الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

مقالات صحفية مختارة > دراسة قانونية شاملة للزيادة الأخيرة على الإيجارات

فذلكة الـ50% نظرية حق يُراد بها باطل


 

    
    



نبيل العرجه   السفير  2-4-2013

ظهرت تفسيرات عدة للزيادة على الإيجارات من مصادر متعددة نلخصها بداية، ثم نستفيض في عرضها وشرحها وتحديد الصائب منها استناداً الى معطيات قانونية ومادية ومنطقية.
التفسير الأول: قرار صادر عن وزارة المال في 05/4/2012 رقمه 375/1 يحدد الزيادة بـ12,8 في المئة.
التفسير الثاني: اعتمد من قبل عدد من أصحاب العلاقة ووكلائهم، حدّد الزيادة بـ17 في المئة وهو الأكثر تطبيقاً.
التفسير الثالث: يعتمد على أساس الحد الأدنى للأجور ويُحدد الزيادة بـ17,5 في المئة.
التفسير الرابع: يستند الى فذلكة قانونية - سنأتي على شرحها والتعليق عليها لاحقاً - تزعم أن الزيادة هي 50 في المئة، استناداً إلى قرار من بعض أعضاء «هيئة التشريع والاستشارات» في 24/5/2012.

الشرح التفصيلي

التفسير الأول: ورد في قرار وزارة المال رقم 375/1 النص التالي (اعتباراً من 01/2/2012 تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من قانون الإيجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 نسبة زيادة قدرها 12,8 في المئة على البدلات، كما هي في 31/1/2012 وذلك من أجل احتساب القيم التأجيرية ابتداء من 1/2/2012). إن هذا القرار قد أخذ بآلية احتساب الزيادة على الجزء الأول من الراتب، استناداً لكامل النص الوارد في مرسوم زيادة الأجور رقم 7426. واستناداًً لآلية الاحتساب هذه وبناء على عملية حسابية دقيقة حدّدت الزيادة على بدلات الإيجارات بشكل آلي حسابي صرف. إنه القرار الرسمي الوحيد الصادر عن جهة رسمية معنية منشور بالجريدة الرسمية. لذلك تعتبر زيادة الـ12,8 في المئة حتى الآن هي الزيادة الوحيدة المحدّدة رسمياً ومثبتة بقرار صادر عن مصدر مسؤول.

تفسير متداول
ذو طابع أكاديمي

التفسير الثاني: هو تفسير متداول مطبّق من قبل بعض أصحاب العلاقة ووكلائهم، ذو طابع أكاديمي استنَد فعلاً الى حاصل نتيجة تطبيق الآلية الحسابية الواردة في مرسوم زيادة الأجور رقم 7426، لحساب الزيادة على الجزء الأول من الراتب، ليؤكد أن قانون الإيجارات الرقم 60/92 في المواد 6 و13، نصّ على التالي: (ترتبط وتزاد تباعاً بدلات الإيجارات المحددة بالبند «أ» من هذه المادة بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الأول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد أجور المستخدمين والعمال) أي نصف نسبة الزيادة الفعلية والمادية على الجزء الأول من الراتب، بما معناه نصف نسبة الناتج الفعلي للزيادة. لم ينصّ قانون الإيجارات على الأخذ بآلية حساب زيادة الأجور بحد ذاتها، إنما اعتمد لتحديد الزيادة نصف قيمة النتيجة الفعلية للزيادة على الجزء الأول من الراتب. بالتالي ما يهمّنا قانوناً وتطبيقاً هو قيمة هذه الزيادة الفعلية على الأجور، وليس الآلية التي تحدّد هذه الزيادة.
إن ناتج هذه الآلية: 100 - 66= 34 في المئة نصفها 17 في المئة، تضاف هذه الزيادة على ما وصلت إليه قيمة الإيجارات السنوية في سنة 2012، اعتماداً على قانون 63/2009 الذي حدد زيادة الإيجارات العام 2009 استثناءً، لأن مرسوم زيادة الأجور رقم 500 الصادر في 14/10/2008 أوجد لبساً حول زيادة الإيجارات. فلو تمّ الاعتماد عليه لأمكن الاجتهاد بأن الزيادة الواردة فيه لا تسري على بدلات الإيجار، لأنه زاد مبلغاً مقطوعاً على جميع الرواتب، أي لم ينصّ على أي زيادة محددة على الجزء الأول من الراتب، مما اضطر المشرّع إلى إصدار قانون 63/2009 لتحديد الزيادة على الإيجارات بـ33 في المئة. بالتالي يُحدَّد بدل الإيجار حسب هذا التفسير ابتداء من 01/2/2012 ببدل الإيجار الناتج من قانون 63/2009 يضاف إليه نصف نسبة الزيادة الحالية الفعلية على الجزء الأول من الراتب البالغة 17 في المئة.

