مقالات صحفية مختارة > وزير المال ينجز مشاريع تمويل سلسلة رواتب القطاع العام
تخفيض الكلفة 500 مليار ليرة برفع المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8%
عدنان الحاج السفير 7-11-2012
أحال وزير المالية محمد الصفدي إلى مجلس الوزراء مشاريع القوانين والاقتراحات حول الإيرادات الإضافية لتمويل احتياجات سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، إضافة إلى مشروع خاص يرمي إلى تعديل بعض المواد القانونية في نظام التقاعد والصرف من الخدمة ونظام ضريبة الدخل. ويؤكد وزير المالية ان التوجهات في المشاريع تهدف إلى تخفيض كلفة سلسلة الرواتب بحوالى 500 مليار ليرة كونها تتضمن زيادة الاقتطاع على المعاش التقاعدي من 6 إلى 8 في المئة، إضافة إلى إخضاع معاشات التقاعد إلى ضريبة الدخل على الأجور أسوة بباقي الأجور كونها تشكل مداخيل. وأشار وزير المالية إلى ان هذه الكلفة المخفضة إضافة إلى اقتراحات تمويل السلسلة تخفض الأعباء على الخزينة وتجعل الحاجة إلى حوالى 1000 مليار ليرة تقريباً. وتضمنت اقتراحات وزارة المالية حول الضرائب الجديدة فرض ضريبة على إعادة التقييم العقاري المشتراة قبل العام 2007 بنسبة 3 في المئة وعلى إعادة تقييم الأملاك المبنية قبل العام 2007 بنسبة 2,5 في المئة. كل هذه المقترحات يرتقب ان يناقشها مجلس الوزراء اليوم في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سيركز على شرح الأبعاد التضخمية لتطبيق السلسلة التي تخف نوعاً في حال تقسيطها. ويقول وزير المالية ان المقترحات لتعزيز الإيرادات وفق مشاريع القوانين تخفف الأعباء عن وزارة المالية بشكل كبير في حال دفعت السلسلة مباشرة وتكون الأعباء أقل في حال تقسيطها على عدة سنوات. وأكد الصفدي رداً على سؤال حول مردود إعادة التقييم العقاري ان الأراضي المشتراة بعد العام 2007 ستخضع لضريبة اعادة تقييم قدرها 1,5 في المئة بحيث لا تتعدى الضريبة العقارية بعد تاريخ صدور القانون ما بين 10 إلى 15 في المئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي سيعتمد. وتتضمن الاقتراحات أيضاً إخضاع أرباح أسهم الشركات المدرجة في البورصة بحدود 10 في المئة لا سيما الشركات المساهمة بنسبة 20 في المئة في الشركات العربية والاجنبية. أما الضريبة على فوائد الودائع المصرفية فسترفع من 5 إلى 7 في المئة وسيكون مردودها بحدود 260 مليار ليرة. كذلك الأمر يتضمن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة على الآليات والمركبات والأجهزة الالكترونية والكماليات. كما تتضمن مشاريع القوانين المقترحة تخفيض نسبة 20 في المئة على ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد، ورفع رسم الطابع المالي إلى 1500 ليرة والقسم الأكبر يعود على فواتير وبطاقات الهاتف الخلوي التي ستزيد المردود بحوالى 80 مليار ليرة. زيادة الرسوم على المشروبات الروحية، بما يؤمن 96 مليار ليرة حسب التقديرات. كما تتضمن المشاريع زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء بين 7000 ليرة في المناطق النائية و60 ألف ليرة في بيروت ومحيطها وفقاً لوضع المناطق العمرانية. وتقترح المشاريع المحالة أيضاً فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه بما يؤمن حوالى 10 مليارات ليرة، ويتفاوت الرسم بين 500 ألف ليرة و37,5 مليون ليرة وفقاً لنوع الرخصة وفقاً للنشاط الزراعي أو الصناعي أو التعبئة ومع فرض غرامات على الآبار غير المرخصة. تطبيق قانون فرض الغرامات على إشغال الأملاك العمومية البحرية بما يؤمن حوالى 157 مليار ليرة، إضافة إلى تسوية مخالفات البناء التي تؤمن 100 مليار ليرة. كما تتضمن المقترحات أيضاً زيادات على رسوم المغادرة للمسافرين. ووفقاً لهذه الرسوم المقترحة مع المشاريع المحالة، فإن العائدات تقدر بحوالى 2009,2 مليار ليرة خلال العام 2013 وحوالى 2085,2 مليار ليرة خلال العام 2014.
دراسة غرامات المخالفات على الأملاك البحرية
وأرفقت المشاريع المحولة بدراسة حول غرامات المخالفات البحرية جاء فيها: حيث ان قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1993 تضمن ما يلي: «يعاقب بغرامة نقدية عن كل متر مربع من الأملاك العامة البحرية من يشغل دون ترخيص قانوني خمسة أضعاف سعر المتر المربع المعتمد لتحديد البدل السنوي لإشغال أملاك عامة بحرية وفقاً للمناطق». وحيث ان تحديد البدلات السنوية للإشغال تم بموجب المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وقد تم تعديل هذا المرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 8/8/2012، وحيث ان الرسوم المترتبة على إشغالات الأملاك العامة البحرية الصادرة بمراسيم (غير المخالفة) استناداً للمرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 بلغت 4,351,204,000 ل.ل. وترتفع استناداً إلى قرار مجلس الوزراء تاريخ 8/8/2012 لتصبح 15,705,500,000 ل.ل. أي ان الرسوم سترتفع بنسبة 361%. وحيث ان الرســوم المترتــبة على المخالفات علــى الأملاك العامة البحرية وفقاً لــقرار مجــلس الوزراء تاريخ 8/8/2012 بلغت 52,100,000,000 ل.ل.، وحيث ان احتساب الغرامات على أساس الأسعار الجديدة المحددة في العام 2012 وتطبيقها على السنوات العشر السابقة سيؤدي حتماً إلى الطعن بقانونية التكليف إذ لا يجوز تطبيق نصوص جديدة بمفعول رجعي، لذلك، اقترح ان يتم احتساب الغرامات لغاية تاريخ صدور المرسوم في العام 2012 على أساس الأسعار المحددة بموجب المرسوم 2522/1992 وعلى ان تحدد استناداً إلى قانون موازنة 1993 وان يصار إلى إصدار التكليف قبل نهاية العام 2012 حتى لا تسقط سنة بعامل مرور الزمن وبالتالي تصبح قيمة الغرامات المقدرة بحوالى 649,445 مليار ليرة عن تسع سنوات تسبق العام 2012 وحوالى 1044,8 مليار ليرة عن العام 2013 على اعتبار انها لا تخضع لمرور الزمن.