مقالات صحفية مختارة > ثلاث لاءات لـ «لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين» قبل تحرير العقود
صندوق دعم «لجنة الإدارة والعدل» يعجز عن المساهمة في بدل الإيجارات
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 14-5-2012
اصبح مشروع قانون الايجارات، الذي تناقشه «لجنة الادارة والعدل النيابية»، في مراحله الاخيرة، لكن هذا المشروع، بما تسرب من ابوابه ومواده، يقابل من لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين بثلاث لاءات: «لا لزيادة بدل الايجارات خلال فترة التمديد او نهايته البالغة ست سنوات، لا للتخلي عن بدل الاخلاء المنصوص عليه في القوانين السابقة، لا لأي قانون للايجارات قبل صدور قانون «الايجار التملكي» ووضع المراسيم التطبيقية له. كما يصر المستأجرون على اعادة النظر ببدل الايجار في التعاقد الحر بعد السنوات الست، من خلال وضع ضوابط للزيادات العشوائية التي يفرضها اصحاب الابنية. وضعت مشاريع قوانين للايجارات عديدة منذ العام 1992، كانت الغاية منها تحرير الإيجارات القديمة، لم تر النور بسبب خلوها من مراعاة الحد الادنى لحقوق المستأجرين، والمالكين القدامى، كما كانت تواجه باعتراضات من قبل لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين والحركة النقابية والجمعيات الاهلية وبعض القوى السياسية، اضافة الى ان تجربة التعاقد الحر للايجارات الجديدة، فشلت لسببين: الاول غياب الضوابط للزيادات العشوائية كل ثلاث سنوات وهي مدة العقد، وفي بعض الاحيان فرض زيادات عليها مرة او اثنتين خلال فترة العقد في بعض المناطق، وثانيها ندرة الابنية المنشأة للايجار من قبل المستثمرين، بل هي معدة للبيع وتحقيق الارباح. هذا الوضع تسبب بحالة عدم استقرار وقلق لدى المستأجرين، الذين تحررت عقود ايجارهم، كذلك وضع المستأجرين امام القبول بعقد اذعان لشروط اصحاب الابنية، خوفا من التشرد والتهجير. يتضمن مشروع «لجنة الادارة والعدل» شروطا لا يمكن لأي مستأجر تنفيذها، تبدأ مباشرة بزيادة 15 في المئة لفترة اربع سنوات، ونسبة 20 في المئة للسنتين اللتين تكملان الست سنوات، ثم تضاف الى الزيادة التراكمية زيادة 5 في المئة على قيمة بدل المثل في السنة السادسة وتدفع معه، وهي عبارة عن زيادات غلاء المعيشة. معظم المستأجرين لن يتمكنوا من دفع بدل الايجار للمساكن التي يشغلونها بعد رفع بدل ايجاراتها الى ما يساوي بدل المثل، وفي ظل الفورة العقارية التي حصلت منذ العام 2006، وما زالت، ستفتح شهية اصحاب الاملاك لانشاء ابنية جديدة، لن تكون بمتناول اصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة، حتى ولو كان كل افراد العائلة يعملون. اذ ان ايجار شقة متوسطة، لو كان ايجارها الحالي 50 دولارا شهريا يصبح مع الزيادات المقترحة في المشروع حوالى الـ750 دولارا شهريا. فمن من متوسطي الحال يستطيع دفع ايجار كهذا؟ لان ما ورد اعلاه بعيد المنال بالنسبة للغالبية من المستأجرين القدامى، تفتقت اريحية لجنة الادارة والعدل عن اقتراح «صندوق خاص للايجارات السكنية» المشمولة بأحكام القانون المنتظر، ما يزيد صندوقا آخر على الصناديق الموجودة، والتي هي موضع شكوى من خلال الهدر والزبائنية من المستفيدين، بصرف النظر عمن يدير هذا الصندوق. واذا كانت الحكومات المتعاقبة لم تستطع انقاذ «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وعاجزة عن تسديد المتوجب عليها، جراء مساهمتها بـ25 في المئة، فكيف ستوفر المبالغ المقترحة لدعم اصحاب المداخيل العاجزين عن دفع بدلات الايجار ذات العقود المحررة. وفي ظل أي خطة سكنية سيجري ذلك؟ تجربة الصناديق للمهجرين وغيرها من الصناديق، ما زالت ماثلة امام الجميع، ابتداء من الاخلاءات الى التعويض على المتضررين في اكثر من منطقة، ولم تنته بعد، فكيف ستكون تجربة صندوق دعم المستأجرين؟ اذا نظرنا الى مشروع لجنة الادارة والعدل بالاجمال، يمكن القول انه سيؤدي الى ازمة تضاف الى الازمات التي يتخبط فيها الوطن والمواطنون، لكنـها ستكون اكبر واعقد من ازمة اخرى.
