مقالات صحفية مختارة > رواتب موظفي القطاع العام أمام مشرحة وزارة المال.. فهل يعلم المتقاعدون ماذا ينتظرهم؟
إخضاع المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة لضريبة إضافية من 6٪ إلى 8٪ الثلاثاء,6 تشرين الثاني 2012 الموافق 21ذو الحجة 1433 هـ اللواء .
جولة جديدة لمناقشة تمويل سلسلة الرتب والرواتب تعقد في جلسة الحكومة المقررة غداً (الأربعاء) والتي خصصت لمناقشة آفاق تمويل السلسلة التي ينتظرها موظفو القطاع العام منذ أكثر من عام. العنوان الأبرز لتمويل السلسلة بات معروفاً، المزيد من الضرائب ولكن وبموازاة هذا الملف فقد يحمل وزير المالية محمد الصفدي مشروع قانون لا يستهان به لدراسته ومناقشته يتعلق بإخضاع المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة عن السنوات التي تزيد عن الأربعين لضريبة الدخل على الرواتب والأجور وزيادة المحسومات التقاعدية من 6٪ إلى 8٪ بالإضافة إلى تعديل بعض المواد القانونية في المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة). مشروع القانون يزيد من وطأة معاناة المتقاعدين الذين لم تجنبهم سهام وزير المالية محمد الصفدي لاقتطاع ما استطاع من رواتبهم لسد تمويل السلسلة وكأن ما سيقدّم باليُمنى سيُأخذ باليُسرى... في لبنان لم تعد القواعد الرياضية أو القوانين والتشريعات قادرة على وقف نزيف الرواتب المتآكلة حتى وصل الأمر إلى رواتب المتقاعدين، فإلى أي مدى سيمرّ هذا المشروع؟ وإلى أي مدى ستتمكن الحكومة من رفع الضرائب وسط سكوت المواطنين؟؟ بلقيس عبد الرضا
إيجاد مصادر للتمويل تحت عنوان تأمين مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري يوم الأربعاء المقبل ويتضمن بحسب مصدر خاص لـ «اللواء» جدول أعمال الحكومة دراسة كتاب مقدّم من وزارة المالية يتعلق بإخضاع المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة عن السنوات التي تزيد عن الاربعين لضريبة الدخل على الرواتب والاجور وزيادة المحسومات التقاعدية من 6٪ إلى 8٪ إضافة إلى تعديل بعض المواد القانونية في المرسوم 47/83. وبحسب المصدر فإن وزارة المالية ارتأت دراسة هذا المشروع كونه يشكل مصدراً من مصادر تمويل السلسلة وبحسب المصدر فإن هناك أكثر من سبب دفع الصفدي لتقديم مشروعه، ومن هذه الأسباب: أن قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً استثنى كل من المعاشات التقاعدية وتعويض الصرف من الخدمة من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور. وحيث أن إخضاع المعاشات التقاعدية للضريبة على الرواتب والأجور يؤدي إلى المساواة في العبء الضريبي بين الموظف في الخدمة الفعلية والمتقاعد ولا سيما لجهة إخضاع كل دخل حاصل داخل الأراضي اللبنانية لضريبة الدخل على الرواتب والأجور بالإضافة الى استفادة المتقاعد من الزيادات المتلاحقة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد دون تحمل أي عبء إضافي أو اقتطاع أي مبالغ من معاشه التقاعدي بخلاف الموظف في الخدمة الفعلية. وبما أنه يتوجب فرض ضريبة على تعويض الصرف من الخدمة عن سنوات الخدمة الفعلية بعد الأربعين والتي تدفعها الخزينة مباشرة دون أي اقتطاع مقابل من راتب الموظف أثناء الخدمة الفعلية. وبما أن المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) حددت نسبة المحسومات التقاعدية المقتطعة من الراتب بـ 6٪. وحيث أن تعديل النسبة المقتطعة كمحسومات تقاعدية من 6٪ إلى 8٪ من أساس الراتب تؤمن للخزينة عائدات تساعد الخزينة في تغطية الزيادة في كلفة المعاشات التقاعدية وتشكل الأساس المالي لإنشاء صندوق خاص للتقاعد. وبما أن المادة 26 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة نصت على أن أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق بالاستفادة من معاش مورثهم التقاعدي، هم اللبنانيون فقط من... وبما أن حصر المشترع المستفيدين بالزوج أو الزوجات والأولاد الذكور والبنات العزبات والبنات المطلقات والأرامل والأب والأم حيث نصت هذه المادة على الشروط التي يفترض توافرها في كل منهم. وبما أن الدراسات الاكتوارية تظهر أن الخزينة لن تستطيع أن تستمر بنظام التقاعد الحالي إذ أن المستفيدين من المعاش التقاعدي يتزايد عددهم باضطراد. وبما أنه لا يجوز وبعد توقيع لبنان على معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) الاستمرار بالتمييز بالمعاملة ما بين الأولاد من ذكر أو أنثى. وبما أن قانون التقاعد والصرف من الخدمة المعمول به حالياً يفيد أفراد عائلة المتقاعد من معاشه كاملاً حتى ولو كان المستفيد فرداً واحداً، الأمر الذي يؤدي إلى دفع المعاشات لأكثر من جيل، وبالتالي، يجب أن تكون الاستفادة 100٪ من المعاش التقاعدي للمتقاعد نفسه. أما في حال استفادة أفراد عائلته من