أصدر وزير الاقتصاد والتــجارة نقولا نحاس قرارا حمل الرقم 120 / 1/أت حدد بموجبه أسعار الفـــروج الطازج ومشتقاته على الشكل الآتي: المادة الاولى: تعين الحدود القصوى لأسعار بيــع كـــيلوغرام الفـروج دون مشــتقاته كالتـــالي: 3500 ليرة لبنانية: الفروج الحي تسليم باب المزرعة. 6500 ليرة لبنانية: الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - غير موضب. 6900 ليرة لبنانية: الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - موضب. المادة الثانية: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 لا سيما المادة 26 منه. المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام ومضمون هذا القرار. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.