عدنان حمدان
تنشر «السفير» في ما يلي الجزء المتعلق بإنشاء «صندوق خاص للايجارات السكنية المشمولة بأحكام القانون» واخلاء المأجور: المادة 18: ينشأ صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون يكون تابعاً لوزارة العدل وتمسك حساباته لدى مديرية الخزينة في وزارة المالية. يهدف هذا الصندوق إلى تأمين الأموال اللازمة لمساعدة جميع المستفدين من المستأجرين القدامى الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري ثلاثة أضعاف (3) الحد الأدنى للأجور على دفع الزيادات التي تطرأ على بدلات إيجاراتهم تنفيذا لأحكام هذا القانون. المادة 19: لا يستفيد من تقديمات هذا الصندوق المستأجر الذي استأجر طبقا لأحكام احد القانونين 29/67 و10/74 في الأبنية التي كانت تعتبر فخمة. المادة 20: تتألف واردات الصندوق من: ـ مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة العدل لتغطية التزامات الصندوق الناتجة من تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها لاحقاً في هذا القانون. ـ الهبات والتبرعات والوصايا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وتنزل قيمة هذه الهبات والوصايا من المبالغ المتخذة أساساً لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة كما تنزل من المبالغ المتخذة أساساً لتحديد رسوم الانتقال وتعفى من الرسوم المفروضة على الهبات. المادة 21: تخضع ادارة أموال هذا الصندوق بما في ذلك اصول الانفاق والجباية لنظام مالي يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل. المادة 22: تنظر في تطبيق الاحكام المتعلقة بدفع الزيادات على بدلات الايجار لجنة مؤلفة من قاض عامل او متقاعد رئيسا ومن عضوين يمثل احدهما قدامى المالكين والثاني قدامى المستأجرين. تعين اللجنة خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ويعين في المرسوم عينه قاض رديف وعضوان رديفان يختاران من قدامى المالكين والمستأجرين، كما يمكن عند الاقتضاء تعيين أكثر من لجنة مماثلة في كل محافظة. يلحق بكل لجنة، بقرار من وزير العدل، كاتب ومباشر. يحدد وزير العدل، بقرار منه، تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب والمباشر. تعقد اللجنة اجتماعاتها اثناء الدوام الرسمي أو خارجه. يكون لهذه اللجنة الصفة القضائية. المادة 23: يقدم المستأجر الراغب بالحصول على مساهمة من الصندوق طلبا إلى اللجنة، في المحافظة التي يتبع لها المأجور، معفيا من الرسوم كافة ويؤدي تقديم هذا الطلب إلى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الايجار الناتجة من تنفيذ هذا القانون إلى حين صدور قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة او بعدمها. يجب ان تتوفر في الطلب الشروط التالية: 1ـ ان يقدم خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء أو قضاء بالنسبة للسنة الممددة الأولى، وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة والمجددة، وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من المساهمة. 2ـ ان يرفق بالطلب المستندات التالية: أ ـ جدول بأسماء شاغلي المأجور مع المستأجر موافقا على مضمونه من قبل المؤجر. ب ـ افادة عمل لكل من المستأجر والشاغلين معه صادرة عن المرجع الصالح تبين قيمة الأجر او الراتب تبعا لحالة كل منهم كأجير او عامل او موظف. ج ـ تصريح شخصي بالدخل لكل من المستفيد وشاغلي المأجور معه إذا كان يعمل لحسابه الخاص. يعاقب كل من اعطى افادة او تصريحا كاذباً او استعمل او استفاد من أي منهما بجرم التزوير واستعمال المزور. وعند اكتشاف أي تصريح او افادة كاذبة واستعمالها والاستفادة منها، على اللجنة ان تبلغ النيابة العامة بالأمر، ويسقط حق المستأجر بالحصول على المساهمة من الصندوق. المادة 24: تنظر اللجنة بطلبات المساهمة لجهة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وتبت بها وفقا لما يلي: 1ـ في حالة موافقة المؤجر على الجدول بأسماء شاغلي المأجور مع المستأجر أ ـ إذا كان شاغلو المأجور من الأجراء او العمال او الموظفين يكون معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد مجموع المداخيل الشهرية العائدة لكل من المستأجر والشاغلين معه للمأجور. ب ـ إذا كان أي من شاغلي المأجور يعمل لحسابه الخاص فإنه يعود للجنة التثبت بالوسائل التي تراها مناسبة من معدل دخله الشهري وبالتالي يكون معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد مساويا لمجموع معدلات الدخل الشهري العائدة لكل من المستأجر والشاغلين معه للمأجور. 2ـ في حالة عدم موافقة المؤجر على الجدول بأسماء شاغلي المأجور مع المستأجر او امتناعه عن ذلك يعود للجنة التثبت بالوسائل التي تراها مناسبة من عدد وأسماء شاغلي المأجور مع المستأجر ومن معدل الدخل الشهري للمستأجر ولكل من هؤلاء ويحتسب عندها معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وفقا لما ورد في البند (1) أعلاه من هذه المادة ويمكن لاي من الفريقين المعنيين تقديم الأدلة والمستندات التي تساعد على إثبات ادعاءاته. تستدعي اللجنة كلا من المؤجر والمستأجر للاستماع إليهما وذلك بموجب اشعار يبلغ إليهما وفقا لأصول المحاكمات المدنية وعليها ان تصدر قرارها في مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغ الدعوة. 