بعده، فيجب أن تكون إفادتهم جزئية بحيث يستفيد الزوج أو الزوجات أو الأب أو الأم من 65٪ من المعاش التقاعدي في حال عدم وجود أولاد مستفيدين و50٪ من المعاض التقاعدي في حال وجود أولاد مستفيدين بحيث يستفيد الأولاد من 50٪ من المعاش التقاعدي أيضاً شرط أن لا يتدنى المعاش عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في كل حين، بالإضافة إلى وضع نص استثنائي للبنان فوق سن الـ 25، بحيث يمكن إفادتهم من حصة من المعاش التقاعدي في حال عدم وجود دخل لديهن شرط أن لا تزيد هذه الحصة في مطلق الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في كل حين. وبما أن وضع حل نهائي لموضوع استرداد ما تم قبضه دون وجه حق من المال العام يقضي بعدم الاعتداد بأي مهلة لمرور الزمن لأن الكثير من المتقاعدين يعمدون إلى إخفاء بعض الوقائع التي تشكل شرطاً مانعاً للاستفادة من المعاش أو التعويض العائلي، وبما أن الغش يفسد كل شيء فقد ارتأت وزارة المالية وضع هذا النص. وبما أنه لا يجوز إعادة تخصيص المعاش التقاعدي للزوجة التي عادت وتزوجت من بعد زوجها المتقاعد المتوفي أو أمه في حال زواجها في حال طلاقهن. وبما أنه لا يجوز إفادة أحد أفراد العائلة من أكثر من معاش تقاعدي أياً كان مصدره أو نوعه. لذلك تم إعداد مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل بعض المواد القانونية في المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 6/12/1959 (نظام ضريبة الدخل) والمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة). المادة الأولى: تلغى الفقرة 4 من المادة السابعة والأربعون من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 6/12/1959 (نظام ضريبة الدخل). المادة الثانية: تعدل الفقرة التاسعة من المادة 47 من الرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 6/12/1959 (قانون ضريبة الدخل) ورتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي: تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان باستثناء تعويض الصرف من الخدمة عن السنوات التي تزيد عن الأربعين بحيث يخضع لضريبة الدخل على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. المادة الثالثة: تلغى الفقرة الأولى من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 6/12/1959 (نظام ضريبة الدخل). المادة الرابعة: تعدل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل الآتي: تتكون المحسومات التقاعدية من: 1- نصف راتب الشهر الأول من خدمة الموظف. 2- ثمانية بالمئة من الراتب. 3- القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على الراتب. المادة الخامسة: تعدل المادة 29 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 لتصبح على الشكل التالي: «إن إفراد عائلة الموظف (ذكراً أم أنثى) أو المتقاعد المتوفي (ذكراً أو أنثى) الذين لهم الحق في المعاش هم اللبنانيون فقط من: - الزوجة أو الزوج. - الأولاد (ذكوراًَ كانوا أو إناثاً) الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وأولئك الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم. - الأولاد الأعلاء العاجزين (ذكوراً كانوا أم إناثاً) وكانت علتهم مثبتة بتقرير صادر عن اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي، على أن لا تكون العلة ناتجة عن الشيخوخة أو التقدم في السن، وأن يكون المصاب بحاجة إلى معونة الغير الجسدية أو يعاني من إعاقة ذهنية ويعاد النظر في وضعه كل ثلاث سنوات على الأكثر. - الأب والأم في حال توفر الشروط التالية مجتمعة: < العجز عن كسل العيش بسبب السن أو العجز الصحي، المثبت بتقرير رسمي صادر عن اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. < أن لا يكون للأبوين أي دخل مهما كان نوعه أو مصدره سواء حصل هذا الدخل على الأراضي اللبنانية أو خارجها. < أن لا يكون للأبوين ولد آخراً بالغاً سن الرشد قادراً على إعالتهم. - أولاد الموظفة المتزوجة من أجنبي (ذكوراً كانوا أم إناثاً) العازبون منهم الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والأولاد (ذكوراً كانوا أم إناثاً) لغاية سن الخامسة والعشرين من عمرهم في حال متابعتهم الدراسة، إلا إذا كانوا هؤلاء أو أحدهم أعلاء عاجزين وكانت علتهم تنطبق على أحكام المادة 30 من نظام التقاعد. - خلافاً لأي نص آخر، إن النسبة التي يحق لها لكل من أفراد عائلة المتقاعد المتوفي المذكورين أدناه هي كالتالي: 1- للزوج أو الزوجات أو الأب أو الأم: < 50٪ من المعاش في حال وجود أولاد مستفيدين، توزع على المستفيدين منهم بالتساوي. < 65٪ من المعاش في حال عدم وجود أولاد مستفيدين، توزع على المستفيدين منهم بالتساوي. - في حال عدم وجود أولاد مستفيدين، لا يجوز في