الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

مقالات صحفية مختارة > في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: اللجنة الفنية تعيد احتساب تعويض نهاية الخدمة

٢٦ أيلول ٢٠٢٥

كتب فؤاد بزي 

أعادت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قراءة نظام تعويض نهاية الخدمة، وأصدرت تقريراً حسمت فيه نقاشاً قديماً حول آلية احتساب تعويض نهاية الخدمة، معتبرة أنه مهما تعدّد أصحاب العمل، فإن المضمون يتقاضى تعويضاً بنفس طريقة الحساب عن كل الأعمال لدى أصحاب العمل وليس عن الأخير حصراً.

حالياً، يُسدّد تعويض نهاية الخدمة على أساس آخر أجر تقاضاه الأجير، ويتحمّل آخر ربّ عمل مسؤولية تسديد أي فروقات تنتج من آلية الاحتساب المعتمدة على أساس الأجر الأخير، بينما يسدّد الضمان عن فترات العمل السابقة لدى أرباب عمل آخرين، مجموع الاشتراكات التي دُفعت عن الأجير للضمان مع فوائدها ولا تخضع لآلية الاحتساب.

مثلاً عندما يعمل الأجير لدى ربّ عمل لمدة عشر سنوات، ثم ينتقل إلى ربّ عمل آخر لمدة عشر سنوات، فإن التعويض يُحتسب على أساس 100% من قيمة الأجير الأخير مضروباً بعشر سنوات، ثم تُحتسب السنوات العشر الأولى على أساس الاشتراكات المدفوعة عن الأجير، مضافاً إليها الفوائد القانونية.

أمّا الضمان، وبموجب هذه الآلية، فإنه ينفّذ تسوية مع صاحب العمل لتسديد الفروقات المرتبطة بالفترة الأخيرة من العمل لتسديد الفروقات بين قيمة الاشتراكات وقيمة التعويض المستحقّ. عملياً، في حال عمل الأجير لدى أكثر من ربّ عمل واحد «تتم التسوية عن فترات العمل المختلفة لدى كلّ ربّ عمل بصورة مستقلّة عن الفترة الأخيرة». أما بالنسبة إلى الأجير الذي عمل لدى ربّ عمل واحد على فترات متقطّعة فـ«يُحتسب تعويض نهاية خدمته على أساس الأجر الأخير عن كلّ سنة خدمة فعلية، مع جمع فترات الخدمة الكاملة لديه».

لكنّ اللجنة الفنية لم تجد أساساً قانونياً كافياً لآلية الاحتساب هذه. وأصدرت تقريراً ينسفها لمصلحة العامل، إذ إن تفسير النصوص القانونية جاء لصالح أرباب العمل ضد مصالح الأجراء، وسمحت لربّ العمل بعدم دفع التعويض الكامل عند التصفية، بل اقتصر التزامه على تسديد الفرق بين تعويض نهاية الخدمة، ومجموع الاشتراكات المُسدّدة للصندوق مع الفوائد، ما يعني أنّ الاشتراكات المدفوعة سابقاً احتُسبت من أصل التعويض.

لكن بحسب اللجنة «تؤدّي هذه الخطوة إلى احتساب التعويض على أساس متوسط الأجر خلال فترة الخدمة، لا على مستواه الفعلي عند ترك العمل». وهذا ما وجدت فيه اللجنة الفنية «هدراً لحقّ الأجير في الاستفادة من الزيادات التي طرأت على راتبه، فضلاً عن الخسارة التي يُحتمل أن يتكبّدها جرّاء التضخّم، ما يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ الأجر الأخير الذي اعتمد عليه قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل لاحتساب التعويض».

 

يتحمّل ربّ العمل مسؤولية دفع تعويض نهاية

الخدمة عن الفترة

التي عمل خلالها

الأجير لديه، وعلى أساس الأجر الأخير

 

 

أما الاعتماد على مبدأ احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير الذي تقاضاه الأجير، فيؤدي إلى تحقيق «مبدأ العدالة في التعويض، وهو تفسير أكثر عدالة للنص نفسه»، يقول رئيس اللجنة الفنية مكرم غصوب. وبموجب «التحليل العميق للمفاهيم والربط المنطقي»، وفقاً لوصف غصوب في التقرير، يُقسِّم تعويض نهاية الخدمة، الأجراء إلى صنفين:

- أجير عمل لدى ربّ عمل واحد من دون انقطاع أو بشكل متقطّع، وأجير عمل لدى عدّة أرباب عمل. ويُحتسب تعويض نهاية الخدمة للصنف الأول من الأجراء بناءً على الأجر الأخير مضروباً بعدد سنوات الخدمة الفعلية، حتى لو كانت هذه الخدمة متقطّعة لدى ربّ العمل ذاته. وعند التصفية، يتوجّب على ربّ العمل دفع الفرق بين التعويض المحسوب، والمدفوعات السابقة مضافاً إليها الفوائد.

- الأجراء الذين عملوا لدى عدّة أرباب عمل، فينشأ حساب فردي للأجير يتكوّن من مجموع الحسابات المجمّدة عند كلّ تغيير عمل، ويضاف إليها التعويض المترتّب على ربّ العمل الأخير، فضلاً عن احتساب الفوائد على الحساب المجمّد بالمعدّل المحدّد بالنظام الداخلي. بمعنى آخر، ترك الأجير لعمله لا يؤدّي إلى تصفية نهائية لتعويضه، بل إلى إعادة تكوين حساب فردي مجمّد، ويضاف إليه عند كلّ انتقال تعويض جديد، وتستمر الفوائد بالتراكم حتى تاريخ الاستحقاق النهائي.

كما أكّدت اللجنة الفنيّة في تقريرها ضرورة الفصل بين مسألتين؛ الأولى تتعلق بـ«توفّر شروط استحقاق التعويض»، والثانية بـ«المطالبة بصرفه». فتوفّر شروط الاستحقاق لا يعني تصفية التعويض ودفعه تلقائياً، إذ إنّ التصفية تتمّ بناءً على طلب الأجير في حالات مثل إكمال مدّة اشتراك 20 سنة، أو العجز، أو زواج الأجيرة، أو الوفاة. بينما تجري التصفية التلقائية فقط عند بلوغ الأجير سن الرابعة والستين.

وفي حال قرّر الأجير المضمون ترك العمل من تلقاء نفسه قبل انقضاء سنتين، فيبلغ تعويضه ثلث تعويض نهاية الخدمة المحدّد في المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي، أي أجر شهر عن كلّ سنة خدمة. وترتفع نسبة التعويض مع زيادة سنوات عمل الأجير، إذ تصل إلى 50% في حال اشتراك لـ5 سنوات أو أقل، و65% في حال اشتراك لأكثر من 5 سنوات وحتى 10 سنوات، وصولاً إلى 85% إن اشترك لأكثر من 15 سنة، وأقل من 20 سنة.

 

المصدر: صحيفة الأخبار 

 

ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.

الصفحة الرئيسية
تعريف عن الاتحاد
الجمهورية الاسلامية في إيران
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
متون نقابية
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
مجتمع
متفرقات
بيانات
قطاعات اقتصادية
إنتخابات نقابية
منصة إكس
تشريعات
مقالات صحفية مختارة
ارشيف
ثقافة وتربية
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
صدى النقابات
لبنان بلا دستور
الأجندة
دراسات وابحاث
مواقف وآراء
نافذة على العدو
فرص عمل
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 

لمتابعة حسابنا على منصة إكس 

إنقر على الأيقونة أدناه

 

يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب

لاتحاد الوفاء بالضغط على الأيقونة أدناه

     

 
Developed by Hadeel.net