بحلول الأول من أيار سنة 2012 يكون قد مضت سبعة واربعون عاماً على البدء بتطبيق فرع/نظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في قانون الضمان الاجتماعي اللبناني (الكتاب الثاني ـ الباب الرابع ـ المواد 49 ـ 54 ). لقد شكل هذا النظام الجديد (الذي حل محل نظام تعويض الصرف من الخدمة كما هو في قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 /9/ 1946) نقلة نوعية ومتقدمة حينما تخلص من مجموعة من النواقص والثغرات التي كانت عالقة بنظام تعويض الصرف من الخدمة وبما حمله من مجموعة من الإيجابيات الحقوقية والتقديمات النقدية للمضمونين الخاضعين لأحكامه. إلا انه وبانقضاء عدة سنوات على تنفيذ هذا النظام حتى انكشف على مجموعة من الثغرات والعيوب القانونية والنظامية والتطبيقية فنالت من أهميته وإيجابيته وأفقدته دوره الفعال في مجابهة مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة إن بتآكل قوة وفعالية تعويض الدفعة الواحدة لنهاية الخدمة وان بافتقاد المضمون وأفراد عائلته المعالين معه من تقديمات الحماية الاجتماعية لفرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية بعد خروج المضمون من العمل. مما صار يستدعي ـ وبشكل ملح ـ الانتقال من هذا النظام المؤقت والمرحلي والانتقالي إلى النظام المرتقب النهائي والدائم والمنشود «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية» تبعاً لما نصت عليه المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي. «هذا النظام الذي يتحقق به واحد من أهم الإصلاحات والضمانات الاجتماعية لحماية المسنين والعجزة وخلفاء المضمون المتوفي، وذلك بالمعاشات الشهرية التي تسدد مدى الحياة والتي هي افضل بكثير من الدفعة الواحدة والنهائية (تعويض نهاية الخدمة) التي لا يمكن أن تؤمن أبداً حماية مستمرة ومستقرة مدى الحياة لهؤلاء المضمونين ولخلفاء المتوفي منهم. علماً بأنه من الصعب جداً بل من المستحيل على غالبية هؤلاء المضمونين أن يوظفوا أو يديروا بشكل ناجح وملائم مضمون النتائج تعويض الدفعة الواحدة وتؤمن لهم مدى الحياة دخلاً مستقراً ومرضياً ومطمئناً. وتؤكد التجربة في كل البلدان التي لا تزال تعتمد نظام تعويض نهاية الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة) ومنها لبنان أن هذا المبلغ سرعان ما يستهلك وان صاحبه وأفراد عائلته المعالين على عاتقه يبقون بعد ذلك من دون أي مورد وبدون أي ملاذ...» ( من تقرير مكتب العمل الدولي ـ قسم الضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية إلى الحكومة اللبنانية بمناسبة التعليق على مشروع قانون ضمان الشيخوخة والعجز والوفاة الذي قدمته المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1978). في ضوء ذلك، وبعد وقت لم يتعد السنوات العشر على البدء بتنفيذ نظام تعويض نهاية الخدمة، حتى بدأت ورشة إعداد مشروع قانون / نظام الشيخوخة والعجز والوفاة (التقاعد والحماية الاجتماعية). وإذا كان المضمونون اللبنانيون لم ينعموا حتى الآن بمثل هذا النظام، إلا انهم أتخموا بتداول أربعة مشاريع قوانين نذكرها على التوالي: 1 ـ مشروع قانون ضمان الشيخوخة والعجز والوفاة سنة 1978. 2 ـ مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية سنة 1987. 3 ـ مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بأركانه الثلاثة سنة 2000. 