مطلق الأحوال أن يتدنى المبلغ المدفوع - لجميع المستفيدين من (الزوج أو الزوجة أوالزوجات أو الأب أو الأم) وفق النسب المذكورة أعلاه - من معاش التقاعد مهما كان عددهم عن الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في كل حين. 2- الأولاد الذكور والإناث: < 50٪ من المعاش توزع على المستفيدين منهم بالتساوي وفقاً للشروط التالية: - في حال وجود أولاد فقط، لا يجوز في مطلق الأحوال أن يتدنى المبلغ المدفوع لهؤلاء وفق النسبة المذكورة أعلاه، من معاش التقاعد مهما كان عددهم عن الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في كل حين. - خلافاً لما ورد أعلاه، يمكن للبنان العازبات في حال عدم وجود أي دخل لديهن من أي مصدر مهما كان نوعه أو مصدره سواء حصل هذا الدخل على الأراضي اللبنانية أو خارجها أو البناء المطلقات أو الأرامل في حال عدم وجود أي دخل لديهن من أي مصدر مهما كان نوعه أو مصدره سواء حصل هذا الدخل على الأراضي اللبنانية أو خارجها أو نفقة من أزواجهن، أن يستفيدوا من حصتهن من المعاش التقاعدي لمورثهن حتى ولو تجاوزن سن الخامسة والعشرين من العمر غير أنه لا يجوز في مطلق الأحوال أن تتجاوز قيمة هذه الحصة الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في كل حين. تنقطع حصة البنات المطلقات أو الأرامل من المعاش التقاعدي إذا كان أبناؤهن الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم. - في حال تقاضى أحد المذكورين أعلاه، معاشاً تقاعدياً بما فيه ملحقاته خلافاً لأحكام هذا القانون، عوقب وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 655 من قانون العقوبات، ويتوجب عليه إعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية دون الاعتداد بأي مرور للزمن». المادة السادسة: تعدل المادة 28 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/7/1983 لتصبح على الشكل التالي: «إذا توفي الموظف أو المتقاعد عن زوجة أو زوجات حوامل، أعيد توزيع المعاش عند الولادة وفقا للحصص المنصوص عليها في المادة 26 وتعديلاتها من هذا النظام». المادة السابعة: « تعدل المادة 30 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/7/1983 لتصبح على الشكل التالي: «يقطع المعاش نهائياً عن أولاد المتقاعد أو الموظف المتوفي (ذكوراً كانوا أم إناثاً) عند إتمامهم سن الثامنة عشرة من عمرهم إلا في الحالات التالية: 1- إذا كانوا يتابعون دراستهم، فيثابر على إعطائهم معاشهم حتى إكمال دراستهم لغاية سن الخامسة والعشرين من عمرهم على الأكثر. يوقف صرف المعاشات التقاعدية بالنسبة للأولاد (ذكوراً كانوا أم إناثاً) الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة في أول تموز من كل سنة على أن لا يتم إعادة صرفها إلا بعد تقديم إفادة تسجيل العام اللاحق أو إفادة متابعة الدراسة الصيفية. ويؤخذ بأية فترة دراسة أمضاها هؤلاء على أن تكون الإفادات مصدقة وفقاً للأصول، وتعتبر متابعة الدراسة لسلعة أشهر أو أكثر في السنة الواحدة كمتابعة الدراسة لكامل السنة. 2- إذا كانوا مصابين أو أصيبوا بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم ثابتة بتقرير صادر عن اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي، على أن لا تكون العلة ناتجة عن الشيخوخة والتقدم في السن، وأن يكون المصاب بحاجة إلى معونة الغير الجسدية أو يعاني من إعاقة ذهنية ويعاد النظر في وضعه كل ثلاث سنوات على الأكثر. 3- لا يستفيد من أحكام الفقرة الثانية أعلاه، الأولاد (ذكوراً كانوا أم إناثاً) الذين تعاطوا عملاً مأجوراً أو مهنة حرة أو كان شريكاً في شركة من أي نوع كانت، لفترة تزيد عن عشرين سنة». المادة الثامنة: تعدل المادة 31 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/7/1983 لتصبح على الشكل التالي: «يقطع المعاش عن الزوجات والأمهات عند زواجهن». المادة التاسعة: تعدل المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/7/1983 لتصبح على الشكل التالي: «في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً أو في حال قطع المعاش عن أحدهم لأي سبب كان يعاد توزيع المعاش على باقي أفراد العائلة المستفيدين منه وفقاً للحصص المحددة في المادة 26 من هذا النظام». المادة العاشرة: تعدل المادة 35 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/7/1983 لتصبح على الشكل التالي: «إذا استحق لأحد أفراد العائلة معاشان - أياً كان مصدر الاستحقاق - خصص له المعاش الأوفر مقداراً». المادة الحادية عشر: تعدل المادة 52 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/7/1983 لتصبح على الشكل التالي: «لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد ومخصصات أعضاء السلطة التشريعية السابقين».