مقالات صحفية مختارة > وزير العمل والمخالفات بالجملة
السفير عصام نعمة اسماعيل 8-8-2015
أياً كانت المبررات والدوافع، فإنها لا يمكن أن تضفي مشروعية أو تبرر لوزير العمل اتخاذ القرار الرقم 101/1 تاريخ 28 تموز 2015 والرامي إلى إنشاء صندوق خاص لموظفي وزارة العمل، الذي تضمّن المخالفات الآتية: 1ـ أن الوزير لم يستشر بشأنه مجلس شورى الدولة، بالرغم من أنه ملزم بطلب هذه الاستشارة سنداً للمادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة. 2 ـ أن الوزير يعلم بمخالفة هذا القرار للقوانين بدليل أن المدير العام لفت نظره إلى هذه المخالفات، فاستخدم عبارة «مع الإصرار والتأكيد» في بناءات القرار، متجاهلاً أنه لا يحقّ له اتخاذ القرار بالإصرار والتأكيد على المخالفة، ذلك أن قرار مجلس الوزراء الرقم 2 تاريخ 27/12/1989، قد طلب إلى السادة الوزراء عدم التأكيد والإصرار على تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يلفتهم مرؤوسوهم خطياً إلى أنها مخالفة بصورة صريحة وواضحة للقوانين والأنظمة النافذة إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء (آراء مجلس الخدمة المدنية: الرأي الرقم 1170 تاريخ 4/5/2002، والرأي الرقم 138 تاريخ 31/1/2002). 3 ـ لقد أنشأ هذا القرار: صندوقاً يغذى ببدلات مالية تجبى من المواطنين، وأن إنشاء نوع كهذا من الصناديق لا يكون إلا بقانون وليس بقرار وزاري، لأنه يخالف قاعدة وحدانية الموازنة وعدم جواز تخصيص إيراد لنفقةٍ ما إلا بقانون، هذا طبعاً من دون أن نناقش طبيعة الإيراد الذي فرضه وزير العمل وما إذا كان إيراداً مباحاً أم يخفي رشوة مقنّعة. 4 ـ أنه فرض على المواطن تسديد مساهمة مالية في سبيل تسريع إنجاز معاملاته، ولا توصّف هذه المساهمة إلا بصفة الضريبة التي لا يجوز فرضها إلا بقانون. 5 ـ والأخطر أنه فوّض المدير العام لوزارة العمل اتخاذ القرارات التنظيمية لتطبيق قراره، ويبدو أن وزير العمل يجهل أنه لا يملك سلطة تنظيمية في موضوع القرار لكي يفوّضها لغيره!! وعليه فإن المدير العام لا يعفى من المسؤولية إذا استند الى هذا القرار لإصدار تعاميم تنظيمية. إن هذه العينة من مخالفات وزير العمل تجعل من قراره ليس فقط باطلاً بل منعدم الوجود.