3ـ في جميع الحالات يعتبر القرار الصادر عن اللجنة نهائياً ونافذاً على أصله ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. المادة 25: تبت اللجنة في ضوء نتائج إجراءاتها لجهة تحديد معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد في استحقاق طلب المساهمة من الصندوق او في عدمها كما في قيمة المساهمة وفقا لما يلي: 1ـ إذا قررت اللجنة ان معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجور، ترفض المساهمة لعدم استحقاقها، ويتوجب على المستأجر دفع بدل الايجار الجديد الناتج من تطبيق الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون تحت طائلة اعتباره ناكلا وتطبق عليه عندها احكام هذا القانون. 2ـ إذا قررت اللجنة ان معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، يبلغ رئيس اللجنة القرار إلى الدائرة المالية في المنطقة التي يتبع لها المأجور، فتدفع هذه الأخيرة للمؤجر المساهمة المستحقة عن السنة الممددة التي قدم عنها المستأجر طلب المساهمة كما هو مبين أدناه: أ ـ حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور تحدد اللجنة بقرارها قيمة المساهمة بحيث تكون مساوية للفارق بين قيمة بدل الايجار وقيمة البدل الجديد. تبلغ اللجنة قرارها إلى الدائرة المختصة لاجراء اللازم وفقا لما هو مبين في البند 2 اعلاه. ب ـ حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى للأجور ولا يتجاوز ثلاثة اضعاف هذا الحد تحدد اللجنة بقرارها قيمة المساهمة بحيث تكون مساوية للفارق إذا وجد، بين 30% من معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وقيمة البدل الجديد. تبلغ اللجنة قرارها إلى الدائرة المالية المختصة لاجراء اللازم وفقا لما هو مبين في البند 2 اعلاه. المادة 26: إذا رغب المستأجر بالاستمرار بالإفادة من مساهمة الصندوق عن السنوات الممددة اللاحقة، فعليه اتباع آلية العمل المشار إليها اعلاه مع اللجنة وذلك في بداية كل سنة ممددة حتى السنة السادسة ضمناً. يؤدي طلب المساهمة كما هو منصوص عليه في المادة (23) إلى تعليق مهلة دفع الزيادات الناتجة من احكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور قرار اللجنة بالموافقة او بعدمها. المادة 27: يمكن للمستأجر الذي قرر الاستمرار بإشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات اضافية بعد انتهاء السنة السادسة الطلب إلى اللجنة الحصول على المساهمة من الصندوق. تعتمد في هذا المجال الآلية عينها المنصوص عليها في المواد اعلاه بعد ان تتحقق اللجنة من توافر شروط المساهمة للمستفيد وذلك عند بداية كل سنة مجددة. المادة 28: يعطى المستأجر بأحكام هذا القانون الافضلية المطلقة في الاشتراك بالنظام الخاص بالايجار التملكي. المادة 29: لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور او تأجيره كليا او جزئيا إلا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها. إذا تنازل المستأجر الأصلي عن المأجور وكان مرخصا له بذلك صراحة في عقد الايجار الاساسي او الممدد بحكم القانون، يستفيد المتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلون محل المستأجر الأصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك. وفي حال التأجير الثانوي الكلي او الجزئي بإذن المالك الصريح في العقد الاساسي او الممدد، تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الأصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الأصلي. تخضع الاجارة الثانوية المعقودة بعد 22/7/1992 لحرية التعاقد وفقا لاحكام القانون الرقم 159/92. على المالك ان يطلب ادخال المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الأصلي، ويكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الأصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي، على انه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الأصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية او خطأ او اهمال هذا الأخير. المادة 30: مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون 1) للمالك ان يطلب لأجل سكنه او سكن احد أولاده استرداد المأجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره إلى استرداده، وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكاً مسكناً آخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدي مجاور. وللمالك ان يطلب استرداد مأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه، سواء كان هذا التلاصق افقيا ام عموديا، إذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة. يستفيد من هذه الاحكام من يملك ثلاثة ارباع اسهم العقار المأجور على الاقل والمالك الذي يحصل على الموافقة الخطية من شركائه بالشيوع لتوفير هذه الأكثرية. ب) للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الخيرية او الميتم المؤجر قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة للسكن ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل واستعماله لاغراض المؤسسة. ج) للمالك ان يطلب استرداد المأجور لأجل هدم البناء الذي يقع فيه المأجور واقامة بناء جديد مكانه. وله من اجل اقامة طابق او اكثر ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء يشغل اقل من نصف المساحة التي يسمح بها قانون البناء. على المالك، في مثل هذه الحال، ان يثبت: 1ـ ان العقار المنوي إنشاء بناء جديد عليه قابل للبناء حسب قانون البناء ومقتضيات التنظيم المدني. 2ـ انه أقام دعاوى الاسترداد بوجه جميع المستأجرين المعنيين. د) يترتب على المالك طالب الاسترداد وفقا لاحكام هذه المادة ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره لجان الاسترداد الخاصة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون، او محكمة الاستئناف عند الاقتضاء، على ان لا ينقص التعويض في حالة الاسترداد وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن سبعة امثال الفرق بين البدل الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المراجع المذكورة وان لاي زيد هذا التعويض عن عشرة امثاله. وفي مطلق الاحوال يجب ان لا تتجاوز قيمة التعويض المحكوم به خمسة وعشرين بالمئة (25%) من قيمة المأجور. أما في حالة الاسترداد وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة فإن التعويض لا ينقص عن عشرة امثال الفرق بين البدل الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المراجع المذكورة وان لا يزيد هذا الفرق عن اثني عشر مثلا، شرط ان لا تزيد قيمة التعويض المحكوم به عن خمسة وثلاثين بالمئة (35%) من قيمة المأجور. د ـ هـ) في دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد التعويض وفقا لاحكام القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسة وثلاثين بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم النهائي في حالة الاسترداد للضرورة العائلية، وخمسين بالمئة في حالة الاسترداد للهدم. المادة 31: يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملا بأحكام هذا القانون أن يدفع إلى المستأجر تعويضاً إضافياً يعادل نصف قيمة التعويض المقضي به دون أن يكون المستأجر ملزماً بإثبات الضرر الذي أصابه وذلك في الحالتين المبينتين أدناه: 1ـ إذا كان المأجور قد استرد وفقاً لإحدى الغايتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (30) من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقاً للغاية المطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر دون مسوغ مشروع في استعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الأقل. 2ـ إذا كان المأجور قد استرد من أجل الهدم وإعادة البناء وفقاً للغاية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء دون مسوّغ مشروع بمهلة سنة من تاريخ إخلاء آخر مستأجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوغ مشروع أو إذا استعمل المأجور المسترد لسكنه او لمنفعته الشخصية أو أجّره من الغير خلال مهلة السنة المبينة أعلاه. المادة 32: يسقط الحق بالتمديد ويُحكم على صاحبه بالاخلاء في الحالات الآتية: أ ـ إذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الإجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه أو بواسطة أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه، أو بواسطة ممثله القانوني إذا كان شخصاً معنوياً، إنذاراً موجها إليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب إنذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة (53) من هذا القانون. في حال تعذّر إجراء التبليغات المشار إليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الأمور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لأي رسم أو طابع من أي نوع كان وتلصق صورة الإنذار على باب المأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول آخر معاملة نشر أو لصق. وفي حال تعذر إجراء تبليغ الانذار الصادر عن دائرة التنفيذ يتم التبليغ بواسطة النشر واللصق وفقا للأصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ. يتحمل المستأجر نفقات هذه المعاملات. ب ـ إذا أساء استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله على وجه يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية. لا تعتبر إساءة لاستعمال المأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه لأسباب أمنية اضطرته لترك مقر ممارسة مهنته وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستأجر بأي تعويض كما لا يجوز للمستأجر مطالبة المالك بأي تعويض إضافي عنها في حالات الاسترداد. لا تعتبر إساءة لاستعمال المأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط أن لا تضر بمتانة البناء. ويعتبر من هذا القبيل أعمال تركيب المصعد وخزان المياه أو تأمين التدفئة أو التبريد أو الماء الساخن. كما لا تعتبر إساءة لاستعمال المأجور الأعمال العائدة لتأهيل المأجور او مداخل البناء واللازمة لحاجات المعوق المقيم