مشروع قانون بزيادة ضريبة الفوائد المصرفية إلى7% و«القيمة المضافة» إلى 15%
عدنان الحاج السفير 28-11-2012
أبلغ ممثلو صندوق النقد الدولي خلال زيارتهم الأخيرة للبنان ارتياح الصندوق لتدابير الحكومة في مقاربة معالجة موضوع سلسلة الرواتب للقطاع العام لجهة التنبّه لمخاطرها التضخمية وانعكاسها على أوضاع المالية العامة. وعكست مواقف صندوق النقد الوعي «المتأخر» لدى الحكومة والسلطات المعنية للحد من مخاطر سلبيات تطبيق سلسلة الرواتب على عجز الخزينة والموازنة في ظل انعدام القدرة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كافية لتعزيز النشاط. كما أشاد الصندوق النقد في الطريقة المتأنية في البحث عن مصادر التمويل التي لاتنعكس على نشاط القطاعات ولاتزيد العبء الاجتماعي الذي يستوجب إيجاد نفقات جديدة لمعالجة الأزمة الاجتماعية مما سيزيد العجز ويزيد كلفة الدين العام والمديونية العامة. على صعيد البحث عن مصادر تمويل السلسلة كانت وزارة المالية وضعت مشاريع قوانين لترجمة التعديلات على ضريبة الدخل وزيادة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8 في المئة إضافة إلى تعديلات على ضريبة القيمة ورفعها من 10 إلى 15 في المئة. وعلمت» السفير» أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ وفد جمعية المصارف خلال اللقاء الشهري أن صندوق النقد ابدى ارتياحه لتنبّه الحكومة إلى مخاطر انعكاسات سلسلة الرواتب في القطاع العام ، وهو أكده مصدر وزاري بالنسبة لتغير الاجواء داخل مكونات الحكومة حول موضوع مقاربة معالجة تمويل السلسة قبل إحالتها إلى المجلس النيابي. وفي هذا الإطار وضعت وزارة المالية مشروع قانون «لتأمين إيرادات لسلسلة رواتب وأجور موظفي الدولة ولتغطية الزيادة في الإنفاق على بعض المشاريع الاجتماعية والإنمائية والصحية» يقضي مشروع القانون إضافة إلى مشاريع أخرى - بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 في المئة، وهو يؤمن حوالي 260 مليار ليرة إضافية. رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة على بعض السلع والخدمات والكماليات ومنها اجهزة الهاتف الخلوي وعملية استيراد المركبات وأوالسيارات مما يؤمن حوالي 150 مليار ليرة. ـ زيادة رسم الطابع المالي ومردودها حوالي 1,5 مليار ليرة.
نص مشروع القانون
وهنا مشروع القانون الذي وضعته وزارة المالية في هذا الصدد، إضافة على مشاريع أخرى ترجمة لبعض الاقتراحات: المادة الأولى: إلغاء المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) المعدّلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30/12/2000 والمادة الأولى من القانون رقم 302 تاريخ 3/4/2001 (إضافة فقرة إلى المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59). تلغى المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) المعدّلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30/12/2000 والمادة الأولى من القانون رقم 302 تاريخ 3/4/2001. المادة الثانية: تعديل الفقرة أولاً من المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003). تعدَّل الفقرة أولاً من المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي: أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمئة (7%): 1 ـ فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الديبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان. 2 ـ فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين. 3 ـ فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال. 4 ـ عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة. 5 ـ فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية. يعمل بهذا النص اعتباراً من الشهر الذي يلي نشر هذا القانون. المادة الثالثة: تعديل نص المادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث يصبح كما يلي: إن معدل الضريبة هو عشرة بالمئة (10%)، وخلافاً لأي نص آخر، تخضع للضريبة بمعدل 15% العمليات والخدمات التالية: 1 ـ عمليات استيراد وتسليم: ـ الأجهزة الخليوية وقطع الغيار العائدة لها. ـ السلمون والقريدس والكافيار على جميع أنواعها. ـ كافة الأدوات الكهربائية وقطع الغيار العائدة لها باستثناء تلك المستعملة لغايات صناعية فقط. 2 ـ عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. المادة الرابعة : تعديل نص البند أ من المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) يعدل نص البند أ من المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث يصبح كما يلي: حالات خاصة لاسترداد الضريبة تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، شروط وأصول وإجراءات تطبيق حالات استرداد الضريبة التالية وتاريخ بدء العمل بها: أ ـ 80% (ثمانون بالمئة) من الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعته الشخصية إلى خارج البلاد لأجل استعمالها لأغراضه الخاصة. ب ـ الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان إلى شركات ورجال أعمال غير مقيمين في لبنان ولا يقومون بأعمال خاضعة للضريبة على الأراضي اللبنانية. ج ـ جزء أو كامل الضريبة المدفوعة من قبل الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وموظفيها وفقاً للاتفاقيات الدولية. 5 ـ يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم وإصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register)، أن يقدموا طلباً إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002، على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية، وذلك وفقاً للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية. المادة الخامسة: إضافة بندين إلى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) يضاف إلى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) البندان التاليان: د ـ تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم. تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم المركبات البرية المستعملة داخل الأراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها إلى الخارج. يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار عن وزير المالية. هـ ـ تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم. تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم الخردة داخل الأراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها إلى الخارج. يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. المادة السادسة : تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) تعدل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل التالي: يحدد معدل الرسم النسبي بأربعة بالألف إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل. المادة السابعة : تعديل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل التالي: تخضع أيضاً لرسم نسبي بمعدل ثلاثة بالألف المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة أياً كان نوع وثيقة الدفع وشكلها، باستثناء: 1 ـ الأمانات والتأمينات التي ترد إلى أصحابها. 2 ـ السلفات والقروض. 3 ـ المبالغ المستوفاة من دون وجه حق التي تعاد إلى أصحاب الحق بها. 4 ـ المبالغ التي تدفع إلى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك. وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب وأجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات أياً كان نوعها. 5 ـ المساهمات التي تدفعها الدولة إلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح. المادة الثامنة: تعديل تعريفات بعض الصكوك والكتابات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي).