفئة الثالثة بزيادة تتراوح بين 100 الف و125 الف، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة. تقسم هذه الجداول إلى ثلاث مجموعات: عادية (1-3-6-9-11-13) فنية (5-8-10-12-14-15) ورقابية (2-4-7). تطبق أحكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم وقبل نقلهم إلى الخارج وعلى الذين استمروا في عملهم في الإدارة المركزية بعد انقضاء سنتين على عودتهم إلى لبنان إذا كان استمرارهم بعد هذه المدة بناء لطلبهم وعلى موظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية، وعلى موظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر ومجلس الجنوب. 2- تحول سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي، ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة. يستمر موظفو السلك الخارجي عند عودتهم إلى الإدارة المركزية وطيلة فترة عملهم فيها بالاستفادة من هذه الجداول دون سائر التعويضات الملحقة بالراتب والتي يستفيدون منها أثناء عملهم في الخارج. 3- تحول سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، ويخصص لكل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة. 4- تحول سلاسل العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة. أفراد الهيئة التعليمية { اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى جميع سلاسل الرواتب الخاصة التي كان معمولاً بها قبل تاريخ نفاذه، والعائدة للوظائف من الفئتين الثالثة والرابعة المعنية. { عند انتقال الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى الفئة التي تعلوها مباشرة، فإنه يعين في الدرجة الأولى إذا كان راتبها أعلى من راتبه أو في الدرجة الأقرب إلى راتبه إذا كان راتبه أعلى من راتب الدرجة الأولى، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان، وذلك في حال كان جدول رواتب وظيفته المنقول منها وجدول رواتب وظيفته الجديدة من المجموعة عينها (عادية - فنية - رقابية). أما إذا لم يكن هذان الجدولان من المجموعة عينها، فتحدد درجته في الرتبة أو الفئة المرفّع إليها وفقاً للطريقة المبينة أعلاه، ويعيّن في الدرجة المماثلة من جدول الرواتب العائد لوظيفته الجديدة، على ألا يؤدي هذا الأمر في مطلق الأحوال إلى تدني راتبه عما كان عليه في رتبته وفئته السابقتين وفي هذه الحالة يعيّن في الدرجة الأقرب إلى راتبه في الجدول المذكور على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان. { يعيّن أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي الذين ينقلون من السلك التعليمي إلى الإدارات العامة، في الدرجة الأولى من جدول الرواتب العائد للوظيفة المنقولين إليها إذا كان راتبها أعلى من راتبهم أو في الدرجة الأقرب إلى راتبهم إذا كان راتبهم أعلى من راتب الدرجة الأولى على أن يؤخر أو يقدم تدرجهم بنسبة ما لحق راتبهم من زيادة أو نقصان. { يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. { يعطي أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج موزعة على سنتين وفقا لما يلي: - ثلاث درجات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون. - ثلاث درجات بعد سنة من تاريخ صدور هذا القانون. { يضاف إلى البدل الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقدون في الادارات العامة زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية: 1 - لغاية الاحتساب، ينزل من البدل الشهري مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد أضيف بحكم القانون 63 تاريخ 31/12/2008. 2 - تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة: - 100٪ على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية. - 9٪ على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية. 3 -يحتسب الفارق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والبدل الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى البدل الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/12/2011. 4 - لا يجوز أن تتدنى بدلات المتعاقدين الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون. { يضاف إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر راتب أو اجر) في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية: 1 - لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد أضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. 2 - تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة: - 100٪ على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية. 3 - يحتسب الفارق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/12/2011. من اجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة على ثلاثين ويدور كسر الألف ليرة إلى الف ليرة لصالح المستفيد. { يعطى المُتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على أن تُحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن زير المالية والوزير المختص. يسري مفعول هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذاا لقانون. { تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك. يستفيد المُتعاقد في المدارس الخاصة، بنسبة مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت مدخول الداخلين في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب المُحولة. { يُعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة وفق الآلية تُضاف الى اساس الراتب الشهري لكل منهم: 1- لغاية الاحتساب، ينزل من اساس الراتب الشهري مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. 2- تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة: - 100٪ على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية. - 9٪ على الشطر الثاني منه الذي يزد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية. 3- يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011. 4- لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والبدل الشهري للمتعاقدين بنتيجة الزيادة المحتسبة علىالنحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون. تُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية. { يُعطى الموظفون والمتعاقدون والاجراء في البلديات واتحادات البلديات زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية تُضاف الى اساس الراتب الشهري لكل منهم: 1- لغاية الاحتساب، ينزل من اساس الراتب الشهري مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. 2- تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة: - 100٪ على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية. - 9٪ على الشطر الثاني منه الذي يزد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية. 3- يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011. 4- لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والبدل الشهري للمتعاقدين بنتيجة الزيادة المحتسبة علىالنحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون. تُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن المجلس البلدي او اتحاد البلديات المختص وفق الاصول. { يُعطى العاملون في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) أياً كانت صفتهم والذين يتقاضون رواتب شهرية زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية تُضاف الى اساس الراتب الشهري لكل منهم: 1- لغاية الاحتساب، ينزل من اساس الراتب الشهري مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. 2- تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة: - 100٪ على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية. - 9٪ على الشطر الثاني منه الذي يزد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية. 3- يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011. تُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مجلس ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) وفقاً للأصول. { بإستثناء القضاة والمستفيدين من احكام القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، يعطى المتقاعدون زيادة على معاشاتهم التقاعدية تحدد على الشكل التالي: - لغاية الاحتساب، يضرب الفرق بين اساس الراتب المقابل لاساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه كل من المتقاعدين بتاريخ انتهاء خدماته وفقاً للقانون 63 تاريخ 31/12/2008 واساس الراتب الجديد المقابل لاساس الراتب الاخير لمن يماثله في الفئة او الرتبة او الدرجة بنسبة 80٪. - تطبق على الزيادة الواردة اعلاه الاحكام المتعلقة باحتساب معاشات التقاعد بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون 717 تاريخ 5/11/1998.