4 ـ مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية سنة 2004. وبدراسة خصائص كل من هذه المشاريع الأربعة يتبين لنا مدى خـطورة المشــروعين الثالث والرابع لاعتمادهــما قاعدة الرســملة دون قاعدة التوزيع في التمويل والتــقديمات التي يعتمدها المشروعان الأول والــثاني تماماً كما هو الحال بالنسبة لبقية أنظمة الضمان الاجتـماعي اللبـناني، بالإضـافة ـ وهذا هو الأخطر ـ إلى إنشاء مؤسسة جديدة لإدارة هذا النظام بمعزل عن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه المؤسسة العامة التي أنشئت لإدارة جميع فروع وأنظمة الضمان الاجتماعي اللبناني وبالتحديد منها نظام تعويض نهاية الخدمة المؤقت والذي سيحل محله حكماً نظام الشيخوخة (التقاعد والحماية الاجتماعية) في نفس الباب وفي عدد المواد معطوفاً على الأحكام الأخرى والعامة المنتشرة في باقي أبواب وفصول ومواد قانون الضمان الاجتماعي. وعليه، فإننا ونحن نعاين بأسى ومعاناة انقلاب الدولة على مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية وقواعدها في التضامن والتكافل الاجتماعي وفي التوزيع تمويلاً وتقديمات ومحاولات الانقضاض المستمرة على الضمان الاجتماعي (فكرة ومؤسسة وتقديمات) وفق وصفات البنك الدولي وتوجهها نحو الخصخصة، وبالرغم من واقع الحركة النقابية اللبنانية وتشرذمها وتعدد مواقعها فإنه لا سبيل أمامنا إلا مواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الضمان الاجتماعي في وجوده وديمومته والإصرار على وضع قانون لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية يحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة في قانون الضمان الاجتماعي مستنداً إلى نفس الأسس والقواعد التي ترعى أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية المعمول بها في الإدارة اللبنانية (الأسلاك المدنية والعسكرية والقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية) حيث أن جميع هذه الأنظمة لا تعتمد قاعدة الرسملة. ولا بأس من أن نشير هنا إلى أن مشروع قانون الشيخوخة والعجز والوفاة الذي وضعته المديرية العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاون مع مكتب العمل الدولي في منظمة العمل الدولية 1978 لا يزال هو افضل المشاريع التي وضعت حتى الآن وذلك بعد إدخال الاضافات الاساسية التالية عليه: 1 ـ تحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في القانون نفسه على أن لا يقل عن الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري. 2 ـ الالتزام بقاعدة عدم رجعية القوانين (وعدم إخضاع المضمونين الحاليين الخاضعين لنظام تعويض الخدمة إلى النظام الجديد إلا عن طريق الانتساب الاختياري لمن شاء منهم وضمن مدة زمنية قانونية محددة بمعزل عن إرادة ورغبة صاحب العمل). 3 ـ وجوب احتساب مبالغ التسوية لمن يختار الانتساب الاختياري إلى النظام الجديد ونقل هذا الحساب إليه ( نقداً أو بالتقسيط ). ومن هنا وحتى يرى هذا النظام الجديد طريقه إلى التنفيذ فإننا نرى أن يصار إلى ترميم نظام تعويض نهاية الخدمة ليستعيد هذا التعويض فعاليته في الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالتخلص من مجموعة الثغرات القانونية والنظامية والتطبيقية التي انكشف عليها كما ذكرنا أعلاه وهي كما يلي: 1 ـ التوقف فوراً عن تصفية تعويض نهاية الخدمة بسبب مرور عشرين سنة خدمة على الأقل دون ترك العمل المأجور. ذلك لأنه مخالف لأحكام المادة 50 ـ البند 1 من قانون الضمان الاجتماعي اولاً ومخالف لمفهوم تعويض نهاية الخدمة لغة وفقهاً. (تراجع المادتان 50 و52 من قانون الضمان الاجتماعي) وعليه ومن اجل ذلك يلغى نص المقطع الأخير من البند 1 من المادة الأولى من القانون رقم 2/87 تاريخ 2/1/1987 (قانون تعديل السن الذي ينتهي فيه الخضوع لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في قانون الضمان الاجتماعي). ويُلغى أيضاً المقطع الاخير من المادة التاسعة من نظام تعويض نهاية الخدمة. وتبعاً لهذا التصحيح تعتبر كل التصفيات السابقة (تصفيات تعويض نهاية الخدمة بسبب مرور عشرين سنة خدمة على الأقل دون ترك العمل المأجور) بمثابة سلفة على التعويض النهائي الذي يتحقق بأحد الشروط المنصوص عنها في المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي). 