فيه وفق معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت سنداً للقانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، شرط أن تكون هذه الأعمال ممكنة فنياً وأن لا تضر بمتانة البناء. باستثناء أشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة، على المستأجر الذي يرغب في الإفادة من أحكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر أمام قاضي الأمور المستعجلة لاستئذانه بأن يجري الأعمال التي يرغب في إجرائها والتي يجب عليه تحديدها، لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها. على المستأجر ان يعقد تأميناً يتحمل وحده نفقاته ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج من الأشغال التي يقوم بها ونفقات الأعمال المذكورة آنفاً ونفقات إعادة الحال إلى ما كانت عليه في أقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الأعمال دون أن يكون له الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها أو بقسم منها سواء أثناء إشغاله المأجور أو بتاريخ انتهاء هذا الاشغال. لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذه الفقرة (ب) في حساب تعويض الاسترداد. ج ـ إذا تنازل عن المأجور أو أجّره كلياً أو جزئياً دون موافقة المؤجر الخطية، وفي هذه الحالة يقتضي إدخال المستأجر الثانوي أو المتنازل له في المحاكمة. د ـ إذا أنشأ المستأجر بناء للسكن، أو شغر له، أو تملك بناء شاغراً يملك ثلاثة أرباعه على الأقل ويكون صالحاً وملائماً لسكنه ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة او القرية عينها، او في مكان لا يبعد عن المأجور أكثر من سبعة كيلومترات خطاً شعاعياً. في هذه الحالات، يعتبر الزوج والزوجة والأولاد القاصرون المقيمون مع المستأجر وكذلك أولاد المستأجر الراشدون الذين هم على عاتقه، في حكم الشخص الواحد لتطبيق أحكام هذه الفقرة ما لم تتوافر في وضع الأولاد حالة الضرورة العائلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون، شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنجاز البناء او التملك او الشغور والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الأقل. تستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالة التي يتملك فيها المستأجر او من يعتبر معه في حكم الشخص الواحد، شقة لاستعمالها كمكتب تجاري أو سياحي او لممارسة مهنة من المهن ويستعملها فعلياً لهذه الغاية خلال ستة أشهر من تاريخ التملك ويستمر في الاستعمال عينه لمدة ثلاث سنوات على الأقل. هـ ـ إذا ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع وذلك رغم استمراره في دفع بدل الإيجار. يستثنى من أحكام هذا البند اللبنانيون الموظفون والمستخدمون في البعثات اللبنانية الرسمية في الخارج. و ـ إذا ترك المأجور مدة ستة أشهر بدون انقطاع وكان مديناً بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلّغ فيه الانذار بالدفع او لم يختر مقاماً في لبنان يبلغ فيه هذا الإنذار، يعينه للمؤجر بموجب كتاب أو بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام وفقا لأصول التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ز ـ إذا ترك المستأجر غير اللبناني المأجور لمدة ستة أشهر دون انقطاع. المادة 33: للعسكريين الذين كانوا قبل العمل بهذا القانون يشغلون مساكن مصادرة عملا بالقوانين الخاصة، ان يستمروا في إشغالها بعد إحالتهم على التقاعد شرط تطبيق أحكام المادة (6) وما يليها من هذا القانون. وفي حال تطبيق أحكام الاسترداد على العسكريين الذين خضعوا لهذه المادة يحدد التعويض المستحق لهم بنصف قيمة التعويض المتوجب وفقا للمادتين (10) و(30) من هذا القانون. المادة 34: يعفى المستأجر الخاضع لأحكام هذا القانون الذي يتملك المسكن الذي يشغله: 1ـ من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشغله. 2ـ من رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة شراء المسكن المذكور. 3ـ من ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات تلي تاريخ التسجيل في الدوائر العقارية. كما يعفى المالك في هذه الحال من كل الرسوم القانونية المتوجبة على معاملة إفراز البناء، ومن رسم الطابع على جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية على أن يبرز إلى وزارة المالية، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز هذه المعاملة المستندات التي تثبت بيع المسكن من شاغله. المادة 35: مع مراعاة أحكام المواد 4 و9 و10 و14 من هذا القانون، يستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة، المستأجر الذي يخلي المأجور خلال الفترة التمديدية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. المادة 36: مع مراعاة التواريخ المحددة لتحرير عقود الايجار المنصوص عليها في المادتين (4) من هذا القانون، تعطى الأفضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان للمستأجرين الخاضعين لأحكامه. المادة 37: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية. المادة 38: تطبق أحكام هذا الباب اعتبارا من 1/1/2013.