٢٦ ك١ ٢٠٢٥ 
قرار رقم ١٨٦٨ بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ تشكيل الحكومة) بناء على قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم ٨٨/٦٠ تاريخ ۱۹۸۸/۸/۱۲ وتعديلاته بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم ولا سيما المادة الثانية منه بناءً على القانون رقم ۲۲ تاريخ ۲۰۲۵/۷/۱۱ الرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تعفى وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت من جراء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم التالية: رخصة إعادة البناء رخص الترميم الغرامات والطوابع المالية الإنشاءات نقابة المهندسين وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء التعويضات. المادة الثانية : إن الإعفاء المذكور أعلاه مشروط بأن يكون البناء المراد تشييده أو ترميمه مماثل للبناء المهدوم أو المتضرر، ولا يشمل المساحات الزائدة أو الإضافية. المادة الثالثة : من أجل الحصول على الإعفاء يتوجب على المتضرر ضم محضر من قوى الأمن الداخلي يثبت حالة البناء قبل حدوث الضرر وبعده بالإضافة إلى إفادة البلدية المعنية باثبات واقع الحال. المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. |