الزيادة... والحد الأدنى

التفسير الثالث: خطؤه أنه استند الى قيمة الزيادة على الحد الأدنى للأجر الذي كان 500 ألف ليرة، وأصبح بعد الزيادة 675 ألف ليرة، فتصبح الزيادة 675000 500000 = 175000 ليرة. وبالآلية الثلاثية 175000x 100 قسمة 500000 يساوي 35 في المئة على الحد الأدنى للأجور نصفها 17,5 في المئة. والخطأ في هذا التفسير أنه استند إلى قيمة الزيادة على الحد الأدنى للأجر من أجل تحديد الزيادة على الإيجارات. والصحيح أن قانون الإيجارات نصّ على أن الزيادة على الإيجارات تعادل نصف الزيادة على الجزء الأول من الراتب وليس على الحد الأدنى.

الأساس صحيح
لكن التطبيق خاطئ

التفسير الرابع: علّته وخطأه أنه يستند الى نظرية قانونية أساسها صحيح، لكن طريقة تطبيقها هنا خاطئة ومجتزأة، وهو صادر عن البعض في هيئة التشريع والاستشارات في 24/5/2012. إن هذا التفسير المزعوم حدد الزيادة على الإيجارات بـ50 في المئة بما يناقض ويفوق الزيادة الحقيقية والفعلية الرقمية على الجزء الأول من الراتب. فكيف يمكن أن تكون الزيادة على الإيجارات 50 في المئة بينما نتيجة كامل الزيادة الفعلية على الجزء الأول من الراتب لم تتجاوز 34 في المئة؟ والمطلوب قانوناً ألا تتجاوز الزيادة على الإيجارات نصف ناتج الزيادة الفعلية على الجزء الأول من الراتب عملياًً.
هذا التفسير استند إلى النظرية القانونية بأن المرسوم لا يلغي قانوناً، وهي هنا نظرية حق يُراد بها باطل، لأننا في التفسير الوارد في البند الثاني الذي حدد الزيادة على الإيجارات 17 في المئة، أكدنا أنه لم يلغِ أحكام القانون 63 الذي زاد الإيجارات 33 في المئة، إنما أضاف الى هذه الزيادة نصف نسبة نتيجة قيمة الزيادة الحقيقية على الجزء الأول من الراتب المترتبة على آلية احتساب الزيادة المحددة بمرسوم زيادة الأجور. ولا شأن لهذه الآلية أياً كان نصها أو فذلكتها بالزيادة على الإيجارات. إنما الزيادة ترتبط بنصف نسبة القيمة الفعلية الناتجة من هذه الآلية في تحديد الزيادة على الراتب. وأي تفسير آخر هو خاطئ 100 في المئة. إن العلّة والمشكلة في هذا التفسير الخاطئ انه يناقض ما ورد في قانون 160/92.
في الختام، يتبين لنا بأن التفسيرين الأول والثاني وحدهما القابلان للتطبيق الفعلي. الأول رسمي صادر بقرار من وزارة المال، موقّع من وزير المال نشر في الجريدة الرسمية يحدد الزيادة بـ%12,8، والتفسير الثاني هو نتيجة اجتهاد قانوني لم يتجاوز حدود القانون والمنطق وقد حدد الزيادة بـ17 في المئة، ولن يؤكد أيهما يجب أن يُعتمد من دون الآخر، إلا بقانون صادر عن مجلس النواب.



رئيس «تجمع المستأجرين في لبنان»
الصفحة الرئيسية
تعريف بالاتحاد
الجمهورية الاسلامية في ايران
المخيم النقابي المقاوم 2013
معرض الصور
ركن المزارعين
موقف الاسبوع
متون نقابية
بيانات
دراسات وابحاث
ارشيف
اخبار متفرقة
مراسيم -قوانين - قرارات
انتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
صدى النقابات
اخبار عربية ودولية
اتحادات صديقة
تونس
الجزائر
السودان
سوريا
العراق
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS
 
Developed by Hadeel.net