2 ـ يلغى نص المادة 52 من قانون الضمان الاجتماعي كلياً لمخالفته لمفهوم تعويض نهاية الخدمة ـ كما ذكرنا أعلاه. 3 ـ يلغى نص المادة 12 من النظام الداخلي رقم 9 (نظام تعويض نهاية الخدمة) لمخالفته لمفهوم المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي اساساً. ويستعاض عن هذه التصفية الخطأ بالتصفية المؤقتة عند كل ترك للعمل حسب أحكام المادة 51 (الراتب الأخير أو معدله مضروباً بعدد سنوات الخدمة ويستوفى مبلغ التسوية ويجمد هذا التعويض في حساب المضمون وتسـري له الفائدة النظامية لحين استحقاق التصفية النهائية لتعويض نهاية الخدمة عند توفر أحد الأسباب المنصوص عنها في المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي، مع وجـوب إضــافة تعويض نصف الشهر الإضافي عن كل ســنة تزيد عن خدمة العــشرين سنـة الأولى إذا وجدت اذا كانت التصفية النهائية بسبب بلوغ السن. 4 ـ يعدل نص المادة 22 مكرر من نظام تعويض نهاية الخدمة (نظام رقم 9) المتعلق بتصفية حساب المضمون غير المرتبط برب عمل معين والعامل في قطاع البحر والمرافئ. وكذلك يعدل نص الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم 4885 تاريخ 18/2/1982 المتعلق بتصفية حساب تعويض باعة الصحف والمجلات. وكذلك يعدل نص الفقرة 1 من المادة الرابعة من المرسوم رقم 4886 تاريخ 18/4/1982 المتعلق بتصفية تعويض سائقي السيارات العمومية اللبنانيين بحيث تلغى عبارة «يتألف تعويض نهاية خدمة... من مجموع الاشتراكات المدفوعة» ويستعاض عنها بـ«يتألف تعويض نهاية الخدمة... من ناتج الكسب المقطوع للأجير مضروباً بعدد سنوات الخدمة ويتحمل مبلغ التسوية في هذه الحالات صندوق نظام تعويض نهاية الخدمة». ولا بأس لتحفيف مقدار مبلغ التسوية هذا من زيادة معدل الاشتراك المعمول به حالياً لهذه الفئات. 5 ـ اعمال وتنفيذ نص الفقرة 5 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي فوراً ونصها: «يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ للأجير الذي أتم 60 ـ 64 من عمره الى معاش مدى الحياة بناءً على طلبه ووفقاً للطرق التي يحددها النظام الداخلي». لقد بات ضرورياً وضع هذا النظام الداخلي حسب الأصول القانونية ووضعه موضع التنفيذ حسب الاصول القانونية لأنه يمثل مثالاً واقعياً لما سيكون عليه وضع مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المنشود. 6 ـ ولما كان الذين قبضوا تعويضات نهاية خدمتهم وخرجوا من ميدان العمل نهــائياً وفقدوا تبعاً لذلك خضوعهم لفرعي ضـمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية والمنح التعليمية. هم بحاجة ماسة لاستمرار خضوعهم لهذين الفرعين والاستفادة مدى الحياة من تقديماته. ولما كان هؤلاء يشكلون فئة من سائر فئات الأشخاص اللبنانيين غير المذكورين في المادة التاسعة ـ المقطع اولاً ـ البند 1 ـ الفقره هـ ويتبين ضرورة إخضاعهم منذ المرحلة الأولى لبعض أو جميع فروع الضمان الاجتماعي ولا سيما فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية والمنح التعليمية. لذلك يقتضي إصدار المرسوم اللازم لذلك تطبيقاً للنص القانوني الخ 7 ـ يعدل التعويض المبين في الفــقرة 5 من المادة 51 من قانـون الضــمان الاجتــماعي بحيث يصبح لا يقل عن عشرين شهراً بدلاً من ستة أشهر (تعويض نهاية الخدمة بسبب الوفاة).